المادة 50

معرف المادة: 8970

رقم المادة : 229

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً كما يصح ان يكون ديناً في ذمة البائع او في ذمة غيره. 2 – ويصح ان يكون المبيع موجوداً وقت العقد او ممكناً وجوده في المستقبل. 3 – ويصح بيع الاموال المستقبلة اذا كانت محددة تحديداً يمنع الجهالة والغرر. 4 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

الموضوع: المبيع يمكن أن يكون عيناً أو حقاً مالياً أو ديناً في ذمة البائع أو غيره,المبيع يمكن أن يكون موجوداً وقت العقد أو ممكناً وجوده في المستقبل,بيع الأموال المستقبلة يجب أن يكون محدداً لتجنب الجهالة والغرر,التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون