المادة 56

معرف المادة: 8976

رقم المادة : 229

المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

الموضوع: عدم بطلان فروش در صورت عدم تعیین قیمت,اعتماد به قیمت متداول در تجارت,قیمت مورد توافق در معاملات