المادة 62 – 1 – اذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية الى المشتري بمجرد العقد كما تنتقل في الشيء المعين بالذات. 2 – ويعتبر البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.
الموضوع: انتقال الملكية بمجرد العقد,بيع جزافاً,تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع