أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 التعاريف اولا : حزب البعث – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة بتاريخ 17-7-1968. ثانيا : العنصرية – السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة اخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما. ثالثا : التكفير – اتهام الانسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الانسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع . رابعا : الارهاب – كل فعل اجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة افراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس واثارة الفوضى . خامسا : التطهير الطائفي – عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معنية على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو قومي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي :- اولا ــ منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية و الحزبية في العراق. ثانيا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا أو توجيهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ثالثا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها أو انشطتها مع مبادئ الاسلام والدستور. رابعا ــ تحديد وتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لاحكام القانون.
المادة 4
المادة 4 اولا ــ يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وباي وسيلة من وسائل الاتصال والاعلام. ثانيا ــ يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ثالثا ــ يحظر ممارسة أي من الانشطة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة 5
المادة 5 يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :- اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان. ثانيا – اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث. ثالثا – القيام باي نشاط سياسي أو فكري من شانه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء اليه. رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق ). خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث. سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث. سابعا – المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
المادة 6
المادة 6 تسري احكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة 7
المادة 7 اولا ــ تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثانيا ــ تخول دائرة الاحزاب صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ما له علاقة بالانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثالثا ــ لدائرة الاحزاب الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على انجاز مهامها وعملها. رابعا ــ لدائرة الاحزاب اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم فق القانون. خامسا ــ اذا ما وجدت دائرة الاحزاب بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فعليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون. سادسا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو اكثر بامر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون سابعا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة أو اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.
المادة 8
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لافكاره وارائه باية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور. ثانيا ــ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
المادة 9
المادة 9 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكاره واراء حزب البعث والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسة الاعلامية.
المادة 10
المادة 10 يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
المادة 11
المادة 11 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الامن الداخلي.
المادة 12
المادة 12 اولا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون. ثانيا ــ يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية لا يخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون. ثالثا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.
المادة 13
المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية.
المادة 14
المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.
المادة 15
المادة 15 يعاقب الموظف المدان باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والامن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية.
المادة 16
المادة 16 لاتخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.
المادة 17
المادة 17 للامانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 18
المادة 18 يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية