المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لاجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لاسباب طائفية أو دينية أو قومية.
الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات,استخدام القوة أو الترهيب,إجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد,أسباب طائفية أو دينية أو قومية