المادة 3

معرف المادة: 9051

رقم المادة : 233

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي :- اولا ــ منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية و الحزبية في العراق. ثانيا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى افكارا أو توجيهات تتعارض مع مبادئ الاسلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ثالثا ــ حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها أو انشطتها مع مبادئ الاسلام والدستور. رابعا ــ تحديد وتنظيم الاجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار اليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لاحكام القانون.

الموضوع: منع عودة حزب البعث الى السلطة,حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية المتعارضة مع مبادئ الإسلام والديمقراطية,حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية المتعارضة مع أهداف الإسلام والدستور,تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات لتنفيذ الحظر ومعاقبة المخالفين