المادة 2

معرف المادة: 9050

رقم المادة : 233

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.

الموضوع: تسری أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل),تسری أحكام هذا القانون على كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي,تحريض أو تمجيد أو ترويج العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي