المادة 7

معرف المادة: 9055

رقم المادة : 233

المادة 7 اولا ــ تتولى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها ايا من الانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثانيا ــ تخول دائرة الاحزاب صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من اجهزة الدولة في ما له علاقة بالانشطة المحظورة بموجب هذا القانون. ثالثا ــ لدائرة الاحزاب الطلب من الاجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على انجاز مهامها وعملها. رابعا ــ لدائرة الاحزاب اعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الاحزاب السياسية المحددة في قانون الاحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الاداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم فق القانون. خامسا ــ اذا ما وجدت دائرة الاحزاب بان الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل انشطة محظورة بموجب هذا القانون فعليها احالة الاوراق التحقيقية ونتائج التحقيق الى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون. سادسا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو اكثر بامر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون سابعا ــ تشكل بامر قضائي في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات واحدة أو اكثر للنظر في الدعاوى المحالة اليها وفق احكام هذا القانون.

الموضوع: مراقبة ومتابعة الاحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية,صلاحية استدعاء الاشخاص واجراء التحقيق الاداري,طلب المعلومات والوثائق من الاجهزة الحكومية,اعلام السلطة المختصة بنتائج التحقيق الاداري,احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة الجزائية المختصة,تشکیل محكمة تحقيق مختصة للنظر بالجرائم,تشکیل محكمة جنايات للنظر في الدعاوى المحالة