معرف المادة: 9059
رقم المادة : 233
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.