المادة 11

معرف المادة: 9059

رقم المادة : 233

المادة 11 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الافعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون اذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الامن الداخلي.

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (8 و9 و10) من هذا القانون إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.