المادة 14

معرف المادة: 9062

رقم المادة : 233

المادة 14 يعتبر ظرفا مخففا اذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن انشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدء التحقيق معه.

الموضوع: اعتراف الفاعل للسلطات المختصة,ظرف مخفف,أنشطة محظورة,بدء التحقيق