المادة 8

معرف المادة: 9056

رقم المادة : 233

المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من انتمى الى حزب البعث المحظور أو روج لافكاره وارائه باية وسيلة أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء الى الحزب المذكور. ثانيا ــ تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اذا كان الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (10) عشر سنوات كل من انتمى الى حزب البعث المحظور,تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات اگر الفاعل من المنتمين الى حزب البعث قبل حله