معرف المادة: 9057
رقم المادة : 233
الموضوع: معاقبه بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات لكل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار حزب البعث,مسؤولية مالك المؤسسة الإعلامية عن نشر الأفكار العنصرية والإرهابية,حظر الأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية من خلال وسائل الإعلام