المادة 9

معرف المادة: 9057

رقم المادة : 233

المادة 9 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الاعلام بنشر افكاره واراء حزب البعث والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ويشمل ذلك مالك المؤسسة الاعلامية.

الموضوع: معاقبه بالسجن مدة لاتقل عن (6) ست سنوات لكل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار حزب البعث,مسؤولية مالك المؤسسة الإعلامية عن نشر الأفكار العنصرية والإرهابية,حظر الأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية من خلال وسائل الإعلام