المادة 10

معرف المادة: 9058

رقم المادة : 233

المادة 10 يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

الموضوع: العنصرية,التكفير,التطهير الطائفي,التطهير القومي,تحريض على أفكار تتعارض مع مبادئ الديمقراطية