المادة 10
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو التطهير القومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني افكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
الموضوع: العنصرية,التكفير,التطهير الطائفي,التطهير القومي,تحريض على أفكار تتعارض مع مبادئ الديمقراطية