المادة 18

معرف المادة: 9066

رقم المادة : 233

المادة 18 يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية

الموضوع: نفاذ القانون من تاریخ نشره,تاریخ نشر قانون,اثر قانونی نشر قانون