المادة 4
اولا ــ يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وباي وسيلة من وسائل الاتصال والاعلام.
ثانيا ــ يمنع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى افكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ثالثا ــ يحظر ممارسة أي من الانشطة المشار اليها في البند (ثانيا) من هذه المادة.
الموضوع: منع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو فكري أو اجتماعي,منع تشكيل أي كيان أو حزب سياسي که به العنصرية یا الإرهاب یا التكفير یا التطهير الطائفی بپردازد,حظر ممارسة هرگونه فعالیت مرتبط با العنصرية یا الإرهاب یا التكفير یا التطهير الطائفی