المادة 5

معرف المادة: 9053

رقم المادة : 233

المادة 5 يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :- اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان. ثانيا – اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث. ثالثا – القيام باي نشاط سياسي أو فكري من شانه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء اليه. رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق ). خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث. سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث. سابعا – المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.

الموضوع: حظر الانتماء الى حزب البعث,اجبار أو تهديد للانتماء الى حزب البعث,نشر أفكار حزب البعث,الترشيح في الانتخابات العامة,المشاركة في تجمعات أو اعتصامات