المادة 5
يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :-
اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.
ثانيا – اجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.
ثالثا – القيام باي نشاط سياسي أو فكري من شانه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء اليه.
رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق ).
خامسا – استخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر افكار واراء حزب البعث.
سادسا – نشر وسائل الاعلام بانواعها لانشطة وافكار واراء حزب البعث.
سابعا – المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.
الموضوع: حظر الانتماء الى حزب البعث,اجبار أو تهديد للانتماء الى حزب البعث,نشر أفكار حزب البعث,الترشيح في الانتخابات العامة,المشاركة في تجمعات أو اعتصامات