المادة 12

معرف المادة: 9060

رقم المادة : 233

المادة 12 اولا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو اعاق أو اخر انجاز معاملاته الرسمية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية ولايخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون. ثانيا ــ يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لاسباب طائفية أو دينية أو قومية لا يخل ذلك باية عقوبات ادارية ينص عليها القانون. ثالثا ــ يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

الموضوع: معاقبت موظف بخدمت عمومی به دلیل محرومیت از حقوق قانونی,معاقبت موظف به دلیل اعمال مجازات بر اساس ملاحظات طائفية یا دینی یا قومیتی,معاقبت فرد به دلیل ادعای نادرست تمييز طائفى یا دینی یا قومیتی