عنوان التشريع: قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٨ تعديل قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٦
تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٥٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٥٢ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٥٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ بشان الكسب غير المشروع على حساب الشعب وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
المادة ١
تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٨ على الوجه الاتي "على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة، وعلى اعضاء مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المجالس البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة، وعلى كل موظف عام وكل مستخدم من المستخدمين الذين يصدر بتحديد فئاتهم او اصنافهم قرار من مجلس الوزراء، ان يقدم خلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتخابه اقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته واولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من اموال منقولة - عدا الاثاث الاعتيادي - او غير منقولة وعلى الاخص الاسهم والسندات والحصص في الشركات وعقود التامين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات" .
المادة ٢
تبدل كلمة "شهرين" بعبارة "ستة اشهر" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الاولى السالفة الذكر .
المادة ٣
تعدل الفقرة "٢" من المادة الرابعة من القانون على الوجه الاتي :
"كل مال حصل عليه شخص طبيعي او معنوي بعد العمل بهذا القانون عن طريق تواطئه مع شخص ممن ذكروا في المادة الاولى على استغلال وظيفته او مركزه" .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ١٣٧٨ هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٨ م .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
بابا علي
وزير المواصلات والاشغال
مصطفى علي
وزير العدلية
الزعيم الركن ناجي طالب
وزير الشؤون الاجتماعية
هديب الحاج حمود
وزير الزراعة
ووكيل وزير التربية والتعليم
صديق شنشل
وزير الارشاد
ووكيل وزير الخارجية
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
محمد مهدي كبه
عضو
الزعيم الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
محمد حديد
وزير المالية
ووكيل وزير الاعمار
ابراهيم كبه
وزير الاقتصاد
محمد صالح محمود
وزير الصحة
فؤاد الركابي
وزير دولة
الزعيم الركن
احمد محمد يحي
وزير الداخلية