قانون رقم 16 لسنة 1995 امانة بغداد |
22
قانون رقم 16 لسنة 1995 امانة بغداد |
22
عنوان التشريع: قانون امانة بغدادالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغى مجلس أمانة بغداد المنصوص عليه في هذا القانون بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥استنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٩ ) بتاريخ ٢٠-٩-١٩٩٥ اصدار القانون الاتي :ـالفصل الأولتكوين أمانة بغدادالمادة ١تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.المادة ٢تتالف امانة بغداد من:اولا - ملغاة. (١)ثانيا- امين بغداد.ثالثا- وكلاء امانة بغداد.رابعا- دوائر الامانة.خامسا- الدوائر البلدية. المادة ٣يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (٢)المادة ٤امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.المادة ٥يعاون امين بغداد في اداء مهامه عدد من وكلاء امانة بغداد ويكونون مسؤولين امامه عن اداء الدوائر والاقسام المرتبطة بهم مهامها وواجباتها وله تخويل اي منهم والمدراء العامين بعضا من صلاحياته.الفصل الثانيدوائر الأمانةالمادة ٦ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الفنية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- دائرة التخطيط والمتابعة.ثانيا- دائرة ماء بغداد.ثالثا- دائرة مجاري بغداد.رابعا- دائرة المشاريع.خامسا- دائرة الوحدات الانتاجية.سادسا- دائرة التصاميم.سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.ثامنا- قسم المشاتل والمتنزهات.تاسعا- قسم الكهرباء والتزيينات.المادة ٧دائرة التخطيط والمتابعة:تتولى تجميع وتنسيق مشروعات الخطط المعدة من دوائر واقسام الامانة ودراستها وتوحيدها في خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من امين بغداد وجمع وتحليل البيانات الاحصائية واعداد مسح القوى العاملة وتحليلها وتطويرها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط.ثانيا- قسم الاحصاء.ثالثا- قسم المتابعة.رابعا- قسم الدراسات والبحوث.خامسا- قسم السيطرة النوعية.سادسا- معهد التدريب المهني.المادة ٨دائرة ماء بغداد:تتولى اعداد الخطط الخاصة بمشاريع وعمليات تصفية الماء وتنفيذها ومد شبكات الماء الصافي والخام وادارة مشاريع الماء وتشغيلها والسيطرة النوعية، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.ثالثا- قسم التشغيل.رابعا- قسم الميكانيك.خامسا- قسم السيطرة النوعية.سادسا- قسم التصاميم.سابعا- قسم الحاسبة الالكترونية.ثامنا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ٩دائرة مجاري بغداد:تتولى اعداد مشروعات الخطط الخاصة بمشاريع المجاري وتنفيذها بعد اقرارها وادارة هذه المشاريع وتشغيلها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم تنفيذ المشاريع.ثالثا- قسم التشغيل.رابعا- قسم التصاميم.خامسا- قسم الصيانة.سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ١٠دائرة المشاريع:تتولى تنفيذ مشاريع المباني والطرق والمتنزهات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم مشاريع المباني.ثالثا- قسم مشاريع الطرق.رابعا- قسم مشاريع المتنزهات.خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.المادة ١١دائرة الوحدات الانتاجية:تتولى تشغيل وادارة المعامل والمقالع ووسائط النقل الخاصة بنقل المنتجات والمواد الاولية والاليات وصيانة وادامة الاليات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التخطيط والمتابعة.ثانيا- قسم الوحدات الانتاجية.ثالثا- قسم الوحدات الالية:رابعا- قسم مخازن الادوات الاحتياطية.خامسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.سادسا- قسم الخدمات.المادة ١٢دائرة التصاميم:تتولى تنفيذ التصميم الاساسي لمدينة بغداد واقتراح تحديثه ووضع ضوابط البناء لمختلف الاغراض والمساهمة في الحفاظ على تراث المدينة واعداد التصاميم الخاصة بافراز الاراضي وتقسيمها واية مهام اخرى ذات علاقة بتخطيط واعمار المدينة واعداد التصاميم المعمارية والانشائية للابنية والحدائق والمتنزهات وشبكات الطرق والاشراف الفني على اعمال التنفيذ وتهيئة المعلومات الجغرافية والتخطيطية والانمائية وتحديث خارطة الخدمات، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم التصميم الاساسي.ثانيا- قسم التصاميم.ثالثا- قسم المساحة.رابعا- قسم المعلومات الجغرافية.المادة ١٣ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- الدائرة الادارية.ثانيا- دائرة عقارات الامانة.ثالثا- قسم الشؤون السياحية.رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.المادة ١٤الدائرة الادارية:تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم شؤون الافراد.ثانيا- قسم المصروفات.ثالثا- قسم الحسابات.رابعا- قسم الشؤون القانونية.خامسا- قسم المخازن.سادسا- قسم الخدمات.سابعا- قسم العلاقات والاعلام.المادة ١٥دائرة عقارات الامانة:تتولى حصر وتثبيت عقارات الامانة ومسك سجلاتها وتحديثها وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري وانجاز معاملات بيع وايجار اموال الامانة وادارتها وجباية مواردها وتنميتها، وتتكون مما ياتي:اولا- قسم العقارات.ثانيا- قسم الشؤون الفنية.ثالثا- قسم التفتيش والمتابعة.رابعا- قسم التقدير والايجار والبيع.خامسا- قسم الجباية.سادسا- قسم الشؤون الادارية والمالية.الفصل الثالثالدوائر البلديةالمادة ١٦ترتبط بوكيل الامانة للشؤون البلدية الدوائر والاقسام الاتية:اولا- دائرة بلدية مركز الرصافة.ثانيا- دائرة بلدية مركز الكوخ.ثالثا- دائرة بلدية الاعظمية.رابعا- دائرة بلدية الكاظمية.خامسا- دائرة بلدية مدينة صدام.سادسا- دائرة بلدية المنصور.سابعا- دائرة بلدية الرشيد.ثامنا- دائرة بلدية الكرادة.تاسعا- دائر بلدية ٧ نيسان.عاشرا- قسم المقابر.حادي عشر- قسم الطمر الصحي.المادة ١٧اولا- الدائرة البلدية:ترتبط بالامانة التي تتولى الاشراف والرقابة عليها والتخطيط لنشاطاتها ومتابعة التنفيذ وتكون حدود صلاحياتها لممارسة مهامها واختصاصاتها ضمن حدود القطاع المخصص لها بموجب نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد.ثانيا- تتولى كل دائرة تنفيذ الخدمات الخاصة بها وتجميلها ومنح اجازات ورخص البناء واستعمالات الارض والبناء ورصد المخالفات البلدية ومحاسبة المخالفين وتحصيل ايرادات الامانة وصيانة الطرق والمباني وشبكات الماء، عدا الناقلة منها، والمجاري ومعالجة التخسفات ومحطات ضخ المجاري والمتنزهات.المادة ١٨اولا- تتكون الدائرة البلدية مما ياتي:ا- قسم التخطيط والمتابعة.ب- قسم الاليات.ج – قسم النظافة ومعالجة النفايات.د – قسم المتنزهات والتشجير.هـ- قسم صيانة الماء.و- قسم صيانة المجاري.ز- قسم صيانة الطرق.ح- قسم اجازات البناء والرخص.ط- قسم الشؤون الادارية والمالية.ثانيا- تتولى الدوائر البلدية التنسيق والتعاون في ما بينها بما يضمن انسيابية الخدمات البلدية المشتركة ومعالجة اي خلل ينجم عنه تاثير في تقديم الخدمات لدى الدوائر البلدية الاخرى.ثالثا- لمجلس الامانة تعديل الحدود الجغرافية للدائرة البلدية عند تغيير طبيعة حدود الدائرة او بناء على مقتضيات الكثافة السكانية للدائرة او حجم الخدمات البلدية فيها.الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٩يراس كل دائرة من دوائر امانة بغداد الوارد ذكرها في هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الدائرة.المادة ٢٠لامين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها.المادة ٢١يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (٦) لسنة ١٩٩١.المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان اتساع الرقعة الجغرافية لمدينة بغداد والزيادة الكبيرة في نفوسها قد سببا زيادة في الحاجات الاساسية للخدمات البلدية وتشعب النشاطات التي تمارسها الدوائر البلدية ، مما يصعب معه ادارة المدينة بموجب الهياكل الادارية القديمة وباسلوب المركزية الادارية ، لذا اصبح من الضروري اصدار تشريع جديد لادارة امنة بغداد يستوعب هذا التطور ويستجيب لضرورة تقديم افضل الخدمات لمدينة بغداد بأعتبارها عاصمة العراق ومركزا تاريخيا لها تراثها وشخصيتها المميزة ويكفل لها التقدم الحضاري . لقد اعتمد هذا القانون الجديد استحداث تسع دوائر بلدية تنسجم حدودها الجغرافية مع تلك التي حددها نظام الترقيم الحديث لمدينة بغداد معتبرا كل دائرة وحدة جغرافية قائمة بذاتها تضم جميع النشاطات الخدمية التنفيذية لتقديم افضل الخدمات وتطويرها .ولتحقيق كل ماتقدم فقد شرع هذا القانونالهوامش(١)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ٢ بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥:النص القديم للفقرة (اولا):اولا- مجلس امانة بغداد.(٢)- تعدلت المادة ٣ بموجب المادة (٩٩) من قانون مجالس الشعب المحلية رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٥،النص الاصلي القديم للمادة:يمارس مجلس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون....
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 |
26
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 |
26
عنوان التشريع: قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تم تعديل تسمية هذا القانون ليصبح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ بموجب قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨.استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة و الاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل.واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٤) بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١اصدار القانون الاتي:-الفصل الأولالتعاريف وسريان القانونالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون .ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .(١)ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل .خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون .المادة ٢اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(٢)الفصل الثانيواجبات الموظفالمادة ٣الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيلتزم الموظف بالواجبات الاتية :اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر على الموظف ما ياتي : اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :ا شراء اسهم الشركات المساهمة .ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .ثالثا : الاشتراك في المناقصات .رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة .سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات .ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية .رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .المادة ٦اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته .ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :ا المعينون بمرسوم جمهوري .ب منتسبو وزارة الخارجية .ج العاملون في الخدمة الخارجية .المادة ٧اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين .الفصل الثالثالعقوبات وآثارها وإجراءات فرضهاالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةالعقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (١٠ %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :١ التوبيخ .٢ انقاص الراتب .٣ تنزيل الدرجة .ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .المادة ٩اولا : تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (٨) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة .ثانيا : اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : على الوزير او رئيس الدائرة تاليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشات عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة .رابعا : استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (٨) من هذا القانون .المادة ١١مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون :اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :ا لفت النظر .ب الانذار .ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .د التوبيخ .ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .(٣)المادة ١٢اولا- مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون.ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (١٥) من هذا القانون .(٤)المادة ١٣اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة .ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(٥)المادة ١٤اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون .ا) انقاص الراتب .ب) تنزيل الدرجة .ج) الفصل .د) العزل .ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (١٥) من هذا القانون .(٦)الفصل الرابعالطعن بقرارات فرض العقوبةالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيختص المجلس بما ياتي :اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون .سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام .ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (٤٠٠٠) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .(٧)(٨)الفصل الخامسسحب اليدالمادة ١٦اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .المادة ١٧اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة اخرى .ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .المادة ١٩اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه .ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .أحكام عامة وختاميةالمادة ٢٠لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .المادة ٢١اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .المادة ٢٢لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(٩)المادة ٢٣لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٤اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .(١٠)المادة ٢٥يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (٦٩) لسنة ١٩٣٦ المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تبسيط الاجراءات الانضباطية وسرعة الحسم ولمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسيير اجهزة الدولة وفق متطلبات تنفيذ المهام الموكلة اليها بموجب خطط ومناهج الدولة والقطاع الاشتراكي ولاجل توحيد العقوبات واثارها وشمولها غالبية موظفي الدولة. فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغي نص الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم للفقرة (٢):ثانيا : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .(٢)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .ثانيا : لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(٣)- حذفت الفقرتين (٤) و (٥) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨: النص القديم الاصلي: مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون : اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه . ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون : ا لفت النظر . ب الانذار . ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . د التوبيخ . ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها . رابعا : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الاتية : ا التوبيخ ب انقاص الراتب ج تنزيل الدرجة د الفصل هـ العزل . خامسا : للموظف المعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .(٤)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اولا : مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون ويكون قراره باتا .ثانيا : اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزارء متضمنا الاقتراح بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشان باتا .(٥)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اولا : للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا . رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .ج عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (ا) من هذه الفقرة .ثانيا : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(٦)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من اي منهما باتة .(٧)- اضيفت الفقرة (سابعاً) الى هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل :النص القديم:يختص المجلس بما ياتي : اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (خامسا) من المادة (١١) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .(٨)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:يختص المجلس بما ياتي : اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (خامسا) من المادة (١١) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .(٩)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، او اعارته او نقله، من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(١٠)الغى نص هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير، او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الة المحاكم المختصة ....
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 |
26
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 |
26
عنوان التشريع: قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٦ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٨٧ | عدد الصفحات: ٦مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تم تعديل تسمية هذا القانون ليصبح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ بموجب قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨.استنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة و الاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ المعدل.واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٤) بتاريخ ٢١-٥-١٩٩١اصدار القانون الاتي:-الفصل الأولالتعاريف وسريان القانونالمادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون .ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .(١)ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل .خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون .المادة ٢اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(٢)الفصل الثانيواجبات الموظفالمادة ٣الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيلتزم الموظف بالواجبات الاتية :اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةيحظر على الموظف ما ياتي : اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :ا شراء اسهم الشركات المساهمة .ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .ثالثا : الاشتراك في المناقصات .رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة .سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات .ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية .رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .المادة ٦اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته .ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :ا المعينون بمرسوم جمهوري .ب منتسبو وزارة الخارجية .ج العاملون في الخدمة الخارجية .المادة ٧اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين .الفصل الثالثالعقوبات وآثارها وإجراءات فرضهاالمادة ٨الاحكام المرتبطة بالمادةالعقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي : اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي : ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (١٠ %) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي :ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :١ التوبيخ .٢ انقاص الراتب .٣ تنزيل الدرجة .ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات الاتية : ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .المادة ٩اولا : تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (٨) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة .ثانيا : اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة .المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : على الوزير او رئيس الدائرة تاليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون .ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشات عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة .رابعا : استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (٨) من هذا القانون .المادة ١١مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون :اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :ا لفت النظر .ب الانذار .ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .د التوبيخ .ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .(٣)المادة ١٢اولا- مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون.ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (١٥) من هذا القانون .(٤)المادة ١٣اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة .ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(٥)المادة ١٤اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون .ا) انقاص الراتب .ب) تنزيل الدرجة .ج) الفصل .د) العزل .ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (١٥) من هذا القانون .(٦)الفصل الرابعالطعن بقرارات فرض العقوبةالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيختص المجلس بما ياتي :اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون .سابعاً - أ – يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام .ب – يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (٤٠٠٠) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة .(٧)(٨)الفصل الخامسسحب اليدالمادة ١٦اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .المادة ١٧اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور، فينسب الى وظيفة اخرى .ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .المادة ١٨الاحكام المرتبطة بالمادةيتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .المادة ١٩اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا القانون او اي قانون اخر .ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه .ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .أحكام عامة وختاميةالمادة ٢٠لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .المادة ٢١اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .المادة ٢٢لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(٩)المادة ٢٣لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ٢٤اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .(١٠)المادة ٢٥يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (٦٩) لسنة ١٩٣٦ المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٦ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تبسيط الاجراءات الانضباطية وسرعة الحسم ولمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان تسيير اجهزة الدولة وفق متطلبات تنفيذ المهام الموكلة اليها بموجب خطط ومناهج الدولة والقطاع الاشتراكي ولاجل توحيد العقوبات واثارها وشمولها غالبية موظفي الدولة. فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغي نص الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم للفقرة (٢):ثانيا : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .(٢)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .ثانيا : لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(٣)- حذفت الفقرتين (٤) و (٥) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨: النص القديم الاصلي: مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون : اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه . ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون : ا لفت النظر . ب الانذار . ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام . د التوبيخ . ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها . رابعا : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الاتية : ا التوبيخ ب انقاص الراتب ج تنزيل الدرجة د الفصل هـ العزل . خامسا : للموظف المعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .(٤)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اولا : مع مراعاة احكام المادة (١٠) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون ويكون قراره باتا .ثانيا : اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزارء متضمنا الاقتراح بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشان باتا .(٥)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اولا : للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا . رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .ب قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .ج عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (ا) من هذه الفقرة .ثانيا : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(٦)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من اي منهما باتة .(٧)- اضيفت الفقرة (سابعاً) الى هذة المادة بموجب المادة رقم (١) من قانون رقم (٥١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل :النص القديم:يختص المجلس بما ياتي : اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (خامسا) من المادة (١١) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .(٨)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:يختص المجلس بما ياتي : اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (خامسا) من المادة (١١) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .(٩)- الغى نص هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، او اعارته او نقله، من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(١٠)الغى نص هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١، رقمه ٥ لسنة ٢٠٠٨،النص القديم:اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير، او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الة المحاكم المختصة ....
قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 |
4
قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 |
4
عنوان التشريع: قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (٦) لسنة ٢٠١٨التصنيف سياحة - ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي .ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية .رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .المادة ٢تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون....
قانون رقم 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة |
3
قانون رقم 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة |
3
عنوان التشريع: قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٣٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الوقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .المادة ٢تنقطع الرواتب التقاعدية المذكورة في المادة الاولى عند الوفاة او التعيين ف الدوائر الرسمية وشعبة الرسمية باي شكل كان ولا تنقل الى افراد العيال .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ٦-١١-١٩٦٤.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةناجي طالبوزير الخارجيةالفريقطاهر يحيىرئيس الوزراءمحمد حسين الحبيبوزير الدفاعصبحي عبد الحميدوزير الداخليةمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادشكري صالح زكيوزير التربيةعبد الستار علي الحسينوزير العدلعزيز الحافظوزير الاقتصادعبد العزيز الوتاريوزير النفطعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطعبد الهادي الراويوزير الزراعةاديب الجادروزير الصناعةعبد الكريم هانئوزير الاعمال والشؤون الاجتماعيةفؤاد الركابيوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةمصلح النقشبنديوزير الاوقافمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٤ في ١٣ -٢ -١٩٦٥الأسباب الموجبةجدول بأسماء رواتب المتقاعدين من مستخدمي الأسرة الالجدولتسلسل الاسم الراتب التقاعد الشهري١ - محمد عبد الله -/١٢ دينار٢ - حمودي فهيد -/١٠ دينار٣ - نعومي عسكر -/١٠ دينار٤ - عباس محمد علي -/٥ دينار٥ - محمد جارالله -/٦ دينار٦ - نعمان سعد -/٨ دينار٧ - خليل ابراهيم -/٥ دينار٨ - محي حمزة ٥٠٠/٧ دينار٩ - ابراهيم حنا -/٥ دينار١٠ - ماري بابا يوسف -/٥ دينار١١ - حميد صالح -/٥ دينار١٢ - مريم ارتين -/٥ دينار١٣ - مرغريت اواق -/٥ دينار١٤ – رفيقة عبد الرزاق -/٥ دينار١٥ – امينة ملا مهدي -/١٠ دينار١٦ - نعيمة احمد -/٧ دينار١٧ - نبيهة شياع -/٣ دينار١٨ – سليمان محمد -/٧ دينار١٩ – عبد الرحيم صمد -/٥ دينار٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي ٥٠٠/١٢ دينار٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي ٥٠٠/١٢دينار.(١)٥٠٠/١٢٥ المجموعالأسباب الموجبةالملحقصدر القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ متضمنا تصفية اعمال ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة دون ان ينظم احوال المستخدمين الذين سبق واشتغلوا لدى هذه الاسرة ومنحوا رواتب تقاعدية مقطوعة ونظرا لضعف هؤلاء وعوزهم فقد وجدت الحكومة من الضرورة انصافهم ومساعدتهم فاعدت لهم هذا القانون للاستمرار على منحهم هذه الرواتب التقاعدية من ميزانية مديرية التقاعد العامة طوال حياتهم وانقطاعها من بعد الوفاة او التعيين واعتبر نافذا ً منذ ٦-١١-١٩٦٤ وهو تاريخ نافذا القانون انف الذكر .الهوامش١ - يضاف الاسمان الاتيان الى الجدول المرفق بهذا القانون ويخصص لكل منهما راتب شهري مقطوع قدره ٥٠٠\١٢ ديناراالتسلسل الاسم٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي٢ - يبلغ الراتب الشهري المقطوع للمتقاعدين المدرجة اسماؤهم في الجدول الملحق ب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٥ الى ٥٠٠ \ ١٢ دينارا بدلا من الرواتب الشهرية التي يتقاضونها حاليا وتصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦٨...
قانون رقم 80 لسنة 1973 تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1965 المعدل |
3
قانون رقم 80 لسنة 1973 تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1965 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٤٥) بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة ٦.المادة ٢تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة ١٦.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلاقتضاء المصلحة العامة انشاء معهد للاعداد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ولضرورة اعطاء النجاح في المعهد المذكور نفس القيمة المعطاة للامتحان الشفوي والتحريري المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.لذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 198 لسنة 1980 تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ |
3
قانون رقم 198 لسنة 1980 تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٨تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٢) من مادة ٩٤ من قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما ياتي:٢ – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (٤٨٧ الى ٤٩٣) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ٩٤ من القانون وتكون الفقرة (٣) لها:٣ – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ قد حصر منح سلطة قاضي الجنح بمدراء البلديات ممن يحملون شهادة في القانون، ولما كان اغلب هؤلاء المدراء لا يحملون مثل هذه الشهادة مما يتعذر معه امكان فرض العقوبات عن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.وحيث ان المخالفات المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة لا تختلف عن تلك المخالفات المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات من حيث طبيعتها. وبغية تمكين مدراء البلديات من فرض غرامات لا تتجاوز عشرة دنانير عن هذه المخالفات، بصرف النظر عن الشهادة التي يحملونها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 25 لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
قانون رقم 25 لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٥-٠٧-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات يسري هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .المادة ٢يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :١- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .٢- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .٣- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .المادة ٣يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية :أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة :أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(١)المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .المادة ٦يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :المادة الحادية عشرة :أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٧تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :المادة الثانية عشرة :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧ /٧ / ١٩٦٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمنعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .الهوامش(١) ـ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩.ــ تم تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ ._ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .ــ تم تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .النص القديم للمادة (٤)أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ....
قانون رقم 25ل لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
قانون رقم 25ل لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٥-٠٧-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات يسري هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .المادة ٢يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :١- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .٢- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .٣- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .المادة ٣يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية :أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة :أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(١)المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .المادة ٦يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :المادة الحادية عشرة :أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٧تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :المادة الثانية عشرة :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧ /٧ / ١٩٦٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمنعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .الهوامش(١) ـ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩.ــ تم تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ ._ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .ــ تم تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .النص القديم للمادة (٤)أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ....
قانون رقم 26 لسنة 2007 لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 26 لسنة 2007 لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 26تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 25 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بموجب قراره المرقم (١٢) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ويكون الفقرة ( ٧ ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .٧ – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( ١٣٠ ) يوما براتب تام .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلخلو قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون ....
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 12 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلخلو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 |
3
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦) بتاريخ ٢٣-١-١٩٩٩ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ٢٤ لسنة ١٩٦٠، ويحل محله ما ياتي :١ - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا .المادة ٢يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والثلاثون :١ - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .٢ - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .٣ - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تحديد مدة معينة لالتحاق الموظف بالوظيفة المعين فيها، او لاعتبار الموظف الذي لم يلتحق عند نقله او انتهاء اجازته بالوظيفة او انقطاعه عنها دون عذر مشروع مستقيلا .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 14 لسنة 2009 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل |
5
قانون رقم 14 لسنة 2009 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٧-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٨-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي:المادة ١يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المُعدل ويحل محله ما يأتي:أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.ب- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (١) سنة واحدة .جـ - يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (٦) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.د - يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بـدون راتب.هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة .ثانياً-للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة إذا اقتضـت الضرورة ذلك.ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الإعداديـة لمـدة (٢) سنتيـن .جـ-شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة(٤) أربع سنوات .ثالثاً-يشترط في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.ب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.سادساً - يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجه .سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه.ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.المادة ٢لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكـام هذا القانـون .المادة ٣يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (٩٣٠) لسنة ١٩٨٠.المادة ٤لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن اجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية, شُرع هذا القانون....
قانون رقم 49 لسنة 1979 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل |
3
قانون رقم 49 لسنة 1979 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢١-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩٣) بتاريخ ٦-٥-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما يلي:١ – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.المادة ٢تبقى قرارات التضمين الصادرة عن وزير المالية، وفقا للفقرة ١ من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية ، قبل نفاذ هذا القانون، خاضعة للاحكام القانونية التي كانت نافذة عند صدورها.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قضايا التضمين وما يتبعها من اجراءات لدى المحاكم المختصة، تكون فيها الدائرة المعنية على احاطة كاملة بالموضوع، لذا فان تقدير الضرر وتحديد المسؤولية التقصيرية فيه من قبلها اضمن لحقوق الخزينة، لان ذلك يستتبع تبريرا للتضمني تجاه القضاء في القضايا التي تعرض عليه،ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٠٥٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩١) بتاريخ ٢٧-٧-١٩٧٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (٤/ا) من مادة ٤٤ من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل." اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 |
2
قانون رقم 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما ياتي :١ – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الاتية :اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل اضافة عبارة والله على ما اقول شهيد الى اليمين التي يؤديها رئيس الوحدة الادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته،شرع هذا القانون....
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 |
2
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم٢٣٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم ٥٨ لسنة ١٩٢٧ التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروفوحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمةولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩...
قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة ٣ من مادة ٦ المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
قانون رقم 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....