قانون رقم 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة | 3

عنوان التشريع: قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٢-١٩٦٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٣٨

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الدستور الوقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .

صدق القانون الاتي :

المادة ١

يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .

المادة ٢

تنقطع الرواتب التقاعدية المذكورة في المادة الاولى عند الوفاة او التعيين ف الدوائر الرسمية وشعبة الرسمية باي شكل كان ولا تنقل الى افراد العيال .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ٦-١١-١٩٦٤.

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .

المشير الركن

عبد السلام محمد عارف

رئيس الجمهورية

ناجي طالب

وزير الخارجية

الفريق

طاهر يحيى

رئيس الوزراء

محمد حسين الحبيب

وزير الدفاع

صبحي عبد الحميد

وزير الداخلية

محمد جواد العبوسي

وزير المالية

عبد الكريم فرحان

وزير الثقافة والارشاد

شكري صالح زكي

وزير التربية

عبد الستار علي الحسين

وزير العدل

عزيز الحافظ

وزير الاقتصاد

عبد العزيز الوتاري

وزير النفط

عبد الفتاح الالوسي

وزير الاشغال والاسكان

عبد الصاحب العلوان

وزير الاصلاح الزراعي

عبد المجيد سعيد

وزير المواصلات

عبد الحسن زلزلة

وزير التخطيط

عبد الهادي الراوي

وزير الزراعة

اديب الجادر

وزير الصناعة

عبد الكريم هانئ

وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية

فؤاد الركابي

وزير الشؤون البلدية والقروية

عبد الرزاق محي الدين

وزير الوحدة

مصلح النقشبندي

وزير الاوقاف

مسعود محمد

وزير الدولة لشؤون

اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٤ في ١٣ -٢ -١٩٦٥

الأسباب الموجبة

جدول بأسماء رواتب المتقاعدين من مستخدمي الأسرة ال

الجدول

تسلسل الاسم الراتب التقاعد الشهري

١ - محمد عبد الله -/١٢ دينار

٢ - حمودي فهيد -/١٠ دينار

٣ - نعومي عسكر -/١٠ دينار

٤ - عباس محمد علي -/٥ دينار

٥ - محمد جارالله -/٦ دينار

٦ - نعمان سعد -/٨ دينار

٧ - خليل ابراهيم -/٥ دينار

٨ - محي حمزة ٥٠٠/٧ دينار

٩ - ابراهيم حنا -/٥ دينار

١٠ - ماري بابا يوسف -/٥ دينار

١١ - حميد صالح -/٥ دينار

١٢ - مريم ارتين -/٥ دينار

١٣ - مرغريت اواق -/٥ دينار

١٤ – رفيقة عبد الرزاق -/٥ دينار

١٥ – امينة ملا مهدي -/١٠ دينار

١٦ - نعيمة احمد -/٧ دينار

١٧ - نبيهة شياع -/٣ دينار

١٨ – سليمان محمد -/٧ دينار

١٩ – عبد الرحيم صمد -/٥ دينار

٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي ٥٠٠/١٢ دينار

٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي ٥٠٠/١٢دينار.(١)

٥٠٠/١٢٥ المجموع

الأسباب الموجبة

الملحق

صدر  القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ متضمنا تصفية اعمال ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة دون ان ينظم احوال المستخدمين الذين سبق واشتغلوا لدى هذه الاسرة ومنحوا رواتب تقاعدية مقطوعة ونظرا لضعف هؤلاء وعوزهم فقد وجدت الحكومة من الضرورة انصافهم ومساعدتهم فاعدت لهم هذا القانون للاستمرار على منحهم هذه الرواتب التقاعدية من ميزانية مديرية التقاعد العامة طوال حياتهم وانقطاعها من بعد الوفاة او التعيين واعتبر نافذا ً منذ ٦-١١-١٩٦٤ وهو تاريخ نافذا القانون انف الذكر .

الهوامش

١ - يضاف الاسمان الاتيان الى الجدول المرفق بهذا القانون ويخصص لكل منهما راتب شهري مقطوع قدره ٥٠٠\١٢ دينارا

التسلسل الاسم

٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي

٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي

٢ - يبلغ الراتب الشهري المقطوع للمتقاعدين المدرجة اسماؤهم في الجدول الملحق ب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٥ الى ٥٠٠ \ ١٢ دينارا بدلا من الرواتب الشهرية التي يتقاضونها حاليا وتصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦٨