عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بموجب قراره المرقم (١٢) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ويكون الفقرة ( ٧ ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .
٧ – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( ١٣٠ ) يوما براتب تام .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لخلو قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون .