قانون رقم 198 لسنة 1980 تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٩٨

تاريخ التشريع    ٢٢-١٢-١٩٨٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة (٢) من مادة ٩٤ من قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما ياتي:

٢ – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (٤٨٧ الى ٤٩٣) من الباب الاول من الكتاب الرابع من  قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.

المادة ٢

تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ٩٤ من القانون وتكون الفقرة (٣) لها:

٣ – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

حيث ان قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ قد حصر منح سلطة قاضي الجنح بمدراء البلديات ممن يحملون شهادة في القانون، ولما كان اغلب هؤلاء المدراء لا يحملون مثل هذه الشهادة مما يتعذر معه امكان فرض العقوبات عن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

وحيث ان المخالفات المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة لا تختلف عن تلك المخالفات المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الرابع من  قانون العقوبات من حيث طبيعتها. وبغية تمكين مدراء البلديات من فرض غرامات لا تتجاوز عشرة دنانير عن هذه المخالفات، بصرف النظر عن الشهادة التي يحملونها.

فقد شرع هذا القانون.