عنوان التشريع: قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٠
تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٤٥) بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة ٦.
المادة ٢
تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة ١٦.
المادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاقتضاء المصلحة العامة انشاء معهد للاعداد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ولضرورة اعطاء النجاح في المعهد المذكور نفس القيمة المعطاة للامتحان الشفوي والتحريري المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.
لذلك شرع هذا القانون.