عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٩
تاريخ التشريع ٢١-٠٥-١٩٧٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩٣) بتاريخ ٦-٥-١٩٧٩
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تلغى الفقرة ١ من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما يلي:
١ – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
المادة ٢
تبقى قرارات التضمين الصادرة عن وزير المالية، وفقا للفقرة ١ من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية ، قبل نفاذ هذا القانون، خاضعة للاحكام القانونية التي كانت نافذة عند صدورها.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قضايا التضمين وما يتبعها من اجراءات لدى المحاكم المختصة، تكون فيها الدائرة المعنية على احاطة كاملة بالموضوع، لذا فان تقدير الضرر وتحديد المسؤولية التقصيرية فيه من قبلها اضمن لحقوق الخزينة، لان ذلك يستتبع تبريرا للتضمني تجاه القضاء في القضايا التي تعرض عليه،
ولاجله شرع هذا القانون.