قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٧

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٨-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٠٥٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩١)  بتاريخ ٢٧-٧-١٩٧٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (٤/ا) من مادة ٤٤ من  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.

" اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".

المادة ٢

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة