عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢٧
تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٠٥٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩١) بتاريخ ٢٧-٧-١٩٧٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (٤/ا) من مادة ٤٤ من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.
" اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".
المادة ٢
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة