عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦) بتاريخ ٢٣-١-١٩٩٩
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ٢٤ لسنة ١٩٦٠، ويحل محله ما ياتي :
١ - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا .
المادة ٢
يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
المادة السابعة والثلاثون :
١ - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .
٢ - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .
٣ - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تحديد مدة معينة لالتحاق الموظف بالوظيفة المعين فيها، او لاعتبار الموظف الذي لم يلتحق عند نقله او انتهاء اجازته بالوظيفة او انقطاعه عنها دون عذر مشروع مستقيلا .
شرع هذا القانون .