عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ١٥-٠٧-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
ملاحظات يسري هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨
الاستناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-٢٠٠٨
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة ٢
يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :
١- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .
٢- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
٣- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .
المادة ٣
يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية :
أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .
ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .
ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .
المادة ٤
يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة :
أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(١)
المادة ٥
يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .
المادة ٦
يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة :
أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة ٧
تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧ /٧ / ١٩٦٨ .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .
الهوامش
(١) ـ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩.
ــ تم تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .
_ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .
ــ تم تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .
النص القديم للمادة (٤)
أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .
ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .
رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .