قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ | 21
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ | 21
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٢تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الاقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١٤-١٠-١٩٧١ اصدار القانون الاتيالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزارة – وزارة الاقتصاد.٢ – الوزير – وزير الاقتصاد.٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.٦ – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.٧ – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.المادة ٢١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للتصدير ترتبط بوزارة الاقتصاد ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ – مركز المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع ومراكز وتشكيلات داخل العراق وخارجه.٣ – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.المادة ٣تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الى النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص وتنظيم التسويق واقامة المعارض والمراكز التجارية والقيام بكافة الاعمال التي تؤدي الى تنشيط عمليات تسويق المنتجات العراقية وتصديرها.المادة ٤تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : -١ – مصلحة تسويق التمور.٢ – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية.٣ – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.المادة ٥١ – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : -ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار.ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار.ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار.٢ – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : -ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في ٨ – ٥ – ١٩٧١.ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون.جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : -اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون.ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة.٣ - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها .٤ - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(١)المادة ٦للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : -١ – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض.٢ – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله٣ – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج.٤ – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها.٥ – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.٦ – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير.٧ – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير.٨ – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية.٩ – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله .١٠ – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق.١١ – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير.١٢ – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله .١٣ – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله.١٤ – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها.١٥ – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا ٥ % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(٢)المادة ٧للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : -١ – ٢ %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة.٢ – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا.٣ – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور.٤ – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور.٥ – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها.٦ – عمولة بنسبة لا تزيد على ٥ % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير.٧ – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.٨ – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية.٩ – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض.١٠ – بدلات الاشتراك في المعرض.المادة ٨١- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.٢ – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل.المادة ٩للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة والمنشات التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشانه احكام القوانين المرعية.المادة ١٠١ – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها.٢ – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.المادة ١١١- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في ٣١ / اب من السنة التي تليها.٢ – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في ٣١ / اذار من السنة التي تليها.المادة ١٢يتم توزيع صافي الارباح في المنشات التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالية : -١ – عندما يكون راس المال المدفوع اقل من راس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -٥٠ % ( خمسون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى راس المال المدفوع.٢٥ % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى ميزانية الدولة.٢٥ % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح الى المؤسسة كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس منشات جديدة وفقا لقرارات المجلس.٢ – عندما يكون راس المال المدفوع مساويا لراس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -٣٠ % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشات كاحتياطي عام.٤٠ % ( اربعون من المائة ) من صافي الارباح الى ميزانية الدولة.٣٠ % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشات التابعة لها او انشاء مشاريع جديدة.المادة ١٣تطبق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.المادة ١٤١ – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.٢ – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.المادة ١٥تعد المؤسسة خلال ( اربعة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات.المادة ١٦١ – يبقى كافة منتسبي المؤسسة العامة للتصدير والمنشات التابعة لها مستمرين في الخدمة برواتبهم ودرجاتهم مع احتفاظهم بنفس حقوقهم السابقة عند نفاذ هذا القانون.٢ – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتصدير ومصلحة تسويق التمور ومصلحة المعارض والاسواق التجارية ( الملغاة ) سارية المفعول الى حين صدور قرار من المجلس يحدد فيه الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسات على منتسبي مصلحة المعارض والاسواق التجارية.المادة ١٧١ – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا العقوبتين.٢ – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.المادة ١٨يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( ١٣٤ ) لسنة / ١٩٧٠ و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( ٧٦ ) لسنة / ١٩٦٩ المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( ٧٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.المادة ١٩يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٢١على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لاهمية تنظيم وزيادة حجم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والصناعية، وتطوير فعاليات التصدير، وتوفير كافة الامكانات والظروف لانجاز التنمية الاقتصادية، ولضرورة تنسيق وتعزيز نشاط الاجهزة المختصة التي تساهم في تحسين عمليات تسويق وتصدير المنتجات ولايجاد الترابط العضوي بين منشات تعمل نحو اهداف واحدة، ولتمكينها من القيام بتحقيق اغراضها لدعم الاقتصاد الوطني بشكل افضل فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ الى المادة ٥ بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٣(٢)- ضيفت عبارة (او من يخوله) الى اخر الفقرات (٢-٩-١٢)، وحذفت عبارة (رئيس الجمهورية) من اخر الفقرة (١٣) من المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٨-١٩٧٢...
قانون رقم 29 لسنة 2007 انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) | 2
قانون رقم 29 لسنة 2007 انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) | 2
قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التعليقاتعلى قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) مغلقةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 29تاريخ التشريع 23/07/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 28 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 7 / 2007 اصدار القانون الاتي :المادة 1تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى التنمية في جمهورية العراق ولغرض الانضمام الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 1 لسنة 2015 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2
قانون رقم 1 لسنة 2015 تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١-٢٠١٥إصدار القانون الآتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن اجل التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٣ , شرع هذا القانوناتفاقية تشجيع وحماية الاستثماربين حكومة جمهورية العراقو حكومة المملكة الاردنية الهاشميةنص الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليهما فيما يلي بـ " الطرفين المتعاقدين " )ورغبة منهما في حماية استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر على اساس غير تمييزي وذلك بتشجيع اكبر للتعاون الاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مواطني وشركات احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .مدركتان ان الاتفاق على ان المعاملة المعتزم منحها لمثل هذه الاستثمارات ستحفز تدفق راس المال الخاص والتطور الاقتصادي للطرفين المتعاقدين على اساس ان العمل المستقر للاستثمار سيسهم في تعظيم الاستخدام الفعال للمصادر الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة .وسعيا منهما في تطوير الروابط الاقتصادية والمصلحية بما يعزز الاحترام لحقوق العمال المعترف بها دولياًُ , وعلى ان يمكن تحقيق هذه الاهداف بدون التخفيف من الاجراءات الصحية والسلامة والبيئة ذات التطبيق العام .قررتا الاتفاق على الاتي :المادة الاولىالتعاريفلاغراض هذه الاتفاقية :اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر :أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة .ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما .ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية .د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة .هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية .وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار .ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار .ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات .وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي .ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين .أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا .رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .المادة الثانيةتشجيع الاستثمارات و ادخالهايتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .المادة الثالثةحماية الاستثماراتاولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر .ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات .ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .المادة الرابعةمعاملة الاستثماراتاولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات .ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها .ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد .رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته .خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي :أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , اوب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .المادة الخامسةنزع الملكيةأولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال .ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة .ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي .رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية .خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .المادة السادسةالتعويض عن الخسائرأولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية .ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن :أ- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو ,ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .المادة السابعةالتحويلات الحرةأولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر من والى خارج إقليمه بدون تأخير , لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات . وينبغي أن تشمل هذه المبالغ , وليس على سبيل الحصر :أ- رأس المال الأولى والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما .ب- العوائد .ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض .د – الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار .هـ- دفعات التعويض بموجب المواد ٥ و ٦ و ٨ من هذه الاتفاقية .و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار .ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما .ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليها .ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة .رابعاً: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف , فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر .خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .المادة الثامنةالحلولأذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فإن على الدولة المضيفة الاعتراف :أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر .ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق .ج – لا يتم الإحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين .المادة التاسعةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقدأولاً: ينبغي تسوية أي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق .ثانياً: في حال تعذر تسوية النزاع طبقا للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فانه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى :أـ المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه , أو ,ب ـ التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات (ICSID ) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ١٨ آذار ١٩٦٥ (المشار إليه فيما يلي بالمركز) إذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها , أو ،ج ـ التحكيم بموجب التسهيلات الإضافية للمركز إذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعا على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة , أو ,د ـ أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين إقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL ) .ثالثاً: لا يحق للمستثمر , الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانيا ( أ ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانيا ( ب ) إلى ( د ) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى . وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائيا وملزما .رابعاً: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الذي هو طرف في النزاع اثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الآخر للنزاع , قد استلم تعويضا عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين .خامساً: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني .سادساً: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع .سابعاً: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة .ثامناً: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة .المادة العاشرةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدينأولاً: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات و الوساطة و التوفيق .ثانياً: اذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة في غضون (١٨٠) مائة وثمانين يوما فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم .ثالثاً: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم . وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (٦٠) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم علي إن يتم تعيين رئيسها في غضون (٦٠) ستين يوما أخرى .رابعاً: أذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة , فانه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب أخر ذي صلة , الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أجراء التعيين اللازم , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خلافاً لذلك من تأدية المهمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس أجراء التعيين اللازم ,فإذا كان غير قادر على القيام بذلك , فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية بإجراء ذلك التعيين .خامساً: ينبغي إن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها .سادساً: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي . وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزما .سابعاً: يتعين إن يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم , وإما تكلفة الرئيس و التكاليف الباقية ,فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ومع ذلك , فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف .المادة الحادية عشرةالتصاريحأولاً: يتعين على كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالسرعة الممكنة .ثانياً: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و الذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع . كما يتعين منح أفراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .المادة الثانية عشرةإجراءات الحمايةلأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة .ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية .هـ - تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين .و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .ز – التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .ح – التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال .المادة الثالثة عشرةتطبيق القواعد الأخرىاولاً: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة للاتفاقية الحالية تتضمن أحكاما عاماً او محددة , تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية , فأن مثل هذه الأحكام الى مدى كونها أكثر أفضلية , سترجح على الاتفاقية الحالية .ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في اقليمه .المادة الرابعة عشرةتطبيق الاتفاقيةتنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .المادة الخامسة عشرةالشفافيةاولاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الإدارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد .ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى أي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين معنيين .المادة السادسة عشرةالمشاوراتيتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا , بطلب من أي طرف منهما , مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة أي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية , بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في إقليم الطرفين المتعاقدين . وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .المادة السابعة عشرةحيز التنفيذتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار يفيد باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين .المادة الثامنة عشرةالسريانأولاً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (١٠) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (٥) خمس سنوات , ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً برغبته في إنهائها او تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها .ثانياً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (٥) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية .حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ٢١ صفر لسنة ١٤٣٥ هجرية الموافق ٢٥ كانون الأول لسنة ٢٠١٣ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها . عن حكومة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية العراق د . حاتم الحلواني د . سامي رؤوف الاعرجي وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة...
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار | 3
قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار | 3
عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمارالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٩-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ ١٥ ٣ ١٩٧٥ .المادة ٢تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(١)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار رقم ١٣٩ لسنة ٧٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٧-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمبلغ (٣٠) ثلاثين مليون دولار ....
قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2
قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٨-١١-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور . اصدرنا القانون الاتي :ـالمادة ١تلغى المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ ، ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٣مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٤ هجرية المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٣ ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلما يمر به لقطر من ظرف طارئ جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه ، وبما ان المدة التي حددتها المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ غير كافية لقيام اصحاب المعامل والمشاريع الصناعية الصغيرة لتكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من القانون المذكور ، وبغية تمكينهم من ذلك.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 78 لسنة 1967 التعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥ | 3
قانون رقم 78 لسنة 1967 التعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥ | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٣٩٦استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكامالمادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١تلغى مادة ٤ من قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٥ ويحل محلها ما ياتي : -مادة ٤ تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية او الثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته لو لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قرارا بالغاء عقدة واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر ملكا للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشات مستحقة للقلع وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشات بالطريقة التي تعينها الهيئة .وللجنة ان تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء عقد الاستثمار اذا تبين لها ان المستثمر قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته ويبلغ القرار للمؤسسة وللمستثمر قبل عرضه على الهيئة بخمسة عشر يوما على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائيا الا بتصديقه من الهيئة العليا . وللهيئة عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة ٣ والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي .وللهيئة العلي تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهورية ورئيس الوزراءطاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفىنائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراءشاكر محمود شكريوزير الدفاععبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاويوزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعةعبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيفوزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخليةووكيل وزير الاقتصادعبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمدوزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة الاسباب الموجبةوجد ان اللجنة التي انيطت بها مهمة التحقيق في مخالفات المستثمرين بموجب القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ هي نفس اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بمقتضى مادة ٦ والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي . وبغية ضمان السرعة في اجراءات هذه اللجنة وتامين فرض رقابة جدية من قبل مؤسسة الاصلاح الزراعي للتثبت من قيام المستثمرين بواجباتهم وتطبيقهم الشروط المنصوص عليها في عقد الاستثمار ولما كانت القرارات الصادرة بموجب مادة ٦ والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي لا تخضع اصلا لمبدا الاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وبغية توحيد الاحكام في هذين القانونين فقد اقتضى الغاء مبدا الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ لدى محكمة الاستئناف والاكتفاء بمصادقة الهيئة العليا على تلك القرارات اسوة بالقرارات التي تصدرها نفس اللجنة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي .ووجد ايضا ان القانون رقم ١٣١ لسنة ٩٦٥ لم يعالج مصير المغروسات والمنشات التي احدثها المستثمر في وحدته الاستثمارية التي تقرر اللجنة الغاء عقده ولا طريقة دفع التعويض عن تلك المحدثات مما استوجب وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها . لذلك فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 69 لسنة 1975 تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 70 المعدل | 4
قانون رقم 69 لسنة 1975 تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 70 المعدل | 4
عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ٧٠ لسنة ٧٠ المعدلالتصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يمدد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.المادة ٢١ – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة ١٩٧٤ / ١٩٧٥ المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.٢ – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( ١ ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.المادة ٣يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من ١ / ٤ / ١٩٧٥ لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من ١ / ٤ / ١٩٧٥.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان قد تقرر قانونا اعتبار بداية السنة المالية للدولة وللقطاع العام بما في ذلك المنهاج الاستثماري في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في ٣١ / كانون الاول من السنة نفسها.واستنادا لذلك قرر مجلس التخطيط اعداد منهاج استثماري لمدة تسعة اشهر اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٥ ولغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.ومن اجل استمرار الصرف على المشاريع والاعمال للفترة المذكورة ، فقد اقتضى تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل ومنح مجلس التخطيط صلاحية اعتماد الايرادات والتخصيصات لتللك الفترة.وعليه فقد شرع هذا القانون....
قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ | 23
قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ | 23
عنوان التشريع: قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨التصنيف معادنالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ١٢-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢١٩ | تاريخ العدد: ١٢-٠٩-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور , واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٠٩ بتاريخ ٢٨/٨١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-الباب الأولالتعاريف والمصطلحاتالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :١ - الوزارة وزاة الصناعة والتصنيع العسكري.٢ - الوزير وزير الصناعة والتصنيع العسكري.٣ - المنشاة المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.٤ - المدير العام مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.٥ - الاستثمار المعدني كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة.٦ - المستثمر الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية.٧ - المقلع المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.٨ - المنجم المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.المادة ٢١ - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة.٢ - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :ا - وزارة الدفاع.ب - وزارة التخطيط.ج - وزارة الحكم المحلي.د - وزارة الزراعة والري.هـ - وزارة الصحة.و - وزارة النفط.ز - وزارة الثقافة والاعلام.ح - وزارة الاسكان والتعمير.ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.ي - وزارة النقل والمواصلات.تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.الباب الثانيالمحرماتالمادة ٣لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : ١ - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها.٢- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار.٣ - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها.٤ - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة.٥ - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها :ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب.ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب.ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها.يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة.٦ - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها.٧ - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة.٨ - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة.٩ - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة.١٠ - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.الباب الثالثاستثمار الاراضي المخصصة للمقالع والمناجمالمادة ٤١ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة.٢ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية.٣ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها.٤ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها.٥ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (١) (البند ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (١)٦ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا.٧ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.المادة ٥١ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك.٢ تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة منه.٣ تسري احكام الفقرة ٤ من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشات المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.المادة ٦للمنشاة عند الاقتضاءوضع اليد على اية ارض خارج المحرمات تثبت صلاحيتها للاستثمار كمقالع او مناجم، بعد تنظيم محضر من قبل لجنة تؤلفها لهذا الغرض تدون فيه اوصاف الارض وما عليها من منشات ثابتة ومغروسات وبيان وضعها الراهن على ان تتخذ الاجراءات القانونية لتخصيصها او استملاكها او اطفاء الحقوق التصرفية وفقا للقوانين المرعية خلال سنة واحدة من تاريخ قرار المنشاة بوضع اليد.المادة ٧يخضع استثمار الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا كمقالع لاجازة سنوية اجازة لمدة تزيد على ذلك لبعض المشاريع التنموية وفق نوع المواد المستثمرة وطبيعة الاستثمار بعد موافقة الجهات المعنية.المادة ٨ينتهى نفاذ الاجازة او عقد استثمار المقلع عند انتهاء المدة المقررة لهما ما لهما يتم تجديدهما بموجب احكام هذا القانون او عند نضوب المادة المستثمرة ضمن المساحة المخصصة للاستثمار.المادة ٩على المستثمر الالتزام بما يلي :١ وضع علامات في اركان المقلع او المنجم بعد تثبيت مساحته من قبل المساح المختص والحفاظ عليها طيلة فترة نفاذ العقد او الاجازة وعدم استثمار اية مساحة الموقع المحدد له.٢ اشعار المنشاة بتقرير فصلي بالكميات المستخرجة شهريا وتقديم المعلومات اللازمة حول متغيرات المقلع او المنجم الجيولوجية والانتاجية لغرض التوثيق والمتابعة.٣ الاصلاح التدريجي لارضية المقلع او المنجم عند نضوب المادة المستخرجة كتسوية الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وذلك خلال عملية الاستثمار على ان لا تقل المساحة المستصلحة عن ٥٠% من المساحة التي يتم استغلالها في اي وقت خلال مدة الاستثمار.٤ رفع جميع الاجهزة والمنشات والمكائن والالات واتمام اصلاح الحفر وازالة المخاطر الناجمة عن الاستثمار وفق توجيهات المنشاة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء العقد او الاجازة، وبعكسه تتولى المنشاة او من تخوله ذلك وتعتبر التامينات المستوفاة بموجب الفقرة ٦ من المادة الحادية عشر من هذا القانون ايرادا نهائيا للجهة المنفذة.٥ تسليم المقلع الى المنشاة او من تخوله مع المواد المستخرجة المتبقية فيه اذا لم يقم المستثمر بنقلها خلال مدة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة العقد او الاجازة وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.٦ تامين العناصر الفنية المختصة جيولوجي او مهندس مناجم اللازمة لضمان حسن استثمار المقلع او المنجم وانتاج مواد مطابقة للمواصفات النافذة واعداد التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة ٢ من هذه المادة.المادة ١٠١ - لمدير عام المنشاة او من يخوله الغاء الاجازة او فسخ عقد الاستثمار في الحالات التالية :ا - اذا اخل المستثمر بشروط الاجازة او العقد او لم يلتزم بالقانون او التعليمات الصادرة بموجبه.ب- اذا لم يباشر المستثمر بالاستثمار دون عذر مشروع خلال مدة ٣ اشهر من تاريخ صدور الاجازة او التعاقد.ج- اذا طلب المستثمر تحريريا الغاء الاجازة او العقد.د - اذا لم يقدم المستثمر التقارير الفصلية المشار اليها في الفقرة ٢ من المادة التاسعة.هـ - اذا لم يلتزم المستثمر بنص الفقرة ٦ من المادة التاسعة.و - اذا لم يلتزم المستثمر بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المنتجة.ز- اذا جرى الاستثمار بشكل مضر بالمصلحة العامة.ح - اذا تعاقد المستثمر من الباطن مع جهة غير مخولة لاستثمار المساحة المخصصة له.ط - اذا تحقق النفع العام في ذلك بقرار يصادق عليه الوزير.٢ - ليس للمستثمر الملغاة اجازته او المفسوخ عقده في الحالات المذكورة في هذه المادة باستثناء البند ط المطالبة باي تعويض عن ذلك.٣ - يحق لمن الغيت اجازته او فسخ عقده وفقا للفقرة ١ من هذه المادة باستثناء البندين ج، ط الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الغاء الاجازة او فسخ العقد ويكون قرار الوزير بذلك قطعيا.٤ - تطبق احكام الفقرات ٣،٤،٥ من المادة التاسعة من هذا القانون عند الغاء الاجازة او فسخ العقد.٥ - يلغى طلب الاستثمار اذا تلكا صاحبه بانجاز المعاملة خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وبدون عذر مشروعالباب الرابعالرسوم والبدلاتالمادة ١١١ - يستوفى مبلغ ٢٠٠٠ دينار عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا. (٢)٢ - تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة : (٢)ا - ٢٠٠٠ دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.ب - ٥٠٠٠ دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.٣ -يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة. (٢)٤ عند الطلب من المنشاة اجراء اعمال التحري والتنقيب يتم التعاقد ويحدد الكلف وفق طبيعة الترسيب والظروف الجيولوجية وحجم الاعمال المطلوبة.٥ - يستوفى مبلغ اضافي ٥% من المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين وتدفع لاعضاء اللجنة الخاصة بتثبيت التجاوز وفق التعليمات التي تصدرها المنشاة.٦- تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل الاستثمار المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(٢)٧- تستوفى اجور الكشف الموقعي عن كل مقلع وبموجب تعليمات تصدرها المنشاة.٨ - تستوفى المنشاة حصتها البالغة ٣٠% من صافي عائدات الرسوم وبدلات الاستثمار والتجاوزات.٩- تحدد الرسوم وبدلات الاستثمار للمناجم بعقود خاصة تنظمها المنشاة لكل حالة.المادة ١٢تستوفى المنشاة قيمة التقارير والمعلومات والاعمال الجيولوجية الخاصة بالترسبات المعدنية المنوي استثمارها كمناجم من الجهات المستثمرة وتحدد مبالغها ضمن عقود يتم الاتفاق عليها.الباب الخامسالعقوباتالمادة ١٣معطلة . (٣)المادة ١٤مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون :١ - بغرامة لا تقل عن ( - / ١٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / ٣٠٠٠٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار . (٤)٢ - بغرامة لا تقل عن ( - / ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / ١٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليون دينار ) . (٤)المادة ١٥معطلة . (٥)المادة ١٦معطلة . (٦)الباب السادسأحكام عامةالمادة ١٧استثناء من احكام هذا القانون تبقى اجازات وعقود استثمار المقالع المبرمة قبل نفاذ هذا القانون نافذة الى حين انتهاء مدتها. (٧)المادة ١٨لا يجوز تصدير اية مادة تستخرج من المقالع او المناجم الى خارج القطر الا بموافقة المنشاة ووفق القواعد التي تضعها مع مراعاة احكام القوانين النافذة . (٨)المادة ١٩تصدر المنشاة الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بالنسبة لاستثمار الاراضي كمقالع ومناجم وشروط الاجازة وعقد الاستمثار وكيفية استثمار الارض من قبل المستثمرين وبيع مواد المقالع ومسك السجلات المقتضية لذلك وكيفية مراقبة اعمال الاستثمار. (٩)المادة ٢٠للمنشاة عند ثبوت اهمية او ندرة او خصوصية المواد المنجمية او المقلعية ان تحدد قسما منها في مساحات يحرم استغلالها احتياطيا قوميا للمستقبل. (١٠)المادة ٢١١- يلغى قانون استثمار المقالع المرقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.٢ - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور بالفقرة ١ من هذه المادة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين اصدار انظمة وتعليمات جديدة. (١١)المادة ٢٢تتولى السلطات الادارية والمالية كل حسب اختصاصها التعاون مع المنشاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . (١٢)المادة ٢٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (١٣) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان احكام قانون استثمار المقالع رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لم تعد مواكبة للتغيرات الهيكلية في القطاع الصناعي بشكل عام وافتقارها لاحكام تنظيم استثمار المناجم، ولغرض التاكيد على تطبيق السبل العلمية والرقابة الرشيدة وذلك بتامين حسن عمليات الاستثمار المعدني بالاستغلال الامثل والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وضمان النوعية، وبغية تنشيط الصناعات الاستخراجية والتحويلية في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص ولتبسيط الاجراءات وتوضيحها وازالة المعوقات القانونية وتامين حقوق الدولة في الموارد المعدنية الطبيعية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٥) من المادة (٤) من هذا القانون بموجب بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.النص القديم للفقرة (٥):-٥ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة ١ من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة ١ البند ي بالنسبة للقطاع الخاص.(٢) - تعدلت الفقرتان (١) و(٢) من المادة (١١) بموجب المادة (١) من قانون تعديل مبالغ الرسوم على الاستثمار المعدني، رقم ٢١ تاريخ ٠٦-٠٤-١٩٩٧،النص القديم للفقرتين (١) و(٢):١ يستوفى مبلغ ٥٠ دينارا عن الاجازة السنوية اذا كان المقلع في الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا.٢ تستوفى الرسوم التالية عن استثمار المقالع في الاراضي المملوكة للدولة :ا ٥٠ دينارا عن كل طلب استثمار مقلع او طلب تجديد عقده سنويا.ب ٢٠٠ دينار عند التعاقد على استثمار المقلع او تجديده سنويا.- صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.النص القديم للفقرة (٣):-٣ يستوفى كامل بدل الاستثمار للمقالع في الاراضي المملوكة للدولة وللاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والتي يتم تجديدها بموجب تعليمات تصدرها المنشاة.صححت الاخطاء المبينة في الفقرة (٦) من المادة (١١) من هذا القانون بموجب بيان تصحيح الاخطاء في قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (٩١) لسنة ١٩٨٨ , صادر بتاريخ ١٩-١٢-١٩٨٨.النص القديم للفقرة (٦):-٦ تستوفى تامينات نقدية او كفالة مصرفية مساوية لمبلغ بدل المثل المستوفى عند اصدار الاجازة او عقد الاستثمار عن كل دونم او جزء من دونم وفق الحالة ويستثنى من ذلك دوائر القطاع الاشتراكي والمختلط.(٣) -عطلت المادة (١٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤١ - يستوفى من المتجاوز على وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون .٢ - تؤلف لجنة او اكثر بقرار من المدير العام تتولى بقرار مسبب تثبيت حالة التجاوز وتقدير المبلغ المطلوب تحصيله على وفق احكام الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - يكون قرار اللجنة الصادر وفق الفقرة (٢) من هذه المادة قابلا للاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ المتجاوز به لدى لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية المدير العام واحد المختصين في مركز الوزارة .٤ - تخضع قرارات اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة لمصادقة الوزير ويكون قراره بهذا الشان باتا .٥ - يكون قرار اللجنة المكتسب درجة البتات اساسا لاحالة المتجاوز على وفق الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون ويكون دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .ــ عطلت المادة (١٣) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣النص الاصلي القديم للمادة ١٣ :يستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ ضعف بدل مثل الكميات المرفوعة تجاوزا خلافا لاحكام هذا القانون ويتم تقدير البدل من قبل لجنة يؤلفها المدير العام للمنشاة او من يخوله ويكون قرارها قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قرار الوزير بذلك قطعيا.(٤) - تعدلت الفقرة (١) والفقرة (٢) من المادة (١٤) بموجب بيان تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعدني، رقمه ١٠٠ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للفقرة (١):١ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاستثمار المعدني دون الحصول على عقد استثمار او اجازة.النص القديم للفقرة (٢):٢ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ اشهر ولا تزيد على ٣ سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية :ا الحيلولة دون قيام المخولين بالاستثمار استعمال حقهم القانوني بذلك.ب الحيلولة دون قيام الجهة المختصة في المنشاة او من تخوله رسميا بواجباتهم بمقتضى احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.ج الاستثمار المعدني خلافا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.(٥) - عطلت المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩ــ عطلت المادة (١٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣النص القديم للمادة:يكتسب امين بغداد والمحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤يكتسب المحافظون سلطة قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة جراء تنفيذ هذا القانون .(٦) - عطلت المادة (١٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية ذي العدد ١٤/اتحادية /اعلام ٢٠١٩ــ عطلت المادة (١٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد ١٠/اتحادية /٢٠١٣النص القديم للمادة والتي اضيفت بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤تستثنى الاجراءات المتخذة لتطبيق احكام المواد (١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون من الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل .(٧) - تعدل تسلسل رقم المادة (١٧) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(٨) - تعدل تسلسل رقم المادة (١٨) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(٩) -تعدل تسلسل رقم المادة (١٩) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(١٠) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢٠) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(١١) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:(١٢) -تعدل تسلسل رقم المادة (٢٢) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤: (١٣) - تعدل تسلسل رقم المادة (٢٣) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم ٩١ لسنة ١٩٨٨، رقمه ١٣ لسنة ١٩٩٤:...
قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥ | 10
قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥ | 10
عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥التصنيف تخطيطالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات انهى العمل بهذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٩٨٧استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ٤٢ من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨٣) بتاريخ ١٠-٧-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:١ – المشروع: كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام هذا القانون.٢ – الجهة المنفذة: الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة التي يتقرر اعتبارها جهة منفذة لاحد مشاريع التنمية في الخطط السنوية الاستثمارية.٣ – المقاولة: العقد المبرم مع شخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه.٤ – رب العمل: الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي.٥ – المقاول: الشخص الطبيعي او المعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.المادة ٢١ – للجهة المنفذة ان تطلب عن طريق الوزارة المعنية شمول اي مشروع من مشاريع التنمية كلا او جزءا باحكام هذا القانون.٢ – يقدم طلب الشمول باحكام هذا القانون الى ديوان الرئاسة قبل الاعلان عن المناقصة او توجيه الدعوة المباشرة مع بيان اسباب ومبررات الطلب والامتيازات والاعفاءات المطلوب منحها لغرض الحصول على الموافقة المبداية بشان الشمول.٣ – يتضمن الاعلان عن المناقصات او الدعوة المباشرة الامتيازات والاعفاءات المقرر منحها للمشروع بموجب احكام هذا القانون على ان تقدم العروض بصيغة الشمول بالامتيازات والاعفاءات المذكورة وبصيغة عدم الشمول بذلك.٤ – لرئيس الجمهورية شمول المقاولة بشكل نهائي بكل او جزء من الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٣١- تتمتع المقاولة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها: -ا – الاعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى.ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتفق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.ج – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.د – الاعفاء المؤقت بخطاب ضمان لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع.ه – قيام رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور.٢ – لا تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء اكانوا من العراقيين ام من غير العراقيين، عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.٣ – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام، ولرئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام.٤ – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ المعدل او اي قانون يحل محله، على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من قبل لجنة خاصة بتم تاليفها بامر من ديوان الرئاسة تتولى تقدير التعويض العادل على ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة، ويكون القرار الصادر بهذا الشان نهائيا.المادة ٤تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثالثة من هذا القانون على المقاولات المشمولة باحكام هذا القانون المنفذة من قبل مقاولي القطاعين الاشتراكي والخاص باستثناء ما يتعلق بالاعفاء من ضريبة الدخل.المادة ٥تستمر المقاولة المشمولة باحكام هذا القانون بالتمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي.المادة ٦على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للاسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المقاولة وابداء جميع التسهيلات لذلك، وكل تقصير بهذا الشان يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.المادة ٧لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٨يلغى قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (١٥٧) لسنة ١٩٧٣ المعدل، ويستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل صدور هذا القانون.المادة ٩لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2
قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط)التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٢-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٣٠) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢٤ ماصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض استثناء رسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح للمشاريع الصناعية ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ | 10
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ | 10
عنوان التشريع: قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١١-٠٧-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣ / ٧ /٢٠١١اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (٢) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٧ ويحل محله ما ياتي :ثانيا ً: يقصد بالقطاع الخاص لاغراض هذا القانون الشركات الخاصة العراقية المؤسسة وفق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والشركات الاجنبية ذات الرصانة المالية والقادرة على انشاء المصافي بالمؤهلات التقنية المقبولة من قبل وزارة النفط ويشمل هذا أي ائتلاف بين الشركات المذكورة في هذا البند.المادة ٢يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة -٥- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (٥%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (٤) دولار امريكي ولا يزيد على (٨) دولار امريكي ولمدة (٥٠) خمسين سنة.المادة ٣يلغى نص البند (اولا) من المادة (٨) ويحل محله ما ياتي :اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.المادة ٤يلغى نص المادة (٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -٩- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.المادة ٥يلغى نص المادة (١٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -١٠- اولا : للشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية وفقا للاسعار العالمية السائدة في المنطقة ولها بيعها داخل العراق او تصديرها الى الاسواق الخارجية .ثانيا ً: لوزارة النفط الافضلية في شراء ما تحتاجه من المنتجات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاً : للشركة المستثمرة بموجب هذا القانون الحق في انشاء وتشغيل محطات بيع المنتجات النفطية العائدة لها داخل العراق.المادة ٦يلغى نص المادة (١١) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة -١١- تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية وفنية الى وزارة النفط وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب التعليمات الواردة في المادة (١٩) من هذا القانون .المادة ٧يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثانياً : تلتزم وزارة المالية تخصيص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الايجار لمدة لا تزيد على (٥٠) خمسين سنة قابلة للتمديد وببدل سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من احكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ .المادة ٨يلغى نص المادة (١٧) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -١٧- اولا : تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون الى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض . ثانيا ً: تحال الطلبات المقدمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بهذا القانون الى وزارة النفط لدراستها بموجب الفقرة (اولا) من هذه المادة . ثالثاً : يحق للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم منح تراخيص انشاء المصافي والتعاقد مع الشركات المستثمرة في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الواردة في (اولا) من المادة (١٧).المادة ٩تضاف مادة برقم (١٨) ويعاد تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .المادة -١٨- يتمتع المشروع المشيد وفق احكام هذا القانون بجميع الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار العام ذي العدد (١٣) لسنة ٢٠٠٦ عدا ما ورد في المادة (٢٠) منه .المادة -١٩- على وزير النفط اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . جـلال طالبـاني رئيـس الجمهـوريـةالاسباب الموجبةبغية تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق من خلال زيادة نسبة الخصم الممنوح من سعر النفط الخام المجهز للشركة المستثمرة . شرع هذا القانون....
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2
قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨التصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٩-٠٣-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠ قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٠ لسنة 2016 التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 | 19
قانون رقم ٥٠ لسنة 2016 التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 | 19
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٥ التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦التصنيف الجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٨استنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ و يحل محله ما ياتي :يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – المجلس : مجلس الوزراء .ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة .رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم .خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة .سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون .سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية .تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق .عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي .حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء .ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء .ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع .رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع .خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات .سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .المادة ٢يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة (٢) من القانون و يحل محله ما ياتي :ثانيا – تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .المادة ٣اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي .ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (١١) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة .ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(٤) و يحل محلها ما ياتي :ثالثا – ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (٥) خمس سنوات بدون مكافات .ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (٥) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات .د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية .هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب .رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(٤) من القانون و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي :رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :-١- الدائرة الادارية و المالية .٢- الدائرة القانونية .٣- الدائرة الاقتصادية و الفنية .٤- دائرة العلاقات و الاعلام .٥- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين .٦- قسم التنسيق مع المحافظات .٧- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .٨- قسم تكنلوجيا المعلومات .٩- قسم العقود .١٠-قسم التصاريح الامنية١١-مكتب رئيس الهيئة .ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .المادة ٤يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(٥) من القانون و يحل محلهما ما ياتي :ثانيا – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند – تاسعا/١ من المادة -٧- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (٥) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة .ب – لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ و يختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة باقليم احدهم و يصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (٥) خمسة سنوات قابلة للتمديد و يحل محل رئيس الهيئة عند غيابه.ج – للهيئة مجلس ادارة يتالف من (٩) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة و نائبه .د – يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (٣) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير اعضاء غير متفرغين في مجلس الادارة لمدة (٥) خمسة سنوات بدون مكافات .هـ - يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (٤) اربعة اشخاص من القطاع الخاص ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق و من ذوي الخبرة و الاختصاص و حائزين على شهادة جامعية اولية و غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، اعضاء في مجلس الادارة لمدة (٥) خمسة سنوات بدون مكافات .و – يشترط في رئيس مجلس ادارة الهيئة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم و نائبه و اعضائه او لا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظة او المحافظ او من نوابه او معاونيه .ز – لا يجوز لرئيس الهيئة و نائبه الجمع بين وظيفه و أي عمل او منصب رسمي اخر و له الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون .ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .المادة ٥يلغى نص المادة (٦) من القانون و يحل محله مل يلي :-المادة – ٦ – تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.المادة ٦تلغى نصوص البنود (ثالثا) و (سادسا) و (سابعا) و (ثامنا) من المادة (٩) من القانون و يحل محلها ما ليلي :ثالثا – انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا للقانون .سادسا – تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و كما يلي :-١. ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الأساس .٢. بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الأساس على ان لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .٣. ببدل لباقي المشاريع غير السكنية .سابعا – العمل على إقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء .ثامنا – تشجيع المستثمرين العراقيين و الأجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض و تسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية و المؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة ٢٥% من المشروع وبضمان منشات المشروع و تمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن يراعى استخدام أيدي عاملة تتناسب و حجم القرض .المادة ٧يلغى نص المادة (١٠) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٠ – أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا – أ – ١. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي .٢. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة .ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة .جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة .د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال .هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة .و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة ٤٠% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات .ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه .جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة ٤٠% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه .د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون .هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس .و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه .ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار .ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية .ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا .ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية :أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧ و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه .د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٨٥٠) في ٥-٧-١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم (٩٤٠) في ٢١-١٢-١٩٨٧ .هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٥٨١) في ٥-٥-١٩٨١ و (١١٨٧) في ١٨-٩-١٩٨٢ و (٢٢٢) في ٢٦-٢-١٩٧٧ و (١٦٥) في ١-١-١٩٩٤ .المادة ٨اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (١١) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه :جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون .د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون .ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من القانون .المادة ٩يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(١٢) من القانون و يحل محله ما ياتي:ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات .ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل .المادة ١٠يلغى نص البند (اولا) من المادة(١٥) من القانون و يحل محله ما ياتي :اولا – أ. يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب و الرسوم لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع و لا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (اولا و ثانيا ) من المادة (١٧) من القانون .ب. اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز و رسوم التسجيل العقاري و بضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين ( الرسوم العدلية ) .المادة ١١اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (١٧) من القانون و يحل محله ما ياتي :اولا – اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه .ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (١٧) من القانون و يكون البند (خامسا) منها :خامسا – أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة .ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية .المادة ١٢اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٩) من القانون و يحل محله ما ياتي :ثانيا – تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي :أ- استمارة الطلب المعدة من الهيئة .ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه .د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية .هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (١٩) من القانون و يقرا على النحو الاتي :ثالثا – منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء .المادة ١٣اولا – يلغى نص البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٢٠) و يحل محلهما ما ياتي:اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة .ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا .ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون .جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها .ثانيا – يضاف ما يلي الى البند (رابعا) من المادة(٢٠) من القانون و تكون الفقرا (د) و (هـ) و (و) له :د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم .هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه .و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة .المادة ١٤يلغى نص المادة (٢٧) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٢٧ – اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق .ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية :أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (٣) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة .المادة ١٥يلغي نص المادة (٢٨) من القانون و يحل محله ما ياتي :المادة – ٢٨ – اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية :أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى .ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون .المادة ١٦يلغى نص المادة (٣٣) من القانون و يحل محله ما ياتي :(١)المادة – ٣٣ – أ . تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة او العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي .ب . تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص و المختلط باحكام هذا القانون قبل و بعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب و رسوم مستحقة عليها قبل نفاذه .ج . لمجلس الوزراء استبدال الاراضي و المنشات العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكية الارض المستبدلة للدولة .المادة ١٧يلغى نص المادة (٣٠) من القانون .المادة ١٨تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تاسيس المشروع) اينما وردت في القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل و تنظيم العمل في هيئات الاستثمار و معالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ و تعديلاته ، و من اجل خلق مناخ مشجع و ملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، و منح امتيازات و اعفاءات و قروض ميسرة جاذبة للمستثمرين مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي) و المختلط لتاهيل و تشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية و اعادة اعمار العراق ، شرع هذا القانون .الهوامش(١) ــ صحح الخطا الوارد في المادة (١٦) من هذا القانون حيث استبدلت عبارة (يلغى نص المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما يأتي) بعبارة (يلغى نص المادة (٣٣) من القانون و يحل محله ما يأتي) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٤٢٢ بتاريخ ٣١-١٠-٢٠١٦ ....
قانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠١ تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات | 15
قانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠١ تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العمارات | 15
عنوان التشريع: قانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠١ تنظيم ملكية الطوابق والشقق في العماراتالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٨-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٠ | تاريخ العدد: ٠٨-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٢٢٦ في ٢٣-١٢-٢٠٠٠ اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة .ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة .ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .المادة ٢يجوز افرز العمارة الى طوارق او الى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون .المادة ٣اذا تعدد ملاك الطوابق او الشقق في بناء وكان كل منهم يملك طابقه او شقته ملكية مفرزة، فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية الاجزاء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع، وبوجه خاص في ملكية الاسس والجدران الرئيسة والمداخل والفناءات والسقوف والاسطح والمصاعد والسلالم والممرات والدهاليز والانابيب الا ما كان نها داخل الطابق او الشقة ذاتها، ما لم يذكر في سندات الملكية ما يخالف ذلك.المادة ٤لا تقبل قسمة الاجزاء المشتركة المنصوص عليها في مادة ٣ من هذا القانون، وتكون حصة كل مالك فيها بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها، وليس لمالك ان يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة عن ذلك الطابق او الشقة .المادة ٥تكون ملكية الجدران او الحواجز الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين .المادة ٦لكل مالك ان يستعمل الاجزاء المشتركة في ما اعدت له، بشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقي الملاك تلك الاجزاء .المادة ٧على كل مالك ان يسهم في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها وتكون حصته من هذه التكاليف بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ولا يجوز لمالك ان يتخلى عن حصته في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاسهام في تلك التكاليف .المادة ٨اولا – لا يجوز لاي مالك ان يقوم بعمل من شانه ان يهدد سلامة البناء او يغير في شكله او مظهره الخارجي .ثانيا – لا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جمعية الملاك المؤسسة بموجب مادة ٩ من هذا القانون الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة من شانه ان يسهل استعمال تلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين .المادة ٩اولا – تؤسس بحكم هذا القانون جمعية بين الملاك لادارة الاجزاء المشتركة في البناء وتتمتع بالشخصية المعنوية لهذا الغرض .ثانيا – يعتبر جميع ملاك الطوابق او الشقق او شاغلوها الفعليون اعضاء في الجمعية ويكون الشاغل الفعلي للطابق او للشقة ممثلا لمالكها في علاقته بالجمعية ويحل محله في الحقوق والواجبات عدا ما كان ملازما لصفة المالك .ثالثا – يعتبر اصحاب الطابق او الشقة الواحدة او من يمثلهم شخصا واحدا بالنسبة للعضوية في الجمعية .المادة ١٠اولا – تضع جمعية الملاك نظاما داخليا لتامين حسين الانتفاع بالاجزاء المشتركة للبناء وادارتها .ثانيا – تخضع جمعية الملاك الى احكام قانون التعاون المرقم بـ ١٥ لسنة ١٩٩٢ في ما يتعلق بتنظيم الحسابات والرقابة والاشراف على الجمعية .المادة ١١اولا – اذا هلك البناء كلا او جزءا لاي سبب التزم الملاك باعادة تجديده او تشييده وفق ما تقرره الجمعية بالاغلبية المنصوص عليها في نظامها الداخلي، على ان يخصص ما يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد او التشييد.ثانيا – اذا رفض احد الملاك الاذعان لقرار الجمعية يكون ملزما ببيع حقوقه الى باقي الملاك او بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة بناء على طلب من رئيس الجمعية، وعند رفضهم الشراء تباع حقوقه بالطرق المقررة في قانون التنفيذالمادة ١٢اولا – تتكون موارد الجمعية مما ياتي:ا – اشتراكات اعضاء الجمعية .ب – نسبة ١% واحدة من المئة من قيمة كل شقة يقدم المالك طلبا لافرازها .ج – نسبة ٠.٥% نصف واحدة من المئة من قيمة كل شقة تستوفى من المشتري عند طلب تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري .د – الاعانات والهبات والتبرعات التي تسمح القوانين بقبولها .ثانيا – تستوفى المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه مادة من دائرة التسجيل العقاري المختصة وتسجل امانة لحساب جمعية الملاك في العمارة .المادة ١٣تطبق احكام قانون التسجيل العقاري المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧١ والقوانين الاخرى ذات العلاقة في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ١٤يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي ٥ خمس سنوات على نفاذه.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تنظيم الاحكام المتعلقة بملكية الطوابق والشقق في العمارات والاجزاء المشتركة فيها وتشكيل جمعية من الملاك لادارتها .شرع هذا القانون ....
قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢ | 5
قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢ | 5
عنوان التشريع: قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء رقم (٢١) لسنة ١٩٨٢التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٧٣ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من (٠٠٠ /٦٩.٨٠٠) تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار اميركي (دولار عام ١٩٤٤) الى (٠٠٠ / ٢١٠.١٠٠) مائتين وعشرة ملايين ومائة الف دولار (دولار عام ١٩٤٤) على الوجه الاتي : -٠٠٠ / ٨٩.٥٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة عامة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٦.٠٠٠ / ٢٥.٠٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٤٧.٠٠٠ / ١٦.٦٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣١٤.٠٠٠ / ٩.٢٠٠ دولار عام ١٩٤٤ زيادة خاصة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الدولي رقم ٣٣٥.(١)المادة ٢لوزير المالية ان يدفع نقدا المبالغ واجبة الدفع عن زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء حسب احكام اتفاقية بريتون وودز المصدقة ب القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٥المادة ٣لوزير المالية ان يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء بموجب احكام الاتفاقية المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون وان يبدلها عند الطلب.المادة ٤لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةساهم العراق في البنك الدولي للاعمار والانماء منذ تاسيسه في سنة / ١٩٤٥ بتصديقه اتفاقية بريتون وودز ب القانون رقم ٤٢ لسنة / ١٩٤٥ وقد زيدت مساهمة العراق عدة مرات حيث بلغت ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي بموجب القانون رقم ٦٩ لسنة / ١٩٧١. وحيث ان هدف الزيادة الحالية الحفاظ على التوازن في مساهمة العراق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاعمار والانماء بعد زيادة وحصة العراق في الصندوق المذكور في سنة / ١٩٨٠ ولغرض المحافظة على موقع العراق الحالي في هاتين المنظمتين الدوليتين.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) - تحذف المادة الاولى من قانون زيادة مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانمـاء رقـم (٢١) لسنة ١٩٨٢ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٢ النص القديم للمادةتزاد مساهمة العراق في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء من ٦٩.٨٠٠.٠٠٠ تسعة وستين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي الى ١٧٧.٨٠٠.٠٠٠ مائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة الف دولار امريكي....
قانون صندوق الاسكان العراقي رقم (٣٢) لسنة ٢٠١١ | 21
قانون صندوق الاسكان العراقي رقم (٣٢) لسنة ٢٠١١ | 21
عنوان التشريع: قانون صندوق الاسكان العراقي رقم (٣٢) لسنة ٢٠١١التصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠٥-١٢-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٢١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-١١-٢٠١١اصدار القانون الاتي :المادة ١اولا– يؤسس بموجب هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق الاسكان العراقي ) يرتبط بوزارة الاعمار والاسكان ويتمتع بالشخصية المعنوية ، يمثله مدير عام الصندوق او من يخوله ٠ثانيا – يكون رأس مال الصندوق ( ٠٠٠‚٠٠٠.٠٠٠‚١٠٠٠ ) الف مليار دينار عراقي قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس أمناء الصندوق ٠ثالثا– تمول وزارة المالية كرأس مال ثابت للصندوق من تخصيصات الموازنة الاتحادية للسنوات ٢٠١٢ – ٢٠١٦ وبمعدل تمويل سنوي متساوي خارج النفقات السيادية.المادة ٢أولا– يهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع الإسكان لتمكين العراقيين (عدا اقليم كردستان ) من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية وبدون فوائد.ثانيا – يسعى الصندوق لتحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:أ – اقراض المصارف المجازة في العراق وفق ضمانات وآليات محددة لتمكينها من اقراض المواطنين لبناء مساكن او الشركات لبناء مجمعات سكنية قرضا طويل الاجل.ب – إعادة تمويل الرهن العقاري لصالح المصارف المجازة في العراق ٠ج – تمويل مشاريع الاسكان واقراض المواطنين والشركات العامةالمختصة لبناء الدور اوالشقق السكنية, والمشاركة مع الشركات العقارية المؤسسة بموجب القانون العراقي لتمويل مشاريع المجمعات السكنية لتباع وحداتها السكنية بالتقسيط للمواطنين, وفق تعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان.د – التعاقد مع المصارف المجازة في العراق وفق عقد تتولى بموجبه المصارف جميع اجراءات منح قروض الصندوق واستعادتها ، على ان يتحمل المصرف المسؤولية القانونية عن اعماله التي يقوم بها نيابة عن الصندوق وفق عمولة يتم الاتفاق عليها .هـ – استثمار جزء من رأس ماله المنصوص عليه في البند (ثانيا)من المادة ( ١) من هذا القانون بايداعها لدى المصارف المجازة في العراق لغرض تغطية نفقاته الادارية والتشغيلية ٠و– الاستثمار في الاراضي والعقارات بما ينسجم وتحقيق أهداف الصندوق ٠المادة ٣أولا– لصندوق الإسكان مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من :أ – وزير الاعمار والاسكان رئيسا .ب– وكيل وزارة المالية عضوا .ج – وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة عضوا .د– وكيل وزارة التخطيط عضوا .هـ – وكيل امانة بغداد عضوًا .و – مدير عام صندوق الإسكان عضوا .ز – مدير عام دائرة التسجيل العقاري عضوا .ح – ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم وزير الاعمار والإسكان لمدة ( ٤) أربعة سنوات لهم خبرة في مشاريع الإسكان والقرض العقاري يحدد المجلس أجورهم بتعليمات في أول اجتماع ولا يحق لهم التصويت في الاجتماع على القرارات.ثانيا – يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويعد النصاب مكتملاً بحضور ستة من أعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم.ثالثا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ٠رابعا– ينسب احد موظفي الصندوق مقررًا للمجلس ٠المادة ٤أولا – يتولى مجلس الأمناء المهام الآتية:-أ – رسم السياسة العامة للصندوق في الجوانب القانونية والاقراضية والمالية والفنية.ب – اقرار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالصندوق والتوصية بشأنها.ج – المصادقة على النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق وإجراء التعديلات عليها.د – إقرار سقوف الإقراض ومبالغ التحميلات الإدارية وإجراء التعديلات عليها كلما اقتضت الضرورة لذلك وحسب المتغيرات الاقتصادية على ان تتم المصادقة عليها من مجلس الوزراء.هـ– تعيين أعضاء مجلس الإدارة بترشيح من مدير عام الصندوق.و – تحديد صلاحيات مجلس الإدارة ٠ز – المصادقة على الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل مشاريع المجمعات السكنية التي يعدها مجلس الإدارة.ثانيا – لمجلس الامناء تخويل مجلس ادارة الصندوق بعض مهامه ٠المادة ٥اولا– يدير صندوق الاسكان العراقي مجلس ادارة يتألف من :أ – مدير عام الصندوق. رئيسًا على ان يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ٠ب – ستة اعضاء يتم اختيارهم من داخل الصندوق وخارجه من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليهم وزير الأعمار والإسكان .ثانيا– للمجلس عضوان احتياط يتم تعيينهما بنفس الآلية المتبعة في تعيين الأعضاء ٠ثالثا – مدة العضوية في المجلس ( ٤) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.رابعا– يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاقل في الشهر ٠خامسا– يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم ٠سادسا – تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .المادة ٦أولا – يتولى مجلس إدارة صندوق الإسكان العراقي المهام الآتية :-أ – إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ب – اقتراح السياسة المتعلقة بتنفيذ أهداف الصندوق في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والاقراضية والفنية.ج – إعداد مشروع النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للصندوق.د – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء.هـ - منح القروض العقارية للأشخاص الطبيعية والمعنوية.و – اقتراح سقوف الإقراض والتحميلات الإدارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية والنقدية والسعرية السائدة وقيمة القرض.ز – إعداد مشروع القواعد الخاصة بالتسليف وأسلوب استيفاء القروض .ح – إعداد آلية توزيع فائض الأرباح السنوية المتحققة وفق النسب التي يحددها والفئات المشمولة به للمصادقة عليها من مجلس الأمناء .ط– الموافقة على تمديد سريان عقد القرض لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض منح المقترض تسوية لتسديد كامل قرضه.ي– التعاقد مع المصارف المجازة في العراق لأغراض تنفيذ هذا القانون.ك – فتح فروع للصندوق في بغداد والمحافظات بعد موافقة وزير الأعمار والإسكان.ل – المصادقة على الحسابات الختامية والموازنة العامة للصندوق.م – إقرار الموازنة التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة.ن –إعداد قوائم شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير قابلة للتحصيل وفق القوانين و تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. ويصادق عليها الوزير بصفته رئيسا لمجلس الأمناء.س– اقتراح الفئات المشمولة بالقرض للمصادقة عليها من مجلس الامناء.ع – إعداد الضوابط والتعليمات الخاصة بتمويل المجمعات السكنية .ف – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للصندوق المعدة من إدارته في ضوء أهدافه والتوجيهات المركزية وترفع إلى مجلس الأمناء للمصادقة عليها ومناقشة تقارير متابعة تنفيذها الفصلية والسنوية.ثانيا- لمجلس الإدارة تخويل مدير عام الصندوق بعض مهامه ٠المادة ٧تتكون موارد الصندوق مما يأتي :-اولا – ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ٠ثانيا – القروض الداخلية والخارجية التي تتم من خلال قيام الصندوق باصدار سندات قرض بالعملة العراقية و الاجنبية بموافقة وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ٠ثالثا – الهبات والاعانات والمساعدات والمنح وفقا للقانون ٠رابعا – بدل استمارة الكشف ٠المادة ٨أولا – يستوفي الصندوق أجور كشف وتخمين قيمة الأراضي من طالبي القروض ويحدد مقدارها وكيفية استيفائها والية توزيعها وفق التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون .ثانيا – يستوفى مبلغ (٥٠٠٠) دينار خمسة الآف دينار لحساب الصندوق ثمناً لاستمارة الكشف.المادة ٩أولا:- تحدد شروط منح القرض والمشمولين به ومدة القرض والتحميلات الإدارية كما يأتي :-أ– ان يكون المستفيد عراقيا قد أتم الثامنة عشر من عمره.ب– أن يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض الممنوح له شرط أن لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن (١٠٠) متر مربع (مائة متر مربع).ج–أن يقدم المستفيد كفيل ضامن يغطي نصف راتبه الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض.د– الشركات العامة المختصة.ثانيا :- تخويل مجلس الأمناء صلاحية تحديد مبالغ القروض ونسب التحميلات الإدارية له وفق المتغيرات الاقتصادية وباقتراح من مجلس الإدارة على ان لا تتجاوز نسبة التحميلات ما نسبته ٢ % للمستفيد.المادة ١٠تعفى القروض الممنوحة للصندوق من جميع الضرائب والرسوم.المادة ١١أولا – ترفع إدارة الصندوق دراسة جدوى لعروض الجهات التي تطلب منها تمويل مشاريع المجمعات السكنية إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بمناقشتها ويرفع توصياته إلى مجلس الأمناء للمصادقة على التمويل من عدمه وفقا لقانون الصندوق وتعليمات إقراض مشاريع المجمعات السكنية بعد استكمال الوثائق التي تضمن حقوق جميع الأطراف.ثانيا– يحق لادارة الصندوق طلب التمويل من المصارف الوطنية والأجنبية في مجال تمويل مشاريع المجمعات السكنية بموجب آلية يعدها مجلس الإدارة ويصادق عليها مجلس الأمناء بما يضمن حقوق جميع الإطراف.ثالثا– يقوم الصندوق بتمويل مشاريع المجمعات السكنية العائدة للوزارات والهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد استكمال الشروط المطلوبة للتمويل وفق عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وبما يضمن حقوق الجميع وباشراف مباشر من وزارة الاعمار والاسكان .المادة ١٢على ادارة الصندوق ان تطلب وضع إشارة الحجز في سجلات دوائر التسجيل العقاري على العقارات التي يتقرر قبولها لقاء القروض لتامين الامتياز عليها في استيفاء حقوقه حسب شروط العقد وتعتبر إشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم وضع إشارة الرهن التأميني من الدرجة الأولى استنادا لأحكام القوانين النافذة .المادة ١٣اولا – أ– إذا اخل المقترض المتعاقد مع الصندوق بإحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر بموجبه او باحكام العقد الموقع مع الصندوق او المتعلقة بالعقار العائد له أو بتعهداته أو إذا تبين ان المعلومات التحريرية التي قدمها للصندوق غير صحيحة يحق للصندوق فسخ العقد ويترتب على المقترض تخلية العقار. وللمتضرر من ذلك حق الاعتراض لدى المحكمة المختصة خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بتخلية العقار إذا كان داخل العراق و (٦٠) ستون يوما إذا كان خارج العراق.ب– في حالة عدم تسديد المقترض لأربعة وعشرون (٢٤) قسطاً شهرياً من الأقساط المترتبة بذمته عن القرض المستلم من الصندوق سواء كانت بشكل مستمر أو متقطع فلادارة الصندوق الحق في بيع العقار بالمزايدة العلنية وفق القانون لاستحصال مستحقاته على ان يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المترتبة عن عملية البيع.ثانيا – تتخذ إدارة الصندوق الإجراءات القانونية لتخلية العقار من شاغليه عن طريق مديرية التنفيذ المختصة التي يقع العقار المحجوز ضمن اختصاصها المكاني مع بيان أسبابه لغرض بيعه بالمزايدة العلنية وفقا لقانون التنفيذ واستحصال قيمة القرض المترتبة بذمة المقترض من المصاريف والرسوم وتضمينه قيمة الأضرار والخسائر التي أصابت العقار.ثالثا – في حالة صدور القرار بالتخلية لا تعاد الى المقترض المتعاقد الاقساط التي سبق وان دفعها الى الصندوق من تاريخ العقد الى تاريخ تخلية العقار بل تحتسب اجرا عن اشغال العقار طيلة تلك المدة ويستوفي الصندوق حقوقه الباقية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧.رابعا– ان تخلية العقار لا يعفي المقترض المتعاقد مع الصندوق من مسؤوليته في التعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت العقار ٠خامسا– إذا تبقى دين للصندوق بذمة المقترض بعد بيع عقاره أو الحقوق القانونية المستقرة عليها فان هذه الديون تكون ممتازة في الاستيفاء وللصندوق ان يطلب تحصيلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية أو أي قانون يحل محله وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.المادة ١٤تنفذ مديرية التنفيذ الكفالات الشخصية الضامنة المنظمة لدى الصندوق او كاتب العدل لتحصيل الاموال المستحقة للصندوق ٠المادة ١٥اولا – للصندوق ان يؤمن على حياة المستفيدين من اعماله ٠ثانيا– يعد عقد التامين المؤقت الجماعي المبرم بين الصندوق وشركات التأمين على حياة المستفيدين صحيحا ونافذا من تاريخ ابرامه دون موافقة المستفيدين التحريرية ٠المادة ١٦يعفى الصندوق من الرسوم الواردة في قانون الرسوم العدلية رقم (١١٤ ) لسنة ١٩٨١ اذا كان هو المكلف بدفعها ٠المادة ١٧اولا– تعد سجلات الصندوق بينة لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من تحميلات ادارية و مصاريف وغيرها ما لم يثبت خلاف ذلك .ثانيا– تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية ٠المادة ١٨تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين على موظفي صندوق الاسكان العراقي ٠المادة ١٩يلغى الامر رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٠٤ صندوق الاسكان ٠المادة ٢٠يصدر وزير الاعمار والاسكان تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتمويل مشاريع الاسكان وتمكين المواطن العراقي من تأمين سكن ملائم له شرع هذا القانون.....
قانون رقم 18 لسنة 1993 هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 17
قانون رقم 18 لسنة 1993 هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف | 17
عنوان التشريع: قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقافالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٦-١٢-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٧ | تاريخ العدد: ٠٦-١٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٧٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر اصدار القانون الاتي : -المادة ١تستحدث هيئة تسمى هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف ترتبط بوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتعرف فيما بعد بالهيئة.المادة ٢للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها المدير العام او من يخوله.المادة ٣تتولى الهيئة ما ياتي : -ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة .ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية.ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون .هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(١)المادة ٤ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من :اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا .ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء .ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا .رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا .خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا .سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا .ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة .ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه .د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال ١٠ عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .(٢)المادة ٥ا– يعين مدير عام الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.ب - يتم اختيار اعضاء المجلس بقرار من الوزير .ج – تحدد شروط تسمية اعضاء المجلس وتعيين مدير عام الهيئة ومهامه بنظام.(٣)المادة ٦يتولى المجلس المهام الاتية :ا – وضع السياسة العامة لخطط ومناهج ادارة واستثمار الاموال الموقوفة.ب – دراسة تقارير المتابعة الدورية والسنوية المقدمة من تشكيلات الهيئة ومعالجة المعوقات وحل المشاكل التي تظهر اثناء تنفيذ المشاريع العائدة لها .ج – اقرار الاستبدال العيني والتقدي بما يحقق مصلحة الاموال الموقوفة.د – اقرار حقوق والتزامات الاجازة الطويلة والسنوية وفق الاجراءات المقررة قانونا.ه – مناقشة الموازنة السنوية للهيئة والمصادقة عليها.و – اقرار الحسابات الختامية السنوية للهيئة والمصادقة عليها.المادة ٧تحدد الشؤون المتعلقة بانعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٨يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن :ا- تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة .ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .(٤)المادة ٩ا – لرئيس المجلس استحداث شعب لاقسام الهيئة وتحديد او تعديل واجباتها ودمج اي منها او فك ارتباطها او الغاؤها وفق الضرورات العملية.ب – لرئيس المجلس استحداث فروع للهيئة في المحافظات بمستوى اقسام اذا تطلب عمل الهيئة وجود فرع في ضوء حجم وسعة الاملاك الموقوفة في تلك المحافظة.المادة ١٠تتكون مالية الهيئة من : -ا – ريع وواردات الاموال الموقوفة.ب – بدلات الاستملاك والاستبدال.ج – ما يرد الى الهيئة من هبات وتبرعات وفق القانون.المادة ١١للهيئة موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة تمول ذاتيا ، وتحدد بموجبها مواردها ونفقاتها السنوية وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لتحقيق اهدافها.المادة ١٢تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ذي الرقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.المادة ١٣ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة ٢% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير .ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(٥)المادة ١٤تعفى الهيئة من الرسوم والضرائب كافة .المادة ١٥تخضع الامور المالية للهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٦يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةمن اجل استحداث هيئة مختصة تتولى استثمار اموال الاوقاف وادارتها بموازنة مستقلة بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها وفق الاحكام الشرعية وطبقا لشروط الواقفين. شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغي البندان (د وهـ) من المادة ٣ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف، رقمه ٣٣ لسنة ٢٠٠١، وحل محلها النص الحالي: النص القديم للمادة: تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية . د – الرقابة على الاموال الموقوفة المضبوطة والتصرف بها وفق القانون. ه – ممارسة مهام مجلس الاوقاف في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف باستثناء الاوقاف الملحقة التي يديرها المتولون.(٢)- الغيت المادة ٤ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي: النص القديم للمادة: ا – يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتالف على الوجه الاتي : - اولا – وزير الاوقاف والشؤون الدينية رئيسا ثانيا – ثلاثة فقهاء اعضاء ثالثا – مدير عام الهيئة عضوا رابعا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية عضوا خامسا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية عضوا سادسا – خبير في الشؤون الهندسية عضوا سابعا – خبير في الشؤون الزراعية عضوا ب – يختار الرئيس من يحل محله لرئاسة المجلس عند غيابه.(٣)- الغيت الفقرة (ب) من المادة ٥ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩،وحل محلها النص الحالي:النص القديم للفقرة (ب):ب – تتم عملية تسمية اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير.(٤)- الغيت المادة ٨ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:النص القديم للمادة:ا – تتكون الهيئة من الاقسام الاتية : -اولا – قسم الاموال الموقوفة .ثانيا – قسم الشؤون الاقتصادية والمالية .ثالثا – قسم الشؤون الادارية والقانونية.رابعا – قسم الشؤون الهندسية.ب – تحدد اختصاصات وواجبات الاقسام وتشكيلاتها بتعليمات.(٥)- الغيت المادة ١٣ بموجب قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة استثمار اموال الاوقاف رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣، رقمه ٩ صادر بتاريخ ١٩٩٩، وحل محلها النص الحالي:النص القديم للمادة:لرئيس مجلس الهيئة منح المخصصات والمكافات لغير الموظفين من اعضاء المجلس واللجان التابعة للهيئة ، ومنح المكافات التشجيعية لمنتسبي الهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض....
قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥ | 25
قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥ | 25
عنوان التشريع: قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم (١٠٣) لسنة ١٩٨٥التصنيف اشغال عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٣تاريخ التشريع ٢٧-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٢ | تاريخ العدد: ٢٧-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ١٥٠٥ ) والمؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ .الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير.ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.المادة ٢تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.المادة ٣اولا - يكون راسمال الهيئة ٢٠ عشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥. /. من مجموع ارباح الهيئة الصافية سنويا.ثانيا – يجوز باقتراح من الوزير وموافقة مجلس التخطيط زيادة راسمال الهيئة عند الاقتضاء.المادة ٤تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.الفصل الثانيالهيئة العامة ومجلس الادارةالمادة ٥تتكون الهيئة العامة للعاملين من جميع العاملين في الهيئة من موظفين وعمال او من يمثلهم.المادة ٦تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي :اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها.ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.ج – الحسابات الختامية للهيئة.المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة.ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة للعاملين مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من رئيس الهيئة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – ا – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الهيئة.ب – اذا زاد عدد العاملين في الهيئة على ٣٠٠ ثلاثمائة فينعقد اجتماع الهيئة العامة للعاملين بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للعاملين باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة ٨يدير الهيئة مجلس ادارة يتكون من :اولا - رئيس الهيئة – رئيسا.ثانيا – ممثل عن الوزارة بمستوى مدير عام يختاره الوزير – عضوا.ثالثا – ثلاثة من رؤساء التشكيلات الادارية في الهيئة يختارهم الوزير – اعضاء.رابعا – ممثلين اثنين عن العاملين في الهيئة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للعاملين – عضوين.المادة ٩يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة.رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه.خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة.سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة.ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة.حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها.ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١٠اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب.ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.ثالثا – ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.المادة ١١اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة المكتب الخاص فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع، ويكون القرار الصادر اغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١٢للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين.الفصل الثالثالتشكيلات الادارية وقواعد الخدمةالمادة ١٣اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.المادة ١٤تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : -اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان.ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.المادة ١٥تستثنى الهيئة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة باعمال والموظفين بمن فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.الفصل الرابعتوزيع الارباحالمادة ١٦الربح الصافي للهيئة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.المادة ١٧اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : -ا – تستقطع نسبة ٢٥. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع.ب - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.ج - تخصص نسبة ٢٠./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د – تخصص نسبة ٢٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.هـ - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة.و – تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : -ا - تخصص نسبة ٢٠./. ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصص نسبة ٣٥./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.ج – تخصص نسبة ٣٥./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهمد - تخصص نسبة ٨./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة.هـ– تخصص نسبة ٢./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.المادة ١٨اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي : -اولا – لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠./. من الربح الصافي في كل سنة.ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للبندين اولا و ثانيا من المادة ١٧ من هذا القانونالفصل الخامساحكام عامةالمادة ١٩تعفى الهيئة من ضريبة الدخل ورسم الطابع.المادة ٢٠يمارس الوزير صلاحية مجلس ادارة الهيئة الى حين تشكيله.المادة ٢١تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(١)المادة ٢٢تعد الهيئة موازنتها السنوية، وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة التاسعة من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم (١٠٧) لسنة ١٩٨٥ .(٢)المادة ٢٣تخضع حسابات الهيئة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٤للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٥يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض ضمان تنفيذ المشاريع الانشائية بسرعة وبكفاءة عالية واقتصادية ومن اجل الاستفادة من طاقات القوى العاملة واستخدامها بشكل امثل والقضاء على مظاهر الاستغلال والاحتكار ولتحقيق فرص عادلة تكافىء القائمين بشرف هذا الواجب الوطني مكافاة اجتماعية لائقة مما يشجع ويدفع بالامكانات والكفاءات والمؤهلات الوطنية الى تلافي التقصير والتاخير في مجال الاعمال الانشائية.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي:النص القديم للمادة:يكون للهيئة نظام مالي ومحاسبي خاص لا يتقيد بالقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها في دوائر الدولة يعده مجلس الادارة ويصادق عليه الوزير وتراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية ضمن الموازنة العامة للدولة.(٢)_ الغيت هذه المادة بموجب قرار تعديل نص المادة الحادية والعشرين والثانية والعشرين من كل من قانون (هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٥) وقانون (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي رقم ٢١ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٧٢٣ صادر بتاريخ ٠٩-٠٩-١٩٨٦ واستبدلت بالنص الاتي: النص القديم للمادة: تعد الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة وتعرض على الوزير قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية للمصادقة عليها....
قانــون وزارة الاعمار و الاسكان رقـم (٣٣) لسنــة ٢٠١٢ | 19
قانــون وزارة الاعمار و الاسكان رقـم (٣٣) لسنــة ٢٠١٢ | 19
عنوان التشريع: قانــون وزارة الاعمار و الاسكان رقـم (٣٣) لسنــة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتأسيس والاهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى (وزارة الاعمار والاسكان) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الاعمار والاسكان أو من يخوله .المادة ٢تهدف الوزارة الى تحسين العمل وزيادة الانتاج في مجال الاعمار والاسكان و تحديث مواد البناء وتقديم أفضل المواصفات والخدمات في مجال التشييد والصيانة وتأمين السكن الملائم للمواطن .المادة ٣تسعى الوزارة الى تحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :أولاً : أقتراح الخطط في مجال المباني والاسكان والطرق والجسور ضمن الخطط العامة للدولة .ثانياً : القيام بالدراسات الخاصة بقطاع التشييد ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الموكلة اليها وبما يعـزز نقـل المعرفـة والتقنيات الملائمة الى العراق .ثالثاً : القيام بأعمال السيطرة النوعية وتحريات التربة والبحوث في مجال مواد وتقنيات البناء والمساهمة في أعداد المواصفات في قطاع التشييد.رابعاً : وضع التصاميم ومستنداتها ومناهج العمل للمشاريع الموكلة أليها عن طريق تشكيلاتها أو الاستشاريين أو المقاولين من العراقيين وغير العراقيين ولها تكليف تشكيلاتها بتنفيذ تلك الاعمال .خامساً : الاشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة أليها ومتابعتها وكذلك المشاريع التي يتم التعاقد على تنفيذها مع الغير .سادساً : تنفيذ مشاريع تعود لجهات اخرى داخل العراق وخارجه من خلال تشكيلات الوزارة التنفيذية والتصميمية بصفة مقاول .سابعا ً: إنشاء و صيانة الطرق العامة بما في ذلك طرق المرور السريع , الواقعـة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وصيانة وتشغيل الجسور و تأثيثها والحفاظ على محرماتها وتملك الاراضي لهذه المشاريع وفقا للقانون .ثامناً : القيام بإعداد تصاميم المشاريع الصناعية وغيرها وتنفيذها من خلال تشكيلاتها المساهمة في بناء وتطوير العراق .تاسعاً : ممارسة وتمويل الاقراض العقاري لإنشاء المساكن والمجمعـات السكنيـة وترميمها أو المشاريع العمرانية من خلال دائرة صندوق الاسكان التابعة إلى الوزارة .عاشراً : المشاركة مع جميع القطاعات للاستثمار في مجال السكن تماشيا مع سياسة الاسكان في البلد.حادي عشر : الاشراف على شركات القطـاع العـام والمختلط في قطاعي الاعمار والاسكان .الفصــل الثانــيالوزيـــرالمادة ٤أولاً : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بتنفيذ مهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الادارية والفنية ضمن حدود هذا القانون .ثانياً :للوزير أن يخول بعضا من مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مستشاريها أو رؤساء التشكيلات أو المديرين العامين أو موظفي الوزارة وفقا للقانون .المادة ٥أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة اليهما بموجب القانون ويساعدان الوزير في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير أرتباطها بهما .ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين المرتبطين به أو موظفي التشكيلات المرتبطة به .المادة ٦للوزارة مستشاران يتولى كل منهما تقديم المشورة الى الوزير في مجال السياسات والخطط الاستراتيجية ويقومان بمتابعة الانشطة التي يكلفهما الوزير بها .المادة ٧تقوم هيأة الرأي في الوزارة برسم سياسة الوزارة والمصادقة على الخطط السنوية للتشكيلات والتنسيق في تنفيذ الانشطة والمهام الموكلة الى الوزارة .الفصـل الثالـثالهيكـل التنظيمـي للـوزارةالمادة ٨تتكون الوزارة من :أولاً : تشكيلات مركز الوزارة :أ- مكتب المفتش العام.ب- الدائـرة القانونية .ت- دائرة التخطيط و المتابعة .ث-الدائرة الادارية والماليـة .ج- الدائرة الفنية .ح- مركز نظم المعلومات .خ- قسم العقـود العامـة .د- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ذ- قسم العلاقات العامة والاعلام .ر- قسم التدريب والمعرفة .ز- مكتـب الوزيـر .ثانياً : الدوائر التابعة الى الوزارة :-أ - دائرة الطرق والجسور .ب- دائرة المباني .ج- دائرة الاسكان .د- دائرة الاشغال والصيانة العامة .هـ- دائـرة الاعمـار الهندسـي .و- دائـرة صنـدوق الاسكــان .ز- دائرة بحوث البناء .ط - دائرة عامة تشتمل وتشرف على كافة دوائر وزارة الاعمار والاسكان وفي كل محافظة .ثالثا : الشركات التابعة الى الوزارة .أ- شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية .ب- شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية .ج- شركة الرشيد العامة للمقاولات الانشائية .د- شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية .هـ. شركة اشور العامة للمقاولات الإنشائية.و. شركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية.ز- شركة الفاو الهندسية العامة .ح- شركة سعد العامة .رابعاً : المراكز التابعة الى الوزارة :أ- المركز الوطني للاستشارات الهندسية .ب- المركز الوطني للمختبرات الانشائية .(١)المادة ٩يمارس المفتش العام مهامه وفق القانون .المادة ١٠أولاً : - أ-١- يدير الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولة خدمة في مجال عمله مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .٢- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ت) و (ث) و (ج) من البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ب- يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (ح) و(خ) و(د) و(ذ) و(ر) و(ز) من البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مديرأقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٢) إثنتي عشرة سنة .ثانياً : يدير كل من الدوائر والشركات والمراكز المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمه في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .الفصـل الرابــعاحكـام عامــة وختاميــةالمادة ١١أولا : تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة وأقسامها المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٨) من هذا القانون وأقسام ومهام التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(د) و(هـ) من البند (ثانيا) من المادة المذكورة آنفآ بنظام داخلي يصدره الوزير .ثانياً : تمنح الدوائر والشركات المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و (ثالثا) و(رابعا) من المادة (٨) من هذا القانون الشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .ثالثاً : تطبق الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (و) و (ز) من البند (ثانياً) والشركات والمراكز المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (٨) من هذا القانون تشريعاتها الخاصة .المادة ١٢للوزير تشكيل لجان مؤقتة لتنفيذ مهام معينة يحددها الوزير لمدة محددة .المادة ١٣أولا ً: تحل وزارة الاعمار والاسكان المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة الاسكان والتعمير المؤسسة بالقانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٧ بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها .ثانياً : تحل تسمية دائرة المباني المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل تسمية الهيأة العامة للإشراف والمتابعة المؤسسة بالقانون رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٧ .المادة ١٤يلغى قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (٦٥) لسنة (١٩٨٧) .المادة ١٥أولاً : يلغى المركز القومي للاستشارات الهندسية ومركز الادريسي للاستشارات الهندسية المؤسسين بموجب قانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٧ .ثانياً : تنقل حقوق والتزامات وموظفو المركزين المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الى المركز الوطني للاستشارات الهندسية المشكل بموجب احكام هذا القانون .ثالثاً : يطبق المركز الوطني للاستشارات الهندسية القانون رقم (٦٣) لسنة ١٩٨٧.المادة ١٦تؤول نسبة (٥٠%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الانشائية الى المركزين وله ان يتصرف بها وفق تعليمات وانظمة محددة يصدرها الوزير او من يخوله لتطوير المركزين ودعم كوادرهما الفنيه والادارية .المادة ١٧يلغى قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (٦٢) لسنة ١٩٨٧ وتبقى التعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٨أولاً : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانياً : للوزير إصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةمن اجل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الاعمار والاسكان ومهامها واختصاصها وتوسع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم ولغرض زيادة الانتاج وتحسين النوعية في مجال الاعمار والاسكان, شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت تسميت الشركتين الواردة في الفقرتين (هـ ’ و) من البند (ثالثا) من المادة بموجب بيان تصحيح لسنة ٢٠٢٣ صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهوريةالنص القديم : هـ- شركة آشور العامة للمقاولات الهندسية . و- شركة حمورابي للمقاولات....
قانون رقم 1145 لسنة 1975 (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) | 2
قانون رقم 1145 لسنة 1975 (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) | 2
عنوان التشريع: (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم ١١٤٥التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤٥تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٨ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ ١٠ ١٩٧٥ ما يلي : المادة ١يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .المادة ٢يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...