قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط) | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٢١) لسنة ١٩٩٩ (التعديل الاول لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط)

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٨-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٣٠) بتاريخ ١٩٩٩/٧/٢٤ م

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تحذف عبارة ( عدا ضريبة الدخل ) الواردة في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من  قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ، ويحل محلها عبارة ( عدا ضريبة الدخل ورسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية ).

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسترد الرسوم التي استوفيت قبل تاريخ نفاذه .

 

                                                                              صدام حسين

                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض استثناء رسوم الانتاج المفروضة على انتاج السكائر والبيرة والمشروبات الروحية من الاعفاء من الضرائب والرسوم الممنوح للمشاريع الصناعية ،

شرع هذا القانون .