عنوان التشريع: قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٥ التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦
التصنيف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ٠٤-٠١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١٨
استنادا
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
يلغى نص المادة (١) من قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ و يحل محله ما ياتي :
يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا – المجلس : مجلس الوزراء .
ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال .
ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة .
رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم .
خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة .
سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون .
سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .
ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية .
تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق .
عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي .
حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء .
ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء .
ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع .
رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع .
خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات .
سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .
المادة ٢
يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة (٢) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ثانيا – تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .
المادة ٣
اولا : يلغى البند (اولا) من المادة(٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :
اولا – تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للاستثمار تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله و تكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار و وضع الضوابط لها و مراقبة تطبيقها و تخص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية و المشاريع ذات الطابع الاتحادي .
ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة(٤) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ثانيا – يدير الهيئة الوطنية للاستثمار مجلس ادارة يتالف من (١١) احد عشر عضوا من ذوي الخبرة و الاختصاص حائزين على شهادة جامعية اولية تتناسب و اختصاص الهيئة .
ثالثا : تلغى الفقرات (ب) و (جـ) و (د) و (هـ) من البد (ثالثا) من المادة(٤) و يحل محلها ما ياتي :
ثالثا – ب – يختار رئيس مجلس الوزارء و بترشيح من رئيس الهيئة خمسة اعضاء يمثلون القطاع العام من الجهات ذات العلاقة على ان لا تقل دجتهم عن مدير عام اعضاء غير متفرغين في مجلس ادارة الهيئة و لمدة (٥) خمس سنوات بدون مكافات .
ج – يختار رئيس مجلس الوزراء اربعة اعضاء من القطاع الخاص لمدة (٥) خمس سنوات ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بدون مكافات .
د – يجوز تمديد ولاية رئيس الهيئة و نائبة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و لمدة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء الولاية .
هـ - لمجلس الوزراء اقالة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و نائبه بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء و لاسباب موجبة للاقالة و بمصادقة مجلس النواب .
رابعا : يضاف البند (رابعا)الى المادة(٤) من القانون و يعاد تسلسل البنود اللاحقة تبعا لذلك و يقرار على النحو الاتي :
رابعا – أ . تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من الدوائر و الاقسام الاتية :-
١- الدائرة الادارية و المالية .
٢- الدائرة القانونية .
٣- الدائرة الاقتصادية و الفنية .
٤- دائرة العلاقات و الاعلام .
٥- دائرة النافذة الواحدة و خدمات المستثمرين .
٦- قسم التنسيق مع المحافظات .
٧- قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .
٨- قسم تكنلوجيا المعلومات .
٩- قسم العقود .
١٠-قسم التصاريح الامنية
١١-مكتب رئيس الهيئة .
ب – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار استحداث اقسام حسب الحاجة و الضرورة لها و بمصادقة مجلس ادارة الهيئة و تحدد مهامها وفق نظام داخلي للهيئة .
المادة ٤
يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(٥) من القانون و يحل محلهما ما ياتي :
ثانيا – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند – تاسعا/١ من المادة -٧- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (٥) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة .
ب – لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ و يختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة باقليم احدهم و يصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (٥) خمسة سنوات قابلة للتمديد و يحل محل رئيس الهيئة عند غيابه.
ج – للهيئة مجلس ادارة يتالف من (٩) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة و نائبه .
د – يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (٣) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير اعضاء غير متفرغين في مجلس الادارة لمدة (٥) خمسة سنوات بدون مكافات .
هـ - يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (٤) اربعة اشخاص من القطاع الخاص ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق و من ذوي الخبرة و الاختصاص و حائزين على شهادة جامعية اولية و غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، اعضاء في مجلس الادارة لمدة (٥) خمسة سنوات بدون مكافات .
و – يشترط في رئيس مجلس ادارة الهيئة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم و نائبه و اعضائه او لا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظة او المحافظ او من نوابه او معاونيه .
ز – لا يجوز لرئيس الهيئة و نائبه الجمع بين وظيفه و أي عمل او منصب رسمي اخر و له الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون .
ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .
المادة ٥
يلغى نص المادة (٦) من القانون و يحل محله مل يلي :-
المادة – ٦ – تعتمد الهيئة المراسلات الالكترونية اضافة الى المراسلات الاعتيادية بينها و بين الجهات الرسمية و المستثمرين العراقيين و الاجانب و المتعلقة بعمل و نشاط الهيئة من خلال الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها الهيئة.
المادة ٦
تلغى نصوص البنود (ثالثا) و (سادسا) و (سابعا) و (ثامنا) من المادة (٩) من القانون و يحل محلها ما ليلي :
ثالثا – انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى التوصية بمنح الاجازة الاستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا للقانون .
سادسا – تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة و كما يلي :-
١. ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الأساس .
٢. بدون بدل للمشاريع السكنية التي تقع خارج التصميم الأساس على ان لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .
٣. ببدل لباقي المشاريع غير السكنية .
سابعا – العمل على إقامة مناطق استثمارية كبرى بموافقة مجلس الوزراء .
ثامنا – تشجيع المستثمرين العراقيين و الأجانب بالمشاركة مع العراقيين من خلال توفير قروض و تسهيلات مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية و المؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة ٢٥% من المشروع وبضمان منشات المشروع و تمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشاريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن يراعى استخدام أيدي عاملة تتناسب و حجم القرض .
المادة ٧
يلغى نص المادة (١٠) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة – ١٠ – أولا – يتمتع المستثمر العراقي او الأجنبي بجميع المزايا و التسهيلات و الضمانات و يخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – أ – ١. يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي .
٢. يجوز تمليك المستثمر العراقي الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و يجوز عقد شراكة مع المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة و للمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة .
ب – يتم أبرام عقد المشروع الاستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط او مع الهيئة مانحة الإجازة على أن يبرم العقد الخاص بالعقار مع الجهة المالكة .
جـ - توضع أشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة .
د – يلتزم المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي بالغرض الذي ملك من اجله العقار ، و بعد المضاربة به و بخلافه يتحمل اجر المثل عن مدة الاستغلال .
هـ - في حالة عدم إيفاء المطور او المستثمر العراقي او الأجنبي الذي تملك عقارا بموجب هذا القانون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم ، تتولى دائرة التسجيل العقاري و بناء على طلب من الهيئة ، إلغاء التسجيل و أعادة العقار الى مالكه السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة .
و – يلتزم المستثمر العراقي او الأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الاتفاق و بيعها او إيجارها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي ان يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .
ز – للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الاستثماري بعد انجازه نسبة ٤٠% من المشروع إلى المطور الثانوي و بموافقة الهيئة مانحة الأجازة ، و لا يجوز للمطور الثانوي نقل ملكية المشروع الاستثماري الا بعد انجاز كامل المشروع .
ح – يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون و يخضع لالتزاماته من تاريخ حصوله على أجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .
ثالثا – أ – للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار و تأجير العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعين الخاص و المختلط لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لا تزيد عن(٥٠) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مانحة الاجازة و الجهة ذات العلاقة بعد مراعاة طبيعة المشروع و الجدوى الاقتصادية منه باستثناء المشاريع الصناعية المشيدة في المدن الصناعية تملك بموجب بدل و حسب التعليمات .
ب – لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على عودة المشروع الى الدولة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد انتهاء مدة الاجازة و بالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه .
جـ - للمستثمر ان ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا او جزءا خلال مدة الاجازة الى أي مستثمر اخر بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة بشرط انجازه بنسبة ٤٠% من المشروع و يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق و الالتزامات المترتبة عليه وفق القانون و الاتفاق المبرم معه .
د – للهيئة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر ارضا و بناءا او بناء حسب ما اذا كان المشروع سكنيا او غير سكني على التوالي و التعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا و التسهيلات و الضمانات الواردة في هذا القانون .
هـ - يجوز للمستثمر اقامة مشاريع استثمارية صناعية و مخازن خاصة بالقطاع الزراعي على الاراضي الزراعية و العقود الزراعية داخل و خارج حدود التصميم الاساس .
و – يجوز للمطور او المستثمر بالاتفاق مع الهيئة المعنية على ايصال خدمات البنى التحتية الى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه .
ز – يجوز الاستثمار في المشاريع المتوقفة في كافة القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي و الاتحادي تاهيلها و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الاجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .
ح – لا يجوز احالة المشاريع المنجزة من قبل الحكومة و التي تحقق ايرادات ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي ) الى الاستثمار .
ط – تلتزم السلطات المحلية بايصال خدمات البنى التحتية الخارجية الى حدود المشاريع الاستثمارية .
ي – لا يجوز الاستثمار في الاراضي المتنازع عليها في محافظتي كركوك و صلاح الدين لحين حسم الموضوع من قبل الجهات القضائية او الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .
رابعا – أ – تلتزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و البلديات في المحافظة بتوفير العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية عليها و اعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها و مساحاتها و عائديتها و جنسها و استخداماتها من خلال اعداد خارطة تحدث سنويا .
ب – في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ طلب الهيئة الوطنية للاستثمار فلمجلس الوزراء نقل ملكية الاراضي لهيئة بدون بدل و تتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .
خامسا – تستثنى العقارات التي تخصص لاقامة مشاريع استثمارية عليها من احكام القوانين و القرارات الاتية :
أ – قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ و تحدد اسس احتساب بدلات البيع و الايجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض .
ب – قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية و الافراد رقم (٣٥) لسنة ١٩٨٣ و قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقم (٤٢) لسنة ١٩٨٧ و قانون تاجير الاراضي الزراعية المستصلحة رقم (٧٩) لسنة ١٩٨٥ .
ج – قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ في شان احتفاظ المستثمر بقطعة الارض المخصصة له بموجب احكامه .
د – الفقرة(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٨٥٠) في ٥-٧-١٩٧٩ المعدل بالقرار رقم (٩٤٠) في ٢١-١٢-١٩٨٧ .
هـ - قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٥٨١) في ٥-٥-١٩٨١ و (١١٨٧) في ١٨-٩-١٩٨٢ و (٢٢٢) في ٢٦-٢-١٩٧٧ و (١٦٥) في ١-١-١٩٩٤ .
المادة ٨
اولا – يضاف ما يلي الى البند (ثانيا) من المادة (١١) من القانون و تكونا الفقرتين (جـ) و (د) منه :
جـ - فتح فرع لشركته الاجنبية في العراق وفقا للقانون .
د – تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون .
ثانيا – يحذف نص البند (ثالثا) من المادة (١١) من القانون .
المادة ٩
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(١٢) من القانون و يحل محله ما ياتي:
ثالثا – أ – عدم المصادرة او تاميم المشروع الاستثماري باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات .
ب – عدم نزع ملكية المشروع الاستثماري الا للمنفعة العامة كلا او جزء و بتعويض عادل .
المادة ١٠
يلغى نص البند (اولا) من المادة(١٥) من القانون و يحل محله ما ياتي :
اولا – أ. يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب و الرسوم لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل انشاء المشروع و لا يشمل الاعفاء من الرسوم الكمركية مع مراعاة البندين (اولا و ثانيا ) من المادة (١٧) من القانون .
ب. اعفاء المشروع الاستثماري السكني من رسوم الافراز و رسوم التسجيل العقاري و بضمنها رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين ( الرسوم العدلية ) .
المادة ١١
اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (١٧) من القانون و يحل محله ما ياتي :
اولا – اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الضرائب و الرسوم الكمركية على ان يتم ادخالها الى العراق خلال مراحل انشاء المشروع و قبل البدء بالتشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحله وفق التصميم الاساسي للمشروع و المدة الزمنية لتنفيذه .
ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة (١٧) من القانون و يكون البند (خامسا) منها :
خامسا – أ – اعفاء المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية و الداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية و الادوية و الانشائية ( باستثناء المواد الاولية المتوفرة و المنتجة في العراق ) شرط ان تكون صديقة للبيئة .
ب – باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند تعفى المواد الاولية المستوردة لاغراض التشغيل التجاري للمشروع من الضرائب و الرسوم الكمركية وفقا لنسب مساهمة المواد المحلية في تصنيع المنتج على ان تحدد بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية .
المادة ١٢
اولا – يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (١٩) من القانون و يحل محله ما ياتي :
ثانيا – تمنح الهيئة اجازة استثمار لانشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر و يشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر ما ياتي :
أ- استمارة الطلب المعدة من الهيئة .
ب- خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة .
ج- المشاريع التي قام بها المستثمر او شركاؤه في العراق او خارجه و الجهات الساندة له في تنفيذه .
د – تفاصيل المشروع المراد الاستثمار فيه و الجدوى الاقتصادية .
هـ - جدول زمني لانجاز المشروع .
ثانيا : يضاف البند (ثالثا) الى المادة (١٩) من القانون و يقرا على النحو الاتي :
ثالثا – منح المستثمر بعد حصوله على الاجازة الاستثمارية هوية خاصة بالمستثمرين يتمتع بموجبها بالامتيازات تنظم بتعليمات و ضوابط تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار و يصادق عليها مجلس الوزراء .
المادة ١٣
اولا – يلغى نص البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (٢٠) و يحل محلهما ما ياتي:
اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة .
ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا .
ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون .
جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها .
ثانيا – يضاف ما يلي الى البند (رابعا) من المادة(٢٠) من القانون و تكون الفقرا (د) و (هـ) و (و) له :
د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم .
هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه .
و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة .
المادة ١٤
يلغى نص المادة (٢٧) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – ٢٧ – اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق .
ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية :
أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (٣) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .
ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .
ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة .
المادة ١٥
يلغي نص المادة (٢٨) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – ٢٨ – اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية :
أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة .
ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (١٠%) عشرة من المائة من كلفة المشروع .
ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى .
ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون .
المادة ١٦
يلغى نص المادة (٣٣) من القانون و يحل محله ما ياتي :(١)
المادة – ٣٣ – أ . تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط و القطاع الخاص القائمة او العاملة و بطلب من ادارتها و موافقة الهيئة دون اثر رجعي .
ب . تشمل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بما في ذلك مشاريع القطاع العام المتعاقد على تاهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع الخاص و المختلط باحكام هذا القانون قبل و بعد نفاذ هذا القانون على ان لا يترتب على ذلك الاعفاء من اية ضرائب و رسوم مستحقة عليها قبل نفاذه .
ج . لمجلس الوزراء استبدال الاراضي و المنشات العائدة للقطاع العام مقابل انشاء منشات جديدة ذات خطوط انتاجية حديثة استثناءا من التشريعات ذات العلاقة وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء على ان تبقى ملكية الارض المستبدلة للدولة .
المادة ١٧
يلغى نص المادة (٣٠) من القانون .
المادة ١٨
تحل عبارة ( اجازة الاستثمار ) محل عبارة (اجازة تاسيس المشروع) اينما وردت في القانون .
المادة ١٩
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل و تنظيم العمل في هيئات الاستثمار و معالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ و تعديلاته ، و من اجل خلق مناخ مشجع و ملائم للاستثمار في القطاعات كافة ، و منح امتيازات و اعفاءات و قروض ميسرة جاذبة للمستثمرين مع فسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي) و المختلط لتاهيل و تشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية و اعادة اعمار العراق ، شرع هذا القانون .
الهوامش
(١) ــ صحح الخطا الوارد في المادة (١٦) من هذا القانون حيث استبدلت عبارة (يلغى نص المادة (٣٢) من القانون ويحل محله ما يأتي) بعبارة (يلغى نص المادة (٣٣) من القانون و يحل محله ما يأتي) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ٤٤٢٢ بتاريخ ٣١-١٠-٢٠١٦ .