قانون رقم 139 لسنة 1975 تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار | 3

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٣٩

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٩-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٠ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يصدق بهذا القانون عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار الموقع عليه من قبل ممثل الجمهورية العراقية في جدة بتاريخ ١٥ ­ ٣ ­ ١٩٧٥ .

المادة ٢

تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق وزارة المالية.(١)

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون تصديق عقد تاسيس الشركة العربية للاستثمار رقم ١٣٩ لسنة ٧٥، رقمه ١٥ صادر بتاريخ ١٧-٠١-١٩٧٧، واستبدلت بالنص الاتي:

النص القديم للمادة:

تكون مساهمة الجمهورية العراقية في راسمال الشركة العربية للاستثمار عن طريق الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمبلغ (٣٠) ثلاثين مليون دولار .