عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٥
التصنيف تخطيط
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات انهى العمل بهذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٧ لسنة ١٩٨٧ على ان يستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل تاريخ ٢٦/١٠/١٩٨٧
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة ٤٢ من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨٣) بتاريخ ١٠-٧-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
الاحكام المرتبطة بالمادة
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
١ – المشروع: كل مشروع من مشاريع التنمية يوافق رئيس الجمهورية على شموله كلا او جزءا باحكام هذا القانون.
٢ – الجهة المنفذة: الوزارة او المؤسسة او الدائرة او المحافظة التي يتقرر اعتبارها جهة منفذة لاحد مشاريع التنمية في الخطط السنوية الاستثمارية.
٣ – المقاولة: العقد المبرم مع شخص طبيعي او معنوي لغرض تنفيذ اي مشروع من مشاريع التنمية او جزء منه.
٤ – رب العمل: الجهة المنفذة المتعاقدة مع المقاول الرئيسي.
٥ – المقاول: الشخص الطبيعي او المعنوي (عراقي او اجنبي) الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ المشروع كلا او جزءا بصفة مقاول رئيسي او ثانوي.
المادة ٢
١ – للجهة المنفذة ان تطلب عن طريق الوزارة المعنية شمول اي مشروع من مشاريع التنمية كلا او جزءا باحكام هذا القانون.
٢ – يقدم طلب الشمول باحكام هذا القانون الى ديوان الرئاسة قبل الاعلان عن المناقصة او توجيه الدعوة المباشرة مع بيان اسباب ومبررات الطلب والامتيازات والاعفاءات المطلوب منحها لغرض الحصول على الموافقة المبداية بشان الشمول.
٣ – يتضمن الاعلان عن المناقصات او الدعوة المباشرة الامتيازات والاعفاءات المقرر منحها للمشروع بموجب احكام هذا القانون على ان تقدم العروض بصيغة الشمول بالامتيازات والاعفاءات المذكورة وبصيغة عدم الشمول بذلك.
٤ – لرئيس الجمهورية شمول المقاولة بشكل نهائي بكل او جزء من الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ٣
١- تتمتع المقاولة بالامتيازات والاعفاءات الاتية او بجزء منها: -
ا – الاعفاء من تسديد ضريبة الدخل ورسم الوارد الكمركي ورسم الطابع ورسم صندوق دعم التصدير واي ضرائب ورسوم اخرى.
ب – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتفق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
ج – الاعفاء من تطبيق القواعد والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
د – الاعفاء المؤقت بخطاب ضمان لجميع المعدات والالات والعدد المستخدمة لانجاز المشروع.
ه – قيام رب العمل بتسديد ما يترتب بذمة المقاول من التزامات مالية بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل او اي قانون اخر يحل محله شريطة قيام المقاول بمسك السجلات وملء الاستمارات وتقديم البيانات المنصوص عليها في القانون المذكور.
٢ – لا تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة على الموظفين والعمال والفنيين وغيرهم ممن يستخدمهم المقاول سواء اكانوا من العراقيين ام من غير العراقيين، عدا ما يتعلق بامتيازات الاعفاء المؤقت والاستيراد الشخصي المقرر لغير العراقيين بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
٣ – تراعى الاحكام الواردة في قانون العمل بخصوص انهاء خدمة العمال وقضايا الاستخدام، ولرئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، اصدار قرارات خاصة باستثناء المشروع من بعض او كل تلك الاحكام.
٤ – يستثنى المشروع من الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ المعدل او اي قانون يحل محله، على ان يتم تحديد بدلات الاستملاك من قبل لجنة خاصة بتم تاليفها بامر من ديوان الرئاسة تتولى تقدير التعويض العادل على ان يعطى للمستملك منه حق الاعتراض على التقدير امام محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة المشار اليها في هذه المادة، ويكون القرار الصادر بهذا الشان نهائيا.
المادة ٤
تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثالثة من هذا القانون على المقاولات المشمولة باحكام هذا القانون المنفذة من قبل مقاولي القطاعين الاشتراكي والخاص باستثناء ما يتعلق بالاعفاء من ضريبة الدخل.
المادة ٥
تستمر المقاولة المشمولة باحكام هذا القانون بالتمتع بالامتيازات والاعفاءات الممنوحة لها الى حين صدور شهادة الاستلام النهائي.
المادة ٦
على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للاسراع بانجاز المعاملات المتفرعة عن تنفيذ المقاولة وابداء جميع التسهيلات لذلك، وكل تقصير بهذا الشان يعرض الموظف المختص للمسؤولية وفق احكام القوانين المرعية.
المادة ٧
لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٨
يلغى قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (١٥٧) لسنة ١٩٧٣ المعدل، ويستمر العمل به بالنسبة للمشاريع المشمولة باحكامه قبل صدور هذا القانون.
المادة ٩
لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة