قانون رقم 69 لسنة 1975 تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 70 المعدل | 4

عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ٧٠ لسنة ٧٠ المعدل

التصنيف تخطيط

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠٤-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٦٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

يمدد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.

المادة ٢

١ – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة ١٩٧٤ / ١٩٧٥ المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.

٢ – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( ١ ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.

المادة ٣

يخول مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للمنهاج الاستثماري للفترة من ١ / ٤ / ١٩٧٥ لغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.

المادة ٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعتبر نافذا من ١ / ٤ / ١٩٧٥.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كان قد تقرر قانونا اعتبار بداية السنة المالية للدولة وللقطاع العام بما في ذلك المنهاج الاستثماري في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في ٣١ / كانون الاول من السنة نفسها.واستنادا لذلك قرر مجلس التخطيط اعداد منهاج استثماري لمدة تسعة اشهر اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٧٥ ولغاية ٣١ / ١٢ / ١٩٧٥.

ومن اجل استمرار الصرف على المشاريع والاعمال للفترة المذكورة ، فقد اقتضى تمديد العمل بقانون خطة التنمية القومية رقم ( ٧٠ ) لسنة ١٩٧٠ المعدل ومنح مجلس التخطيط صلاحية اعتماد الايرادات والتخصيصات لتللك الفترة.

وعليه فقد شرع هذا القانون.