عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٢٣-٠٢-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٥٣ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١-٢٠١٥
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
من اجل التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في بغداد بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٣ , شرع هذا القانون
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار
بين حكومة جمهورية العراق
و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
نص الاتفاقية
ان حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية (المشار اليهما فيما يلي بـ " الطرفين المتعاقدين " )
ورغبة منهما في حماية استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر على اساس غير تمييزي وذلك بتشجيع اكبر للتعاون الاقتصادي بينهما فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مواطني وشركات احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
مدركتان ان الاتفاق على ان المعاملة المعتزم منحها لمثل هذه الاستثمارات ستحفز تدفق راس المال الخاص والتطور الاقتصادي للطرفين المتعاقدين على اساس ان العمل المستقر للاستثمار سيسهم في تعظيم الاستخدام الفعال للمصادر الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة .
وسعيا منهما في تطوير الروابط الاقتصادية والمصلحية بما يعزز الاحترام لحقوق العمال المعترف بها دولياًُ , وعلى ان يمكن تحقيق هذه الاهداف بدون التخفيف من الاجراءات الصحية والسلامة والبيئة ذات التطبيق العام .
قررتا الاتفاق على الاتي :
المادة الاولى
التعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية :
اولاً : يعني مصطلح "استثمار" كل نوع من انواع الموجودات المقامة او المملوكة من احد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار , ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر :
أ – الاموال المنقولة وغير المنقولة او اية حقوق ملكية اخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة .
ب- الاسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات او أي شكل اخر من اشكال المساهمة في شركة ما .
ج – المطالبات بالاموال او بحقوق اداء لها قيمة مالية .
د – حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذالك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة .
هـ - الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون او بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن او تطوير او استخلاص او استغلال المصادر الطبيعية .
وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك او مسيطر عليه , بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر , على انها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا كانت قد تمت طبقاً لقوانين وانظمة الطرف المضيف للاستثمار .
ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر او المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار .
ثانياً: يعني المصطلح "عوائد" المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات و تشمل بالتحديد و ليس حصريا ، الأرباح و أرباح الاسهم و الفوائد و الإتاوات و المكاسب الراسمالية او اية دفعات عينية تتعلق باي من الاستثمارات .
وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الاصلي .
ثالثاً: يعني المصطلح " مستثمر " فيما يتعلق باي طرف من الطرفين المتعاقدين .
أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
ب- أي شخص اعتباري كشركة او مؤسسة خاصة او شراكة او اتحاد مصلحي او أي منظمة منشاة حسب الاصول طبقا لقوانين و انظمة احد الطرفين المتعاقدين و الذي له مكتب مسجل و يقوم بعمل مصلحي حقيقي في اقليم نفس الطرف المتعاقد و يوظف استثماراً في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، سواء كان لقاء ربح ام لا و سواء كانت تبعاته محدودة ام لا .
رابعاً: يعني مصطلح "اقليم" الاراضي على اليابسة و المياه الداخلية و المياه الاقليمية للطرف المتعاقد و المجال الجوي فوقها ، و كذلك المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية بما في ذلك قاع البحر و تحته و التي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة او الولاية طبقاً لقانونه الوطني و القانون الدولي لغرض استكشاف و استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .
المادة الثانية
تشجيع الاستثمارات و ادخالها
يتعين على كل طرف متعاقد ان يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر و يتعين عليه طبقاً لقوانينه و انظمته ادخال مثل هذه الاستثمارات .
المادة الثالثة
حماية الاستثمارات
اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته ان يقدم في إقليمه حماية و امنا كاملين لاستثمارات و عوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر .
ثانياً: يجب الا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين , بموجب اجراءات عشوائية او تمييزية , ملكية او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او التوسع في او بيع او التصرفات الاخرى بمثل هذه الاستثمارات .
ثالثاً: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة و منصفة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
المادة الرابعة
معاملة الاستثمارات
اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه و انظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم و عوائدهم ، معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمريه و استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق بالملكية او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع او التصرفات الاخرى للاستثمارات .
ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم معاملة لا تقل افضلية عن المعاملة التي يمنحها الى مستثمري أي دولة ثالثة و الى استثماراتهم و عوائدهم فيما يتعلق باقامة او تملك او التوسع في او تشغيل او ادارة او ادامة او استعمال او التمتع في او بيع الاستثمارات او التصرفات الاخرى فيها .
ثالثاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر و استثماراتهم و عوائدهم افضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (اولاَ) و (ثانياً) من هذه المادة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمرين او الاستثمارات و العوائد .
رابعاً: لايجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة او تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر بخصوص شراء المواد ووسائل انتاج و تشغيل و نقل و تسويق منتجاته .
خامساً: لن تؤل احكام البند ثالثا من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لان يقدم الى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة اية معاملة او افضلية او امتياز قد يقدم بمقتضى أي :
أ – منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او اتفاقيات اتحاد اقليمي مماثل قائم او مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او قد يصبح طرفاً فيها , او
ب – اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اية اتفاقية او ترتيبات دولية اخرى قائمة او مستقبلية تتعلق كلياً او بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب .
المادة الخامسة
نزع الملكية
أولاً: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأية إجراءات مباشرة او غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ " نزع الملكية" ) , إلاً لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقاً للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال .
ثانياً: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية او قبل ان يصبح نزع الملكية معروفاً للجميع , أيهما يقع أولاً وتقرر القيمة العادلة طبقاً لمبادئ التقييم المقبولة عموماً أخذين بالاعتبار , من بين أمور أخرى , رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة .
ثالثاً: يجب أن يكون التعويض قابلاًً للتحقيق تماماً وان يدفع بدون أية قيود أو تأخير . وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي .
رابعاً: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقاً للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الآخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو إئتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد , فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الأئتلافات المعنية , حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية .
خامساً: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقاً للمبادئ الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية او سلطة مختصة اخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات .
المادة السادسة
التعويض عن الخسائر
أولاً: يُمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة , معاملة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يختص بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر او بالتعويض أو بأي تسوية أخرى , لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية .
ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولاً من هذه المادة , عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين , في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة , خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناجمة عن :
أ- الاستيلاء على استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , أو ,
ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر , التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة , فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافياً وفعالاً وأن يكون ذلك التعويض قابلاً للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي .
المادة السابعة
التحويلات الحرة
أولاً: يضمن كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر من والى خارج إقليمه بدون تأخير , لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات . وينبغي أن تشمل هذه المبالغ , وليس على سبيل الحصر :
أ- رأس المال الأولى والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما .
ب- العوائد .
ج – المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض .
د – الأموال المتأتية من البيع او التصفية الكاملة او الجزئية للاستثمار .
هـ- دفعات التعويض بموجب المواد ٥ و ٦ و ٨ من هذه الاتفاقية .
و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار .
ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما .
ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار اليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل الى العملة المراد التحويل إليها .
ثالثاً: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات الى حقوق السحب الخاصة .
رابعاً: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف , فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على اساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر .
خامساً: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لاتزيد على (١٨٠) مئة وثمانين يوما ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة .
المادة الثامنة
الحلول
أذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو أي جهة أخرى معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد أخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فإن على الدولة المضيفة الاعتراف :
أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر .
ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ انتقال الحقوق .
ج – لا يتم الإحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين .
المادة التاسعة
تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
أولاً: ينبغي تسوية أي نزاع ناشئ عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق .
ثانياً: في حال تعذر تسوية النزاع طبقا للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (١٨٠) مئة وثمانين يوما من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فانه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى :
أـ المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه , أو ,
ب ـ التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات (ICSID ) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ ١٨ آذار ١٩٦٥ (المشار إليه فيما يلي بالمركز) إذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها , أو ،
ج ـ التحكيم بموجب التسهيلات الإضافية للمركز إذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعا على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة , أو ,
د ـ أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين إقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( UNCITRAL ) .
ثالثاً: لا يحق للمستثمر , الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانيا ( أ ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانيا ( ب ) إلى ( د ) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى . وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائيا وملزما .
رابعاً: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين الذي هو طرف في النزاع اثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف الآخر للنزاع , قد استلم تعويضا عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين .
خامساً: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني .
سادساً: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي او المفترض بموضوع النزاع .
سابعاً: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة .
ثامناً: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة .
المادة العاشرة
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
أولاً: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات و الوساطة و التوفيق .
ثانياً: اذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة في غضون (١٨٠) مائة وثمانين يوما فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم .
ثالثاً: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم . وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (٦٠) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم علي إن يتم تعيين رئيسها في غضون (٦٠) ستين يوما أخرى .
رابعاً: أذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة , فانه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي ترتيب أخر ذي صلة , الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أجراء التعيين اللازم , فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي طرف من الطرفين المتعاقدين او اذا منع خلافاً لذلك من تأدية المهمة المذكورة فأنه يتعين الطلب من نائب الرئيس أجراء التعيين اللازم ,فإذا كان غير قادر على القيام بذلك , فانه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه اقدمية بإجراء ذلك التعيين .
خامساً: ينبغي إن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها .
سادساً: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي . وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزما .
سابعاً: يتعين إن يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم , وإما تكلفة الرئيس و التكاليف الباقية ,فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ومع ذلك , فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف .
المادة الحادية عشرة
التصاريح
أولاً: يتعين على كل طرف متعاقد طبقا لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بالسرعة الممكنة .
ثانياً: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل احد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و الذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع . كما يتعين منح أفراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف .
المادة الثانية عشرة
إجراءات الحماية
لأي طرف متعاقد اتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها :
أ- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها .
ب- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة .
ج – معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية او شبه عسكرية او أمنية بشكل مباشر او غير مباشر .
د – أعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية او اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية او غير نووية .
هـ - تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين .
و – ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من إجراءات وقت الحرب او الطوارئ وفق التشريعات الوطنية .
ز – التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث .
ح – التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الأموال .
المادة الثالثة عشرة
تطبيق القواعد الأخرى
اولاً: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين إضافة للاتفاقية الحالية تتضمن أحكاما عاماً او محددة , تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر أفضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية , فأن مثل هذه الأحكام الى مدى كونها أكثر أفضلية , سترجح على الاتفاقية الحالية .
ثانياً: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في اقليمه .
المادة الرابعة عشرة
تطبيق الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء وظفت قبل او بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ او مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ .
المادة الخامسة عشرة
الشفافية
اولاً: يتعين على كل طرف متعاقد ان ينشر بسرعة او يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الإدارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد .
ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرف متعاقد تزويد او السماح بالوصول الى أي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معنية يكون من شأن الإفصاح عنها إعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستثمرين معنيين .
المادة السادسة عشرة
المشاورات
يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا , بطلب من أي طرف منهما , مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة أي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية , بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في إقليم الطرفين المتعاقدين . وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية .
المادة السابعة عشرة
حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إشعار يفيد باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين .
المادة الثامنة عشرة
السريان
أولاً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (١٠) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (٥) خمس سنوات , ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر خطياً برغبته في إنهائها او تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها .
ثانياً: تبقى أحكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (٥) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم إنشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ ٢١ صفر لسنة ١٤٣٥ هجرية الموافق ٢٥ كانون الأول لسنة ٢٠١٣ ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها .
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية جمهورية العراق
د . حاتم الحلواني د . سامي رؤوف الاعرجي
وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة