قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠١ التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ / ١٩٩٨

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٦

تاريخ التشريع    ١٩-٠٣-٢٠٠١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٧٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠ قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ ابتداء من السنة ٢٠٠١ التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( ٣٥ ) لسنة ٢٠٠٠،

فقد شرع هذا القانون .