قانون رقم 1145 لسنة 1975 (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) | 2

عنوان التشريع: (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم ١١٤٥

التصنيف نقل جوي

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٤٥

تاريخ التشريع    ١٧-١١-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٨ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ ­ ١٠ ­ ١٩٧٥ ما يلي : ­

المادة ١

يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .

المادة ٢

يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة