عنوان التشريع: (منح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية المخصصات الجوية) رقم ١١٤٥
التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٤٥
تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٨ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ ١٠ ١٩٧٥ ما يلي :
المادة ١
يمنح منتسبو مصلحة الخطوط الجوية العراقية من الطيارين المكلفين بالخدمة الالزامية والمنتدبين للعمل في المصلحة ذاتها المخصصات الجوية بنفس المقدار الذي كانوا يتقاضونه قبل التحاقهم بالخدمة الالزامية .
المادة ٢
يتولى وزيرا النقل والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة