قانون رقم 16 لسنة 1993 تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١ | 2

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستثمار الصناعي الخاص والمختاط رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١

التصنيف تنظيم وتنمية صناعية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦

تاريخ التشريع    ١٨-١١-١٩٩٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٨٣ | تاريخ العدد: ١٨-١١-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٣٥٠ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا على ما اقره المجلس الوطني واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور .

 اصدرنا القانون الاتي :ـ

المادة ١

تلغى المادة ( ٢٣ ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ ، ويحل محلها ما ياتي :

المادة ٢٣

مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( ٨ ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة ١٤١٤ هجرية المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٩٣ ميلادية .

                                            صدام حسين

                                        رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما يمر به لقطر من ظرف طارئ جراء الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه ، وبما ان المدة التي حددتها المادة ( ٢٣ ) من  قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٩١ غير كافية لقيام اصحاب المعامل والمشاريع الصناعية الصغيرة لتكيف اوضاعها للوصول الى الحد الادنى المقرر في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٦ ) من القانون المذكور ، وبغية تمكينهم من ذلك.

فقد شرع هذا القانون.