قانون رقم 24 لسنة 2007 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق |
2
قانون رقم 24 لسنة 2007 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق |
2
قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 24تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع غير ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3ملاحظة: الغي هذا القانون بموجب قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 (الجزء الاول)استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةقرار رقم ( 23 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يستمر العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رمق ( 38 ) لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراقلمدة سنتين من تاريخ 15 / 4 / 2006 .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تمديد العمل بضريبة اعادة اعمار العراق واستثمارها في مساعدة الشعب العراقي على اعادة اعمار البلاد ودعما لجهوده في سبيل تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون ....
قانون 47 لسنة 2008 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (74 ) لسنة 2004 |
2
قانون 47 لسنة 2008 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (74 ) لسنة 2004 |
2
قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (74 ) لسنة 2004التصنيف بورصةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 47تاريخ التشريع 11/12/2008سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (74 ) لسنة 2004المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4098 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقـم (40 )بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولا ) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة ( 138 ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 /11/2008إصدار القانون الآتي:المادة 1تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74 ) لسنة 2004.المادة 2ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ 19/4/2006ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض استمرار هيأة الأوراق المالية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (74) لسنة 2004 بمزاولة اختصاصاتها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه .شُرع هذا القانون....
قانون رقم 47 لسنة 2006 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 |
2
قانون رقم 47 لسنة 2006 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤التصنيف بورصة - اسواق الاوراق الماليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١٩-٠٤-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١الاستنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١١ /٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ ١٩ / ٤ /٢٠٠٦ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض استمرار هيأة الأوراق المالية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤ بمزاولة اختصاصاتها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد ١٩ /٤ /٢٠٠٦ بموجبه .شُرع هذا القانون....
قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 |
2
قانون رقم 97 لسنة 1983 التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاحصاء رقم ٢١ لسنة ١٩٧٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٧٢ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الثامنة – ١ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك.٣ – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( ٨٠ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 63 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة |
2
قانون رقم 63 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة |
2
قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلةالتصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 63تاريخ التشريع 26/12/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلةالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4054 | تاريخ:09/12/2007 | رقم الصفحة:4استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2007اصدار القانون الاتي:المادة 1يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي:1 – أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية.ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.المادة 2يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تحديد درجة محافظ البنك المركزي العراقي ونائبيه واحتفاظهم واعضاء مجلس ادارة البنك بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات،شرع هذا القانون ....
قانون 69 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 |
19
قانون 69 لسنة 2007 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 |
19
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠٩-١٢-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١٧/١/٢٠٠٦استنادبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١ ) والبند (ثالثا) من المادة (١٣٨) من الدستور صدر القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة (١) من قانون التقاعد الموحد رقم ٢٧ لسنة ٢٠٠٦ ويحل محله ما ياتي :-المادة -١- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :أ - الوزارة : وزارة الماليةب - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنيةجـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارةد - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديةو - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة.ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :أ -عند إكماله سن الـ (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (٥٠) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها.خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها .(١)المادة ٢يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (٣) ويحل محله ما يأتي :المادة - ٣ - ثالثا - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.المادة ٣يلغى نص المادة (٤) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة – ٤ - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٥ بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .المادة ٤يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (٥) من القانون ويحل محلهما ما ياتي :المادة – ٥ - ثالثا - مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا - مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (١) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتهاالمادة ٥يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٦ - أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن ٥٠ خمسين سنة.ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (١٥ ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.المادة ٦يلغى نص المادة (٧ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٧ - أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( ٢،٥% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ - اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن ٦٠ ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ٢٥ خمس وعشرين سنة.ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة الى التقاعد لا يقل عن ٥٥ خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ٣٠ ثلاثين سنة. (٢)جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية .د - إذا توفي أثناء الخدمة .هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن ٥٠ خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن ٢٠ عشرين سنة في مسلكه .ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها ٢% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (١) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :-أ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام ٢٠٠٨ .ب- معدل راتب الموظف خلال ( ١٢) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام ٢٠١٠ .جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب ١٢ اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام ٢٠١٠ على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظفخامسا - أ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (٥٠) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (٥٠ ) خمسين سنة من العمر .جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من ١٧ / ١ / ٢٠٠٦ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (٦ ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من ٦ ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي.سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (٨٠% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (١٥٠٠٠٠) مئة وخمسين ألف دينار.تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من ١٧ / ١ / ٢٠٠٦ وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.المادة ٧يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (١٠ ) من القانون ويحل محله ماياتي:المادة - ١٠ – ثانيا : - للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (١) من هذا القانون.المادة ٨يلغى نص المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٣- أولا - عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :١- الزوج أو الزوجات٢ – الابن٣ – البنت٤ – الام٥ – الأب٦ - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله.ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج .جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (٦٣) الثالثة والستين من العمر.د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص.هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:أ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر.رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.المادة ٩يلغى نص المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما ياتي :-المادة – ١٥ - لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن اكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.المادة ١٠يلغى نص المادة ١٦ من القانون ويحل محله الاتي : -المادة – ١٦ – أولا - عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة ٦٠% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة ٧٥% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة ١٠٠% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا - يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( ١٣٠) ألف دينار وان بقي مستحق واحد.ثالثا - إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.المادة ١١يلغى نص المادة (١٨) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ١٨ - أولا - تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.ثانيا - يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.ثالثا - يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.ب- مساهمة الدولة بما يعادل(١٢% )من راتب الموظف .جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد١٧ / ١ / ٢٠٠٦ والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا .و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.خامسا - تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( ١٢%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .سادسا - تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.سابعا - تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.تاسعا - تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.عاشرا - تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .المادة ١٢يلغى نص المادة ( ١٩ ) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ١٩- أولا - تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.ب - الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من١٧ / ١ / ٢٠٠٦.ثانيا - تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.المادة ١٣أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي:المادة (٢٠) – أولا - ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة .ثانيا - يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (٢٠) من القانون ويحل محله ما ياتي :ثالثا – أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (٦٠ ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.المادة ١٤يلغى نص المادة ( ٢٧) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٢٧ - أولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل٩ / ٤ / ٢٠٠٣ بأحكام هذا القانون.ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من ١/ ١ / ٢٠١٠ وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .المادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة ( ٢٨) من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة - ٢٨- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.المادة ١٦يلغى نص المادة ( ٢٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :-المادة – ٢٩ – أولا – أ - يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في ١/ ١ / ٢٠٠٤.- ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكام الأمر٩١ لسنة ٢٠٠٤ الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد٩ / ٤ / ٢٠٠٦.ثانيا- أ - يلغى قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦ والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (١) لسنة ١٩٧٥ وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (١) لسنة ١٩٧٨ وفي قانون جهاز المخابرات رقم(١٦١) لسنة ١٩٧٥ وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.ثالثا - تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.رابعا - تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.المادة ١٧يلغى نص المادة (٣٠ ) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة - ٣٠- أولا – أ - تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من ١/ ١٠ / ٢٠٠٧ دون المساس بحقوقهم المكتسبة.ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من١٧ / ١ / ٢٠٠٦ على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في ١ / ١ / ٢٠٠٧. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠٠٧ .ثانيا - لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-أ - زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .ب - تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( ٧ ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( ٥ ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.المادة ١٨يلغى نص المادة (٣١) من القانون ويحل محله ماياتي :المادة - ٣١- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :- قانون العجز الصحي للموظفين رقم( ١١ ) لسنة ١٩٩٩- الأمر رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .- الأمر رقم ٦ لسنة ٢٠٠٥والخاص ب تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦- الأمر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.- التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٢١ في ١٣ / ٩ / ١٩٨٣ ورقم ١٢٠ فـي ٢٠ / ٨ / ١٩٩٧ ورقم ١٤٥ في ١٨ / ٦ / ٢٠٠١ والأمر رقم ٥٢ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة ٢٠٠٤ ).- البند ثانيا من المادة ٦ من الأمر رقم ٣٠ لسنــة ٢٠٠٥ قانون المحكمة الاتحادية العليا- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٥- قانون الجمعية الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥- قانون الشهداء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦- قانون مجلس النواب رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٧.ثانيا - لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على ٨٠% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلكثالثا - تسري أحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على٨٠% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (٣٠) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .رابعا - يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (١٦) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.خامسا - أ - تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة في الأمر ١٧ لسنة ٢٠٠٤ إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشآت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون- ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانونج-تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من ٩/ ٤ / ٢٠٠٣ ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.سادسا - استثناء من احكام القانون و باقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء و مصادقة مجلس النواب العراقي :أ - يخصص راتب تقاعدي لا يتجاوز مائتان و خمسون الف دينار شهريا للعراقي او لعيالة المنصوص عليهم في المادة (١٣) من القانون اذا لم يكن له راتب من الدولة او كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله او وفاته او اصابته بعجر كلي نتيجة موافقة الوطنية مع مراعاة احكام المادة (١٦) من القانونب - تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق و بما يتناسب و مركزها الاجتماعي .المادة ١٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ١٧/١/٢٠٠٦.الاسباب الموجبةلغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه شرع هذا القانون.الهوامش(١) - ١- تضاف كلمة ( على ) إلى الفقرة ثالثا من المادة ( ١ ) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم ( ٦٩ ) لسنة ٢٠٠٧ بعد عبارة ( لمدة لا تزيد ) وتقرا على الوجه الأتي : ( لمدة لا تزيد على ٣ سنوات ) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٨٢- تحل كلمة ( إلى ) بدلا من كلمة ( على ) الواردة في الفقرة ( ب) من المادة السادسة من القانونبموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٤٠٥٧ لسنة ٢٠٠٨...
قانون رقم 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
قانون رقم 66 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم 67 لسنة 1971 |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية و الخيرية رقم ٦٧ لسنة ١٩٧١التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٤ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة ١ من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (٦٧) لسنة ١٩٧١، ويحل محله ما يلي:-الوظيفة الدينية هي:-١- الامامة والخطابة .٢- الامامة .٣- الوعظ والارشاد .٤- قراءة القران والاذان .٥- الخدمة والاذان .٦- الاذان .٧- الخدمة .المادة ٢تلغى الفقرة الثانية من مادة ٣ من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة ٣ ذاتها .المادة ٣تحذف عبارة (المدرس) الواردة في الفقرة (١ - جـ) من مادة ٦ من القانون .المادة ٤تلغى مادة ٧ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-مادة ٧ - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوةالاولى ١٣٠ - ١٥٠ -/٥ دنانيرالثانية ١٠٠ - ١٢٠ -/٣ دنانيرالثالثة ٧٠ - ٩٠ -/٣ دنانيرالرابعة ٥٠ - ٦٥ -/٢ دينارانالخامسة ٣٦ - ٤٥ -/٢ دينار واحدالسادسة ٢٨ - ٣٤ -/١ دينار واحدالسابعة ١٨ - ٢٥ -/١ دينار واحدالثامنة ١٥ - ١٧ -/١ دينار واحدالتاسعة ١٢ - ١٤ -/١ دينار واحدالمادة ٥تلغى مادة ٨ من الموظفين، على الوجه الاتي:- الحد الادنى الحد الاعلى١- الامام والخطيب ٢٨ ١٢٠٢- الامام ١٨ ٩٠٣- الواعظ ١٨ ٩٠٤- القاريء والمؤذن ١٥ ٦٥٥- الخادم والمؤذن ١٥ ٦٥٦- المؤذن ١٢ ٤٥٧- الخادم ١٢ ٤٥المادة ٦١ - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (٢ - ب) من مادة ١٠ من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟٢- تلغى الفقرة (٢ - جـ) من مادة ١٠ من القانون، ويحل محلها ما يلي:-٢- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة ٧ من هذا القانون.المادة ٧تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة ١١ (مكررة):-مادة ١١ (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .المادة ٨تلغى عبارة (في الفقرة ا وجـ ود) الواردة في الفقرة الثانية من مادة ١٢ من القانون، وتحل محلها عبارة (في الفقرتين ١ - جـ و ١ - د) .المادة ٩تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٢ (مكررة):-١- تسري احكام قانون التقاعد المدني رقم (٣٣) لسنة ١٩٦٦ المعدل، على الموظف الخاضع لاحكام هذا القانون .٢- يلغى قانون شمول مؤذني وخدم المساجد المضبوطة، باحكام قانون صندوق التقاعد رقم (١٧٢) لسنة ١٩٦٤ المعدل . وتحتسب الخدمة التي اعتبرت تقاعدية لمن كان مشمولا بها، وفقا لاحكامه، خدمة تقاعدية لاغراض الفقرة الاولى من هذه المادة.المادة ١٠تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (١):-مادة ١٣ المكررة (١):١- يجوز بقرار من المجلس الاعلى، وبموافقة الجهات المعنية، الاستعانة بمدرسي المعاهد الاسلامية، لاغراض الامامة او الخطابة او الامامة والخطابة وبقراء القران، لاغراض القراءة لقاء مكافاة لا تزيد على نصف الراتب الاسمي . وتكون هذه المكافاة مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (٩٣) لسنة ١٩٦٧ المعدل .٢- تصرف للواعظ المتجول الذي يؤدي وظيفة الوعظ خارج حدود البلديات مخصصات تجوال بنسبة (٣٠%) من راتبه الاسمي .المادة ١١تضاف المادة التالية الى القانون، وتصبح مادة ١٣ المكررة (٢):-مادة ١٣ المكررة (٢) - للمجلس الاعلى ان يقرر منح الامام والخطيب ممن قدم خدمات جليلة للدين، وكان يشغل وظيفة التدريس الديني، او كانت له ممارسة بها في احدى مراحل الدراسة المتوسطة او الثانوية، او في مراحل اعلى منها درجة واحدة اعلى من درجته مع راتبها، بشرط ان تكون له خدمة في الوظيفة الدينية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة عند نفاذ هذا القانون، على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على انتقال المعاهد الاسلامية، الى وزارة التربية، وانتفاء وظيفة التدريس الديني، فقد اقتضى حذف وظيفة التدريس من القانون، ووجد ان من الضروري مساواة الموظفين الدينيين مع سائر الموظفين الخاضعين ل قانون الخدمة المدنية في الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء من حيث الرواتب ومدد الترفيع والعلاوات السنوية بغية رفع مستواهم المعاشي، ووجد عدم الحاجة الى امتحان الامام والواعظ عند ترفيعه، ان كان يحمل شهادة دينية تؤهله للتعيين اصلا في وظيفته، فاضيف النص الذي يؤمن ذلك، ووجد من الضروري ايضا تحديد الصفة القانونية لمن يتم تعيينه في وظيفة دينية كوكيل، فوضع النص الذي يؤمن حقوقه في حالة توفر الشروط القانونية فيه .وحيث ان القانون لم يفرق بين الموظفين الدينيين المشمولين باحكامه في الحقوق التي يتمتعون بها، فقد ارتؤي شمول الخدم والمؤذنين والقراء، بنفس الحقوق التقاعدية التي يتمتع بها الائمة والخطباء والوعاظ، ولذا اقتضى النص صراحة على اخضاع الفئة الاولى لاحكام قانون التقاعد المدني، كما وجد ان المصلحة تقتضي بتمكين ديوان الاوقاف من سد حاجتها الى من يقوم بالامامة والخطابة، او قراءة القران، ولذلك فقد ارتاى منح مكافاة مالية مناسبة لمدرسي المعاهد الاسلامية، ولقراء القران الكريم للاستعانة بهم لهذه الاغراض، وحيث ان وظيفة الواعظ المتجول شاقة وتتطلب التجوال المستمر في القرى والبوادي، ولاهمية هذه الوظيفة، فقد ارتؤي منح الواعظ المتجول مخصصات مناسبة تعويضا له عن جهوده .وقد وجد ان البعض من الائمة والخطباء ممن قدموا خدمات جليلة للدين ومارسوا التدريس الديني، لمدة تتجاوز الثلاثين عاما ولم يتيسر لهم نيل الدرجة التي يستحقونها فعلا في السابق لعدم وجود ضوابط للترفيعات انذاك، مما يقتضي انصافهم باضافة درجة واحدة مع راتبها، وفق شروط وضوابط معينة .ولكل هذه الاسباب، فقد شرع هذا القانون ....
قانون 37 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 |
4
قانون 37 لسنة 1985 التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات عدل عنوان التشريع الى قانون التعديل الاول بدلا من (التعديل الثاني) بموجب المادة (١) من قانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثالث لقانون الكماركاستنادابناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥٤) بتاريخ ٩-٥-١٩٨٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى الفقرة (اولا) من المادة ١٩٥ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :اولا : ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (٣٠٠) ثلثمائة ديار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (٢٤٠) من هذا القانون .ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون .المادة ٢تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة ٢٣٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات .المادة ٣تلغى المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ٢٤٠ :يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (٢٣٩) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (٢٠٢) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 88 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 |
8
قانون 88 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 |
8
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تلغى الفقرتان ٧ و ٨ من المادة الاولى من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، وتحل محلها الفقرة التالية :٧ – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر.ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة ٩ من المادة الاولى من القانون، ويصبح ٨.ثالثا – تحل عبارة الجمعية الفلاحية التعاونية، محل عبارتي الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية، اينما وردتا في القانون.رابعا – يضاف ما يلي الى اخر المادة الاولى من القانون، ويصبح الفقرتين ٩ و ١٠ لها :٩ – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٥، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى.١٠ – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.المادة ٢١ – يضاف الى اخر الفقرة ٢ من مادة ٣ من القانون، العبارة التالية :والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى.٢ – يضاف ما يلي الى اخر مادة ٣ من القانون، ويصبح الفقرة ٧ لها :٧ – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.المادة ٣يلغى البندان هـ ، و من الفقرة ١ من مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما يلي :هـ - ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.و – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا.المادة ٤تضاف الى اخر الفقرة ١ من مادة ١٣ من القانون، العبارة التالية :وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.المادة ٥تلغى مادة ١٥ القانون، ويحل محلها ما يلي :مادة ١٥١ - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف.٢ – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.٣ – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ والقوانين المرعية.٤ – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.٥ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.المادة ٦تلغى مادة ١٦ القانون، ويحل محلها ما يلي :مادة ١٦:١ – لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.٢ – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.٣ – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.المادة ٧١ – يضاف ما يلي الى اخر البند ا من الفقرة ١ من مادة ١٩من القانون ٠٠٠٠٠٠ ورسم الاعلان.٢ – يضاف ما يلي الى اخر مادة ١٩ من القانون، ويكون فقرة ٤ لها :٤ – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٨ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لصدور قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧ وضرورة توحيد تسمية الجمعيات الفلاحية التعاونية، ولغرض مشاركة ممثل من وزارة التخطيط في مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني، ولرغبة المصرف في ارتباط الفلاحين والمزارعين باراضيهم الزراعية، وتمشية امورهم المعاشية، ولغرض القضاء على الحالة القلقة للاراضي الزراعية والبساتين التي تؤول الى المصرف، واناطة ادارتها بدوائر الاصلاح الزراعي المختصة ولتوفير السيولة لدى المصرف وتمكينه من تقديم اوسع الخدمات للقطاع الزراعي.شرع هذا القانون....
نظام رقم 5 لسنة 1976 الغاء نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل |
2
نظام رقم 5 لسنة 1976 الغاء نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل |
2
عنوان التشريع: نظام الغاء نظام المخصصات المضربية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ المعدلالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ٥تاريخ التشريع ١٨-٠١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة الرابعة من مادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل.صدر النظام الاتي:-المادة ١يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ المعدل .المادة ٢ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم سنة ١٣٩٦ المصادف الليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٦ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 |
4
قانون رقم 7 لسنة 2010 التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 |
4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٨التصنيف اصول محاكمات جزائية - رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٢استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم (٥)بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ ١-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيلغى نص المادة (٤) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (٢٧) لسنة (٢٠٠٨) ويحل محله ما يأتي :المادة (٤) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة ٨٠% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية :أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .ج . إذا توفي أثناء الخدمة .ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (٣٠) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة ٨٠% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته .ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .المادة ٢يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .المادة ٣لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتعددت التشريعات التي تمنح القضاة وأعضاء الادعاء العام الحقوق التقاعدية مما أدى ذلك إلى تفاوت استحقاقاتهم التقاعدية وبغية توحيد تلك التشريعات وإلغاء ذلك التفاوت ولتحقيق الإنصاف والعدالة بالنسبة للقضاة وأعضاء الادعاء العام الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة . شرع هذا القانون ....
قانون رقم 36 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971 |
2
قانون رقم 36 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٣٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادقرار رقم ٢٤٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٣ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يضاف ما يلي الى اخر مادة ٢ من قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١ ويكون الفقرة ٤ لها :٤- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتمشيا مع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٩١ المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٧ - ١٩٧١ باعتبار كامل خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال من الاشقاء الفلسطينيين في العراق لاغراض التقاعد.فقد شرع هذا القانون....
قانون 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 |
3
قانون 42 لسنة 1960 التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 |
3
قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 42سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-04-04 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية :ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .مادة 2على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع من شــهر نيسـان ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمحمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـةأحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدلحسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـيةعبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارفطلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــةفيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــةعوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـاتعبد اللطيف الشواف وزير التجــارةنشر في الوقائع العراقية عدد 330 في 13-3-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحقلاحظــت هذه الوزارة أن الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل تجيز إحالة الموظف الى التقاعد بناء على شهادة صادرة من لجنة طبية رسمية تتضمن أنه غير قادر على أداء وظائفه لعلة جسدية أو عقلية يحتمل أن تكون مزمنة .وقـد جاء القانون رقم / 122 لسنة 1959 ( قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ) خلواً من مثل هذا النص .وبالنظـر لحصـول بعض الحالات التي تقتضي تطبيق نصّ الفقرة المذكورة على الموظفين المشمولين بقانون صندوق التقاعد المشار اليه لغرض اشاعة المساواة بين الموظفين فقد ارتؤى تعديل هذا القانون بحيث تسرى أحكام قانون التقاعد في الأحوال التي لم ينص عليه في هذا القانون كما يسرى النصّ المقترح في نفس الوقت على أية حالة أخرى قد تظهر لدى التطبيق ....
قانون رقم 53 لسنة 1969 التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 |
3
قانون رقم 53 لسنة 1969 التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم 7 لسنة 1966 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٠٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٠٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .صدق القانون الاتي : -المادة ١تحذف عبارة (الف دينار) الواردة بالفقرة (٢) من مادة ٦ من قانون ضريبة الشركات رقم (٧) لسنة ١٩٦٦ وتحل محلها عبارة (خمسة الاف دينار) .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٦٩ .احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءصالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتينائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراءووزير الداخلية ووزير الدفاعمهدي الدولعي امين عبد الكريموزير العدل وزير الماليةعبد الله سلوم الدكتوروزير الثقافة والاعلام احمد عبد الستار الجواريوزير التربية والتعليمالدكتورعبد الحسين وداي العطيةوزير الزراعةخالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوريوزير الصناعة وزير الاقتصادالدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعيوزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادنوالقرويةالدكتور عبد الله الخضير شفيق الكماليوزير الوحدة وزير رعاية الشبابووكيل وزير شؤون الشمالحامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزيوزير الدولة لشؤون وزير الدولةرئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلاتالدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدينوزير الدولة وزير الدولة ووكيللشؤون الاوقاف وزير الاشغال والاسكان الاسباب الموجبةلاحظت الحكومة ان مبالغ عقود التامين التي اعفيت من ضريبة التركات قليلة ولا تتناسب واهمية الدور الذي تضطلع به شركات التامين، ورغبة منها في تنشيط الاعمال التي تقوم بها هذه الشركات وزيادة اقبال الافراد على التامين فقد ارتؤى زيادة مبلغ عقد التامين الذي يعفى من ضريبة التركات لذلك شرع هذا القانون ....
قانون رقم 3 لسنة 1993 التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر |
6
قانون رقم 3 لسنة 1993 التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر |
6
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفرالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورةاصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي:"المادة السابعة عشرة:تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".المادة ٢يلغى البند اولا من المادة العشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية : الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرىا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرةلاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة.ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى.المادة ٣تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة الثانية والعشرونللموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق .المادة ٤يلغى البند اولا من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : -الصنف درجة الفندقا – الاول درجة اولىب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على ٢٠٠ % مئتين في المئة من المخصصاتالليلية المقررة لصنفه.المادة ٥يلغى البند اولا من المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :اولا اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة ٢٧ من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية :الصنف المخصصاتا – الاول - / ٤٠ ديناراب – الثاني - / ٣٥ ديناراج – الثالث - / ٢٥ ديناراالمادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان بعض احكام قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ المتعلقة باجور سفر وتنقل الموظفين الموفدين اصبحت لا تتناسب ومستوى الاسعار السائدة حاليا ، مما يتطلب اعادة النظر فيها لتعويض الموظف الموفد عما يتكبده من اجور اثناء ادائه المهام المكلف بها.شرع هذا القانون....
قانون20 لسنة 2019 التعديل لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ |
12
قانون20 لسنة 2019 التعديل لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ |
12
عنوان التشريع: قانون التعديل لقانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠١٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٥٦٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠١٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩الاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٩إصدار القانون الآتي :-المادة ١يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .المادة ٢يلغى نص المادة ( ١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :-المادة -١- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .المادة ٣يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( ٣ ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :-ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .المادة ٤يلغى نص المادة ( ٤ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ٤ – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات .المادة ٥يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .المادة ٦أولاً : تلغى البنود (سابعاً وثامناً و تاسعاً) من المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته .تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .ثانياً : يضاف البند ( عاشرا ) إلى المادة ( ١٠ ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .المادة ٧يلغى نص البند ( ثالثاً ) من المادة ( ١١ ) من القانون .المادة ٨يلغى نص المادة ( ١٢ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة – ١٢ – للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها .المادة ٩تلغى نصوص المواد ( من ١٦ إلى ٢٠ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة – ١٦ – أولاً : تلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة .المادة – ١٧ – أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا .المادة – ١٨ – أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات .المادة – ١٩ – دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات .المادة – ٢٠ – أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .المادة ١٠يلغى قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٥٨ .المادة ١١يصدر رئيس الهيئة تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن اجل حماية المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة , ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وللاستجابة لالتزامات العراق الدولية , شرع هذا القانون...
قانون رقم 158 لسنة 1974 التعديل التاسع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
قانون رقم 158 لسنة 1974 التعديل التاسع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٥٥التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٨تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣١٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٦٠٠استنادقرار رقم ١٠٩٥باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى الفقرة ٢ الواردة في البند ٤/٢ ا من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محلها ما يلي : -٢ - محلى كيلو صافي ٥٠ فلساالمادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣١٠ في ١٠ - ١ - ١٩٧٤الاسباب الموجبةانطلاقا من سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين. وبما ان قسما من الحليب المحلى يكون مادة غذائية اساسية للاطفال. ولغرض توفيره في الاسواق المحلية باسعار مناسبة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 74 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 |
4
قانون رقم 74 لسنة 1960 التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 |
4
قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940التصنيف: قانون عراقيرقم التشريع: 74سنة التشريع: 1960تاريخ التشريع: 1960-05-23 00:00:00باســم الشــعـبمجلـس الســيـادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المـاليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .صـدّق القـانون الآتـــي :مادة 1تلغى المادة الثانية من قانون التعديل الحادي عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 رقم 79 لسنة 1959 ويحلّ محلها مـا يلـي :المادة الثانية = ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تطبيقه في القضايا السابقة فيما يتعلق بإضافة ستة أشهر على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا القانون لإضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم على أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .مادة 2تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا :ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .مادة 3ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .مادة 4على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـابـع والعشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .مـجـلـس الســيـادةمحمد نجيب الربيعــيرئيـس مجلس السـيادةخالـد النقـشـبندي عضو عضــواللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاعمصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيهاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـاليةمحي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارةمحمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـةفؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـطنزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاداسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـانعباس البلداوي وزير البلديـاتنشر في الوقائع العراقية عدد 357 في 2-6-1960الأســبـاب المــوجـبـةالملحق1- عــدل قانون التقاعد رقم 43 لسنة 1940 بالقانون رقم / 79 لسـنة 1959 بإضافة نصّ اليه يعطي لمجلس الوزراء صلاحية إضافة مدة لا تتجاوز الستة أشهر للموظف أو المستخدم المتوفي الذي يحتاج هذه المدة كي تنال عائلته الراتب التقاعدي واعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع إمكان تطبيقه على القضايا الواقعة بعد 1/8/1957 .وبـالنظـر لتقديم بعض ذوي العلاقة ممن توفى معيلهم قبل التاريخ المذكور بطلبات يرومون فيها شمولهم بالقانون المذكور وللصراحة الواردة فيه فقد رفضت أمثال هذه الطلبات .ولتكــرر هذه الطلبات نسبت هذه الوزارة تعديل قانون التقاعد المدني بإعطاء مجلس الوزراء صلاحية تطبيقه في القضايا السابقة على أن تصرف الرواتب التقاعدية المستحقة قانوناً لأفراد العيال عن الموظف أو المستخدم المتوفى اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بعد نفاذ هذا التعديل إضافة الخدمة الناقصة لأمثال هذا الموظف أو المستخدم وبشرط أن تسترد المكافأة التي سبق ومنحت لأفراد عياله ممن يستحقون نوال الراتب التقاعدي عنه .2- أصدرت محكمة تمييز العراق عدة قرارات تقضي بإقرار مبدأ اعتبار المدة التي قضاها الموظف كطالب بعثة خدمة تقاعدية إذا كان قد استقال من الوظيفة لغرض الدراسة لغرض الدراسة وتقاضى عن مدة البعثة ثلث راتب الوظيفة علاوة على مخصصات البعثة الاعتيادية وذلك بحجة أن صلة الموظف لم تنقطع عن الوظيفة .وحيـث أن إعطاء الموظف المبحوث عنه ثلث الراتب كمخصص لقاء خدمته السابقة ليس فيه ما يفيد استمراره في الخدمة لاعتبار مدة دراسته خدمة تقاعدية بل بالعكس ان الاستقالة تعني انقطاع صلة الموظف بالوظيفة نهائياً لهذا فقد رأت هذه الوزارة غضافة نصّ صريح يقضي بعدم اعتبار المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم المستقيل – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منها ....
قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 |
2
قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (٧) لسنة ١٩٦٨التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات ٣المادة ١يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : -المادة الاولى – ١ – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا.٢ – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 84 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 |
2
قانون رقم 84 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٤٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة التاسعة والاربعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ المعدل ويحل محلها ما ياتي : -المادة التاسعة والاربعون – للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها . وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعليمات يصدرها البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض اختزال العمل في عملية تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء المصارف، ولتمكين البنك المركزي العراقي من ان يعهد بهذه المهام الى مصرف الرافدين ليقوم بها بدلا عنه باعتبار ان غالبية العملاء يتعاملون مع المصرف المذكور .فقد شرع هذا القانون ....