عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨٤
تاريخ التشريع ١٩-٠١-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٤ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٤٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تلغى المادة التاسعة والاربعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ المعدل ويحل محلها ما ياتي : -
المادة التاسعة والاربعون – للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها . وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعليمات يصدرها البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض اختزال العمل في عملية تبادل المعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء المصارف، ولتمكين البنك المركزي العراقي من ان يعهد بهذه المهام الى مصرف الرافدين ليقوم بها بدلا عنه باعتبار ان غالبية العملاء يتعاملون مع المصرف المذكور .
فقد شرع هذا القانون .