نظام رقم 5 لسنة 1976 الغاء نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل | 2

عنوان التشريع: نظام الغاء نظام المخصصات المضربية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ المعدل

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      نظام

رقم التشريع      ٥

تاريخ التشريع    ١٨-٠١-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥١٤ | تاريخ العدد: ١٦-٠٢-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من مادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة الرابعة من مادة الثانية والخمسين من  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠المعدل.

صدر النظام الاتي:-

المادة ١

يلغى    نظام المخصصات المضربية رقم (٤٩) لسنة ١٩٦٧ المعدل .

المادة ٢

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر محرم سنة ١٣٩٦ المصادف الليوم الثامن عشر من شهر كانون الثاني سنة ١٩٧٦ .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة