عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٥٥
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٨
تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٧٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣١٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٦٠٠
استناد
قرار رقم ١٠٩٥
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
تلغى الفقرة ٢ الواردة في البند ٤/٢ ا من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٥ المعدل ويحل محلها ما يلي : -
٢ - محلى كيلو صافي ٥٠ فلسا
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣١٠ في ١٠ - ١ - ١٩٧٤
الاسباب الموجبة
انطلاقا من سياسة حكومة الثورة في التخفيف عن كاهل المواطنين. وبما ان قسما من الحليب المحلى يكون مادة غذائية اساسية للاطفال. ولغرض توفيره في الاسواق المحلية باسعار مناسبة فقد شرع هذا القانون.