قانون رقم 47 لسنة 2006 التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤

التصنيف بورصة - اسواق الاوراق المالية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٧

تاريخ التشريع      ١٩-٠٤-٢٠٠٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٨ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

الاستناد

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولا) من الدستور  واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١١ /٢٠٠٨

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تستمر هيأة الأوراق المالية بممارسة عملها على وفق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وُيعد نافذاً من تاريخ ١٩ / ٤ /٢٠٠٦ولحين صدور قانون جديد لهيأة الأوراق المالية.

                  طارق الهاشمي           عادل عبد المهدي           جلال طالباني

          نائب رئيس الجمهورية    نائب رئيس الجمهورية      رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض استمرار هيأة الأوراق المالية المؤسسة بموجب  أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٤  بمزاولة اختصاصاتها وإضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد  ١٩ /٤ /٢٠٠٦ بموجبه .شُرع هذا القانون.