قانون رقم 48 لسنة 1975 التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (7) لسنة 1968 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (٧) لسنة ١٩٦٨

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٨

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٣-١٩٧٥

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

ملاحظات         ٣

المادة ١

يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : -

المادة الاولى – ١ – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا.

٢ – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة