عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم على اجازات وهويات الاستيراد رقم (٧) لسنة ١٩٦٨
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٨
تاريخ التشريع ٠٨-٠٣-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٤٨ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٣-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات ٣
المادة ١
يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : -
المادة الاولى – ١ – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا.
٢ – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة