قانون رقم 3 لسنة 1993 التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر | 6

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣

تاريخ التشريع    ٠١-٠٣-١٩٩٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٣-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة

اصدار القانون الاتي:

المادة ١

تلغى المادة السابعة عشرة من قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ ويحل محلها ما ياتي:

"المادة السابعة عشرة:

تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة".

المادة ٢

يلغى البند اولا من المادة العشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :

اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية :

         الصنف            القطار            الطائرة             المركبات الاخرى

ا –      الاول           درجة اولى      درجة اولى             كامل الاجرةلاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد

                                                                      فيها على خمسة.

ب –    الثاني          درجة ثانية     درجة سياحية             اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى.

المادة ٣

تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي :

المادة الثانية والعشرون

للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق .

المادة ٤

يلغى البند اولا من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :

اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق : -

الصنف درجة الفندق

ا – الاول درجة اولى

ب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على ٢٠٠ % مئتين في المئة من المخصصات

الليلية المقررة لصنفه.

المادة ٥

يلغى البند اولا من المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي :

اولا اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة ٢٧ من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية :

الصنف المخصصات

ا – الاول - / ٤٠ دينارا

ب – الثاني - / ٣٥ دينارا

ج – الثالث - / ٢٥ دينارا

المادة ٦

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                        صدام حسين

                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بما ان بعض احكام قانون مخصصات الايفاد والسفر ذي الرقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ المتعلقة باجور سفر وتنقل الموظفين الموفدين اصبحت لا تتناسب ومستوى الاسعار السائدة حاليا ، مما يتطلب اعادة النظر فيها لتعويض الموظف الموفد عما يتكبده من اجور اثناء ادائه المهام المكلف بها.

شرع هذا القانون.