عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ضريبة التركات رقم ٧ لسنة ١٩٦٦
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٣
تاريخ التشريع ٢٢-٠٤-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٤-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٠٤ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٠٤
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة ١
تحذف عبارة (الف دينار) الواردة بالفقرة (٢) من مادة ٦ من قانون ضريبة الشركات رقم (٧) لسنة ١٩٦٦ وتحل محلها عبارة (خمسة الاف دينار) .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٩ المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة ١٩٦٩ .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم الدكتور
وزير الثقافة والاعلام احمد عبد الستار الجواري
وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غالب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة
رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة ووكيل
لشؤون الاوقاف وزير الاشغال والاسكان
الاسباب الموجبة
لاحظت الحكومة ان مبالغ عقود التامين التي اعفيت من ضريبة التركات قليلة ولا تتناسب واهمية الدور الذي تضطلع به شركات التامين، ورغبة منها في تنشيط الاعمال التي تقوم بها هذه الشركات وزيادة اقبال الافراد على التامين فقد ارتؤى زيادة مبلغ عقد التامين الذي يعفى من ضريبة التركات لذلك شرع هذا القانون .