قانون 88 لسنة 1979 التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 | 8

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٨

تاريخ التشريع    ٢٣-٠٧-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٢ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

اولا – تلغى الفقرتان ٧ و ٨ من المادة الاولى من   قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، وتحل محلها الفقرة التالية :

٧ – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى  قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية  رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر.

ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة ٩ من المادة الاولى من القانون، ويصبح ٨.

ثالثا – تحل عبارة الجمعية الفلاحية التعاونية، محل عبارتي الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية، اينما وردتا في القانون.

رابعا – يضاف ما يلي الى اخر المادة الاولى من القانون، ويصبح الفقرتين ٩ و ١٠ لها :

٩ – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٥، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى.

١٠ – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.

المادة ٢

١ – يضاف الى اخر الفقرة ٢ من مادة ٣ من القانون، العبارة التالية :

والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى.

٢ – يضاف ما يلي الى اخر مادة ٣ من القانون، ويصبح الفقرة ٧ لها :

٧ – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.

المادة ٣

يلغى البندان هـ ، و من الفقرة ١ من مادة ٥ من القانون، ويحل محلها ما يلي :

هـ - ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.

و – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا.

المادة ٤

تضاف الى اخر الفقرة ١ من مادة ١٣ من القانون، العبارة التالية :

وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.

المادة ٥

تلغى مادة ١٥ القانون، ويحل محلها ما يلي :

مادة ١٥

١ - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف.

٢ – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.

٣ – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ والقوانين المرعية.

٤ – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.

٥ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

المادة ٦

تلغى مادة ١٦ القانون، ويحل محلها ما يلي :

مادة ١٦:

١ – لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.

٢ – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.

٣ – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.

المادة ٧

١ – يضاف ما يلي الى اخر البند ا من الفقرة ١ من مادة ١٩من القانون ٠٠٠٠٠٠ ورسم الاعلان.

٢ – يضاف ما يلي الى اخر مادة ١٩ من القانون، ويكون فقرة ٤ لها :

٤ – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.

المادة ٨

ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لصدور  قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية  رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧ وضرورة توحيد تسمية الجمعيات الفلاحية التعاونية، ولغرض مشاركة ممثل من وزارة التخطيط في مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني، ولرغبة المصرف في ارتباط الفلاحين والمزارعين باراضيهم الزراعية، وتمشية امورهم المعاشية، ولغرض القضاء على الحالة القلقة للاراضي الزراعية والبساتين التي تؤول الى المصرف، واناطة ادارتها بدوائر الاصلاح الزراعي المختصة ولتوفير السيولة لدى المصرف وتمكينه من تقديم اوسع الخدمات للقطاع الزراعي.

شرع هذا القانون.