عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٧
تاريخ التشريع ٢٧-٠٥-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٣٧٢ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات عدل عنوان التشريع الى قانون التعديل الاول بدلا من (التعديل الثاني) بموجب المادة (١) من قانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٨ قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك
استنادا
بناء على مااقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة و الخمسين من الدستور و استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٥٤) بتاريخ ٩-٥-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى الفقرة (اولا) من المادة ١٩٥ من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويحل محلها ما ياتي :
اولا : ا تفرض بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام، غرامة كمركية لا تزيد على الحدود الواردة بالبند (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون على البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا التي لا تزيد، قيمتها على (٣٠٠) ثلثمائة ديار ولا تكون من البضائع الممنوعة المعينة، ولهم حق مصادرة البضائع موضوع جريمة التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها، ويخضع القرار الصادر بهذا الشان الى الطعن وفقا لاحكام المادة (٢٤٠) من هذا القانون .
ب اذا كانت واسطة النقل التي استعملت في التهريب محورة او معدة او مستاجرة لهذا الغرض فتحال هذه الواسطة من قبل المدير العام او من يخوله الى المحكمة الكمركية، وللمحكمة استعمال صلاحيتها المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (اولا) من المادة (١٩٤) من هذا القانون .
المادة ٢
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة ٢٣٩ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا : تفرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من هذا القانون (عدا ما ورد في الفصل الاول منه) وتصادر البضائع عند الاقتضاء بقرار من موظفي الكمارك المختصين الذين يحددهم المدير العام وفق الصلاحيات والقواعد التي تحددها ادارة الكمارك، وعلى الدائرة الكمركية تبليغ المخالفين او من يمثلهم قانونا بهذه القرارات .
المادة ٣
تلغى المادة ٢٤٠ من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة ٢٤٠ :
يجري الطعن في القرار الصادر بموجب المادة (٢٣٩) من هذا القانون لدى المحكمة الكمركية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، على ان تسدد مبالغ الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة بموجب القرار المعترض عليه خلال المدة المذكورة، وللمحكمة تاييد القرار او الغاؤه او تعديله وفق الاسباب التي تراها، ويكون قرارها قطعيا، باستثناء القرارات التي تصدر وفق المادة (٢٠٢) من هذا القانون فيكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا لدى الهيئة التمييزية الخاصة .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة