قانون رقم 102 لسنة 1979 التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 5
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 102 لسنة 1979 التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٨-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٨-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٤٤) بتاريخ ٢٤-٧-١٩٧٩ .المادة ١يلغى الفصلان الاول والثاني من قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ المعدل، ويحل محلهما ما يلي، ويعدل تسلسل مواد القانون، طبقا لذلك :الفصل الاولالتعاريفمادة ١يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك :١ – القانون – قانون تنظيم التجارة.٢ – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة.٣ – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء.٤ – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة.٥ – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون.٦ – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.٧ – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت.٨ – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية.٩ – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها.الفصل الثانيمادة ٢١ – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها :ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط.ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة.٢ – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.٣ – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.مادة ٣تختص اللجنة، بما يلي :١ – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات.٢ – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها.٣ – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها.ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء.٤ – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة.٥ – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون.مادة ٤١ – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة.٢ – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها.٣ – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار.ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات.مادة ٥١ – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام.٢ – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة.٣ – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.٤ – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.٥ – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة.مادة ٦لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص :١ – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها.٢ – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة.٣ – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة.المادة ٢تبقى جميع الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة، بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة الملغي سارية المفعول، الى حين استبدالها بما يحل محلها.المادة ٣تحل عبارة لجنة تنظيم التجارة، وكلمة اللجنة محل عبارة مجلس تنظيم التجارة وكلمة المجلس، اينما وردت في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الاخرى.المادة ٤ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتطبيقا لمبدا مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ وفي ضوء الدروس المستفادة من سير العمل في مجلس تنظيم التجارة والوزارات العاملة في القطاعات الاقتصادية.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 91 لسنة 1979 التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 91 لسنة 1979 التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٣٠-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٣ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – تضاف الفقرة الاتية الى البند ب من اولا من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل، وتعتبر الفقرة ٧ لذات البند المذكور :٧ – الشركة العامة للاسواق الحرة.ثانيا – تحل عبارة الشركة العامة للاسواق الحرة، محل عبارة دائرة الاسواق الحرة، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لتوسع نشاط الاسواق الحرة وازدياد فروعها في مختلف انحاء القطر، وضمانا لتادية واجباتها.شرع هذا القانون....
قانون رقم 149 لسنة 1975 التعديل الخامس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 3
قانون رقم 149 لسنة 1975 التعديل الخامس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٩تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٢ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف الفقرة (١١) من المادة الثالثة المعدلة من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل .المادة ٢تحذف الفقرة (١١) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 60 لسنة 1978 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 | 2
قانون رقم 60 لسنة 1978 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٢٤-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٥٠ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٩٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يلغى نص (مادة ٢) من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، ويحل محله النص الاتي :-مادة ٢ :اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية :-١ – الشركة العامة للسيارات .٢ – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات .٣ – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية .٤ – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب .٥ – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية .٦ – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية .ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية :-١ – الشركة العراقية التجارية .٢ – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .٣ – شركة المخازن العراقية .٤ – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة .٥ – الشركة العامة لتجارة المنسوجات .٦ – الشركة العامة لتجارة المعلبات .ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (اولا) من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث وجد من الضروري تغير اسماء بعض المنشات التابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، بما يتلاءم وطبيعة العمل التجاري الذي تمارسه فعلا، وتبديل صيغة الفقرة (ثانيا) من (مادة ٢) من القانون التي تمنح بموجبها المنشات المذكورة الشخصية المعنوية، ليكون لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها .لذلك شرع هذا القانون ....
قانون رقم 79 لسنة 1980 التعديل السابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 2
قانون رقم 79 لسنة 1980 التعديل السابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ١٢-٠٥-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٧٣ | تاريخ العدد: ١٢-٠٥-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٧٢٩ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة الاتية الى البند (اولا) من المادة السادسة من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥ وتعتبر الفقرة (٥) للبند ذاته .٥ – عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (٦٠) لسنة ١٩٧١ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانسجاما مع المبادئ الواردة في قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات وبغية مساهمة عمال القطاع التجاري في ادارة وتوجيه هذا القطاع، اسوة بعمال القطاع الصناعي .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 45 لسنة 1976 التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 4
قانون رقم 45 لسنة 1976 التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٥-٠٤-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٢٤ | تاريخ العدد: ١٩-٠٤-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من مادة ٢ من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل، ويحل محلها ما ياتي:-(١ - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس) .المادة ٢اولا - تحل عبارة (سكرتير عام) محل كلمة (سكرتير) الواردة في الفقرة (١) من مادة ٦ المعدلة من القانون .ثانيا - تحل عبارة (اجهزة وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية) محل عبارة (اجهزة وزارة الاقتصاد) الواردة في الفقرة (٢) من مادة ٦ المعدلة من القانون .المادة ٣تحل عبارة (وزارة التجارة الداخلية) محل عبارة (وزارة الاقتصاد)، وعبارة (وزير التجارة الداخلية) محل عبارة (وزير الاقتصاد) الواردتين في الفقرة (٢) من مادة ١٩ المعدلة من القانون .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء وزارة الاقتصاد، واحلال وزارتي التجارة الخارجية والتجارة الداخلية، ومن اجل من ان تكون نصوص القانون والتسميات الواردة فيه، منسجمة مع التغييرات الاخيرة واهدافها، ومع التسميات الحالية لبعض الوزارات والمناصب والوظائف الواردة في القوانين الاخرى .فقد شرع هذا القانون ....
قانون 166 لسنة 1975 التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 2
قانون 166 لسنة 1975 التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٦تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٩٦ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يكون نص المادة التاسعة عشرة الفقرة (١) منها، وتضاف اليها الفقرة الاتية برقم (٢) :٢ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة الاقتصاد او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير الاقتصاد للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 192 لسنة 1978 التعديل العاشر لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2
قانون رقم 192 لسنة 1978 التعديل العاشر لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٢تاريخ التشريع ١٢-٠٥-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٩ | تاريخ العدد: ٢٥-١٢-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٥٣١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (١) من المادة (الثانية) من قانون تنظيم التجارة رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٠ المعدل، ويحل محلها ما ياتي :١ – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر، الى المجلس.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعاد تاليف المجلس بموجبه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية المسؤوليات المناطة بمجلس تنظيم التجارة وتعددها، فقد اعيد تاليف المجلس المذكور، لتحقيق الاهداف المبتغاة من تاسيسه، ولتسهيل انجازه لمهامه. لذلك، فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 115 لسنة 1971 الشركة العامة للنقل البري رقم (115) لسنة 1971 | 14
قانون رقم 115 لسنة 1971 الشركة العامة للنقل البري رقم (115) لسنة 1971 | 14
عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١التصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور وبناء على ما عرضة وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٣١-٧-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -الوزارة – وزارة النقل.الوزير – وزير النقل.الشركة – الشركة العامة للنقل البري.المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري.المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.المادة ٢١ – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد.٢ – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك.٢ – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها.٤ – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.المادة ٣راسمال الشركة المقرر ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢ ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.المادة ٤للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : -١ – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة.٢ – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل.٣ – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها.٤ – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري.٥ – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها.٦ – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة.٧ – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري.٨ – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه.٩ – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.١٠ – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.المادة ٥١ – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : -ا – المدير العام – رئيسا.ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( ٦٠ ) لسنة / ١٩٧١.جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون.٢ – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.٣ – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( ١٢٠ ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب.٤ – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.المادة ٦١ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.٢ – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة.٣ – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية والفنية الخاصة بها.المادة ٧١ – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها.٢ – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة.٣ – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.المادة ٨١ – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها.٢ – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة / ١٩٦٧.٣ – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ٦٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.المادة ٩١ – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام.٢ – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في ٣١ / اذار.٣ – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس.٤ – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.المادة ١٠تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.المادة ١١استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى ٧٠ % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الخامسة من هذا القانون.المادة ١٢يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاسست الشركة العامة للنقل البري بموجب عقد تاسيس مؤرخ في ١٧ – ٣ – ١٩٧٠ استنادا الى احكام الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥حيث كانت الشركة المذكورة من المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد ونظرا لفك ارتباطها والحاقها بوزارة النقل تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٤٨ ) والمؤرخ في ٤ – ٤- ١٩٧٠ ولغرض تنظيم امور الشركة الادارية والمالية وبيان صفتها القانونية لتحديد مسؤوليتها باعتبارها قطاعا عاما للنقل داخل العراق وخارجه ومن اجل ان تاخذ على عاتقها تنفيذ الغرض الذي اسست من اجله بموجب عقد تاسيسها فقد شرع هذا القانون....
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ | 42
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧ | 42
عنوان التشريع: قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (٢١) لسنة ١٩٥٧التصنيف التجارة - عقوبات - ملكية فكريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٥-٠٣-١٩٥٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٦-١٩٥٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٧ | رقم الصفحة: ٤٧٣ملاحظات تعاد تسمية هذا القانون لتصبح “ قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية “ بموجب امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٠٤استنادالاحكام المرتبطة بالمادةنحن فيصل الثاني ملك العراقبعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -الباب الاولأحكام عامةالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير الاقتصاد .المسجل – مسجل العلامات التجارية .السجل – سجل العلامات التجارية .المحكمة – محكمة البداية المختصة .العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان .الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية .علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما .علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى .تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ ١٥ حزيران ١٩٥٧ المنقحة والمعدلة .(١)المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون .- ثانيا - تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية .- ثالثا - تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (١٠%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية .- رابعا - تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانيا) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة .(٢)المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة ٢١.(٣)المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةيحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .(٤)المادة ٤ مكررةالاحكام المرتبطة بالمادة١ – لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع اي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة او مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة او مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها , ومن المحتمل ان يؤدي هذا الاستخدام الى الخلط بينهما . وتفترض احتمالية الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة .٢ – يتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية الممنوحة بموجب هذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في العراق .٣ – ينطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابه مع احدى العلامات المشهورة بحيث ان استعمالها ونسبتها الى تلك البضائع او الخدمات قد يعطي الانطباع عن علاقة صاحب العلامة المشهورة بتلك البضائع مما قد يلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة المشهورة .(٥)المادة ٤ مكررة ثانيايمكن تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الضمان بما فيها المؤشرات الجغرافية وبنفس الاسلوب مع العلامات التجارية وبنفس الاثر من قبل الاشخاص الطبيعية او الكيانات المعنوية بما فيها الامم والدول والبلديات وغيرها من السلطات الاقليمية التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد تسجيلها . وتدخل عند تسجيلها تحت الحماية التي يمنحها هذا الفصل للعلامات التجارية.(٦)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-١ – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال٢ – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب .٣- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي .٤ - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.٥ - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.٦ - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها .٧ - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف.٨ - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة. (٧)الباب الثانياجراءات التسجيلالمادة ٦يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبينة بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .المادة ٦ مكررةعند تقديم طلب تسجيل علامة تجارية:ا – عن طريق اي شخص , دولته الاصلية عضو في اتحاد باريس او في منظمة التجارة العالمية او في اي اتفاقية او معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية او العناوين او الاسماء التجارية او قمع المنافسة غير المشروعة , او اي اتفاقيات اخرى يكون العراق جزء منها , او اي دولة تعامل العراق بالمثل .ب – في اي دولة مشار لها في القسم الفرعي ا .فيكون لمقدم الطلب او من يخلفه قانونا وخلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ان يرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات ذاتها الموجودة في الطلب السابق ووفقا للوائح والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وانظمته . وفي هذه الحال يكون تاريخ الاسبقية هو تاريخ تقديم اول طلب في البلد الاجنبي .(٨)المادة ٧١ – يجوز تسجيل العلامة فيما يتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ويمكن ان يشير الطلب الى البضائع او الخدمات باسمائها مجتمعة طبقا الى تصنيف نيس .٢ – لا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابهة لبعضها البعض بحجة ان التسجيل او النشر موجودان في نفس الصنف من تصنيف نيس . وبالعكس فلا يجوز اعتبار البضائع او الخدمات غير مشابهة بعضها لبعض بحجة ان اي تسجيل او نشر ظهرت به بتصنيف مختلف لتصنيف نيس فقط .٣ – وفي الطلب المنفرد يجوز للمتقدم ان يطلب تسجيل العلامة ذاتها في اصناف متعددة لجميع البضائع او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمايتها . ويجب على مقدم الطلب ان يعين بالتحديد البضائع او الخدمات في كل صنف . ويجب اصدار شهادة تسجيل منفردة لكل علامة . (٩)المادة ٨اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنها , فللمسجل توقيف تلك الطلبات حتى يتناول احد المتنازعين تناولا مصدق او صدور قرار قطعي لصالح احدهم.(١٠)المادة ٨ مكررة١ – للمسجل ان يطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجارية غير القابل للتسجيل بخلاف ما يقبل التسجيل منها . ولمقدم الطلب ان يتناول بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي يرغب بتسجيلها .٢ – يجب ان لا يؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجيل الحالية او التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنه , او حقه في التسجيل بشان طلب ايداع اخر اذا اصبح الموضوع المتنازل عنه مميزا لسلعه او سيصبح كذلك .(١١)المادة ٩يجوز للمسجل ان يفرض من القيود والتعديلات ما يراه لازما لتحديد العلامة وتوضيحها وطريقة استعمالها او مكانه او غير ذلك من الامور على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لاي سبب اخر يرتايه .وعلى المسجل في حالة الرفض او القبول المعلق على شرط ان يخطر الطالب كتابة باسباب قراره مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك واذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود خلال ثلاثين يوما اعتبر متنازلا عن طلبه .(١٢)المادة ١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (٣) من مادة ٢٤ من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.(١٣)المادة ١١١ - على المسجل في حالة قبول العلامة مبدئيا الاعلان عنها في ثلاثة اعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة .٢ - لصاحب الشان ان يقدم للمسجل خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان الاخير اخطارا كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة .٣ - على المسجل ان يبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا كتابيا على هذا الاعتراض واذا لم يصل الرد خلال المدة المذكورة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه .المادة ١٢١ - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك .٢ - يصدر المسجل قرارا بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الاولى يجوز له ان يقرر ما يراه لازما من القيود .٣ - اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد ان الاعتراض لم يكن جديا جاز له رغم وقوعه ان يصدر قرارا مسببا بالسير في اجراءات التسجيل .(١٤)المادة ١٣لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم .المادة ١٤يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب .المادة ١٥١ – يمنح مالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة انفة الذكر .٢ – يعتبر تسجيل العلامة التجارية قرينة اثبات على قانونية والحق في ملكية العلامة التجارية في كل الدعاوى القانونية .(١٥)المادة ١٦اذا لم يتم تسجيل العلامة خلال ستة اشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فللمسجل اخباره تحريريا باتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام الذي يصدر وفقا لهذا القانون والا عد متنازلا عن طلب التسجيل .الباب الثالثانتقال ملكية العلامة ورهنهاالمادة ١٧يجوز نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها مع المحل التجاري او مع ذلك الجزء من المحل التجاري الذي يربط بين الاستعمال وما ترمز اليه العلامة .(١٦) المادة ١٨١ - تنتقل العلامة تبعا لملكية المحل التجاري ما لم يتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكية المحل التجاري بدون العلامة لنقل الملكية الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة عليها وانتاجها والانجاز بها هذا ما لم يتفق على خلاف ذلك .٢ - اذا انقطع شخص عن تعاطي عمله التجاري لاي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكية العلامة التي يملكها لاكثر من شخص واحد واراد هؤلاء تفريقها بينهم فللمسجل ان يفرقها بين الاشخاص الذين يثبت تعاطيهم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعى القيود والشروط والتعديلات التي يراها المسجل .المادة ١٨ مكررة١ – لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها . لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك .٢ – ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له.(١٧)الباب الرابعالشطب والتجديدالمادة ١٩علقت . (١٨)المادة ٢٠١ تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة .٢ – لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل “ . (١٩) المادة ٢١١ – لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها .٢ – بصرف النظر عن الفقرة ١ من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت:ا الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها .ب يجري توظيفها .ت ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل .ث عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني .ج اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها .(٢٠) المادة ٢٢لا يعاد تسجيل العلامة المشطوبة بغير اسم صاحبها لنفس المدة الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ شطبها .المادة ٢٣يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .المادة ٢٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون .يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .٢ - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.٣ – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة ٢ من هذه المادة والفقرة ٢ من المادة ٥ والمادة ٢١ من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .(٢١)المادة ٢٥لمن انتقلت اليه ملكية العلامة باي سبب كان ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيلها باسمه وعلى المسجل ان يسجل تلك العلامة باسم ذلك الشخص واسباب انتقال ملكيتها اليه .(٢٢)المادة ٢٦للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .(٢٣) المادة ٢٧ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون .ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .(٢٤)المادة ٢٨للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : -١ - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه .٢ - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة .٣ - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها .٤ - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة .٥ - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .المادة ٢٩١ - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة .٢ - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها .٣ - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل .المادة ٣٠للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .الباب الخامسالبيانات التجاريةالمادة ٣١يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : -١ - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها .٢ - البلاد التي صنعت فيها .٣ - طريقة صنعها وانتاجها .٤ - العناصر الداخلة في تركيبها .٥ - اسم واوصاف منتجها وصانعها .٦ - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها .٧ - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .المادة ٣٢يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .(٢٥)المادة ٣٣لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على بضائع واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع ما لم تقترن ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن الجهة التي انتجت فيها .ولا يجوز للمقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج او صنع بعض المنتجات اذا كانوا يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة اخرى ان يضعوا على هذه الاخيرة علاماتهم اذا كان من شان ذلك تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ما لم تتخذ التدابير الكفيلة يمنع اي التباس في ذلك .(٢٦)المادة ٣٤لا يجوز ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخري من اي نوع كان الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجارية التي منحت لهم او لمن الت اليهم حقوقها على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها ولمعارض او المباريات التي منحت فيها .ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بصورة واضحة مصرف تلك المميزات ونوعها .الباب السادسالجرائم والعقوباتالمادة ٣٥يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار ولا تزيد على ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠١ – كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة .٢ – كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى .٣ – كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته .٤ – كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية .٥ – كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة .وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي .(٢٧) المادة ٣٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين : -١ - كل من استعمل علامة غير مسجلة مما هو منصوص عليه في الفقرات من ٢ الى ١١ من المادة الخامسة من هذا القانون .٢ - كل من ذكر خلافا للواقع على علاماته او اوراقه التجارية اية اشارة تؤدى الى الاعتقاد بتسجيلها . وكانت تلك العلامات غير مسجلة .(٢٨)المادة ٣٦ مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة ٣٥ والمادة ٣٦ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار ولا تزيد على ٢٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠ دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن ١٥ يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.(٢٩)المادة ٣٧١- لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي . ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج .٢ – للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات .٣ – يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة ١ و٢ او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال ٢٠ يوم عمل او ٣١ يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا .٤ – للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات .(٣٠) المادة ٣٨للمحكمة المختصة بنظر الدعوة المدنية ان تامر: -١ – تعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي .٢ – الارباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته ولا يؤخذ بحساب ذلك مجموع الاضرار التي تشير اليها الفقرة ١ من هذه المادة .٣ – وكذلك وضع اليد على ادوات الجريمة واتلافها والحال وكذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت في صنع او تكوين السلع المزيفة . ولا يجوز للمحكمة المختصة ان تطلب السلع ذات العلامة المزيفة الموهوبة بشكل خيري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على اذنه . ولن يكون مجرد ازالة العلامة التجارية المثبتة بصورة غير مشروعة كافيا للسماح بطرح السلع عبر القنوات التجارية.(٣١) المادة ٣٨ مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيقالمتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار . وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن.(٣٢)المادة ٣٩ مكررةكل من كان بلده طرفا في اتفاقية او معاهدة تتعلق بالعلامات التجارية او الاسماء التجارية او منع المنافسة غير المشروعة التي يكون العراق طرفا فيها او تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في القانون , يحق له ان ينتفع من هذا الجانب بموجب حالات منصوص عليها هنا الى المدى اللازم لجعل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل . بالاضافة الى الحقوق التي يعطيها هذا الفصل لمالك العلامة .(٣٣)الباب السابعالاحكام المتفرقةالمادة ٣٩تعين بنظام خاص الاحكام التي تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات الموضوعة على المنتجات او البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط ان تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية في بلادها .المادة ٤٠يلغى قانون العلامات الفارقة رقم ٣٩ لسنة ١٩٣١ وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ٤١ينفذ هذا القانون بعد مرور شهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية .المادة ٤٢على وزيري الاقتصاد والعدلية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣٧٦ المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر مايس سنة ١٩٥٧ .فيصلنديم الباجه جي نوري السعيدوزير الاقتصاد رئيس الوزراءعبد الجبار التكرليوزير العدليةنشر في الوقائع العراقية عدد ٤٠٠٣ في ١٦-٦-١٩٥٧جدول الرسوم الملحق بقانون العلامات والبياناتالتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٧جدول١ - يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : -(ا) - ٥٠٠ فلس عن مادة واحدة .(ب) - ٢٥٠ فلسا عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .(ج) - ١٠٠ فلس عن كل مادة اضافية اذا زادت على ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /١٠ دنانير .٢ - ١٥٠ فلسا اجور النشر عن كل عدد من النشرة وعن كل عقدة .٣ - ٣ دنانير عن التسجيل النهائي عن : -(ا) - مادة واحدة .(ب) - ٥٠٠/١ دينار عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد .(ج) - - /١ دينار عن كل مادة اذا ما زادت عن ثلاث مواد على ان لا يزيد الحد الاعظم للرسم لاي عدد من المواد على - /٥٠ دينارا .٤ - عن التجديد : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .٥ - عن تحويل الملكية : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .٦ - دينار واحد لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة على ان لا يزيد الرسم في حالة تعدد المواد على (٢٠) دينارا .٧ - ديناران لكل مادة عن تعديل العلامة على ان لا يزيد في حالة تعدد المواد على (٣٠) دينارا .٨ - ٢٥٠ فلسا عن صور الشهادات .٩ - عن اعادة التسجيل : الرسم المبين بالعدد (٣) اعلاه .١٠ - ١٠٠ فلس عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة ورفضها وتوقيفها .١١ - ٥٠٠ فلس عن فحص السجل لكل مادة .١٢ - ديناران عن كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من اصحاب العلامة .١٣ - ديناران عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه .١٤ - دينار واحد عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض او جوابه .١٥ - دينار واحد عن طلب تغيير اسم صاحب العلامة او عنوانه .١٦ - دينار واحد عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية .١٧ - دينار واحد عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه .١٨ - ٥٠٠ فلس عن اي طلب لم يستوف عنه رسم سابق .١٩ - دينار واحد عن كل طلب يقدم للمسجل وفقا للفقرة (٣) من المادة (١٩) من القانون .الهوامش(١) - عدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : -الوزير – وزير الاقتصاد .المسجل – مسجل العلامات التجارية .السجل – سجل العلامات التجارية .المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – كل ما ياخذ شكلا مميزا من الكلمات والامضاءات والحروف والارقام والرسوم والرموز والعناوين والاختام والتصاوير والنقوش او اي مجموع منها اذا استعمل او طلب استعماله لبضاعة ما او كان له تعلق بها للدلالة على ان تلك البضاعة تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او انتخابها او الاتجار بها او عرضها للبيع .الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون .(٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٩ لسنة ٢٠١٠، واستبدلت بالنص الاتي:- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة وعلق العمل بالفقرة (٢) بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،النص القديم للفقرة (١):يحفظ في وزارة الصناعة سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم . وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة .النص القديم للمادة:١ - يعد في وزارة الاقتصاد سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات واسماء اصحابها وعناوينهم واوصاف بضائعهم وبيانات التحويل والنقل والتنازل التي تطرا عليها وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.٢ - يعتبر السجل الحالي جزءا مكملا للسجل المنصوص عليه في هذه المادة ويفصل في صحة قيد اي علاقة مدونة في ذلك السجل وفقا للقانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الاصلي وتعتبر علامات مسجلة بمقتضى هذا القانون .(٣) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في ملكيتها اذا كان قد استعملها مدة خمس سنوات مستمرة من تاريخ اكمال تسجيلها .(٤) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لمن يرغب في استعمال علاوة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او انتقائه او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها او عرضها للبيع ان يطلب تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .(٥) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٦) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٧) - تعدلت هذه المادة وعلق العمل بالفقرات من (٩ الى ١٢) بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .*النص القديم للفقرة (٢) المعدلة بحيث اضيفت عبارة الى اخرها بموجب قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨:٢ - العلامات او التعابير او الرسوم المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام او التي يرى المجلس انها تتعارض مع المصلحة العامة.*النص القديم للفقرة (١٢) المضافة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٠-٣-١٩٦٢:١٢ - العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي .النص القديم للمادة:لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :-١ - العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على شيء من ذلك . ٢ - العلامات او التعابير او الرسوم المخلة بالاداب العامة او المخالفة للنظام العام.٣ - العلامات المطابقة او المشابهة للاعلام والشعارات والاوسمة والنياشين العراقية او العائدة منها لدولة اجنبية او لهيئة الامم المتحدة او احدى مؤسساتها .٤ - العلامات المطابقة او المشابهة للرموز الدينية البحتة .٥ - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامات الصليب الاحمر او للهلال الاحمر او صليب جنيف او النجمة الحمراء .٦ - اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية .٧ - الارقام والحروف والكلمات التي من شانها غش الجمهور او حمله على الاعتقاد بصحة بيانات غير حقيقية بشان البضاعة .٨ - العلامات التي تحمل الجمهور على الاعتقاد بصحة بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بمنشا البضاعة واوصافها وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور .٩ - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا او التي تحوى عبارات من شانها ان تحمل على الاعتقاد بتمتع صاحبها برعاية سامية بدون اثبات تحريري .١٠ - العلامات المشابهة لعلامة تعود للغير في عين المادة اذا كان من شانها غش او احداث لبس للجمهور .١١ - الاسماء الجغرافية اذا كان من شان استعمالها ان يحدث ليسا فيما يتعلق بمصدر البضاعة او اصلها .(٨) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٩) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجوز تسجيل العلامة على مادة واحدة او صنف واحد او اكثر من مواد واصناف المنتجات التي يحددها جدول تبويب البضائع الملحق بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون .(١٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، . النص القديم للمادة: اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متشابهة او متقاربة على بضاعة او مادة واحدة من صنف واحد من المنتجات قبل نشر اي منها فللمسجل توقيف جميع تلك الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق من المتنازعين لمصلحة احدهم او قرار صادر من المحكمة مكتسب الدرجة القطعية .(١١) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٢) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨ .النص القديم للمادة:١ - كل قرار يصدره المسجل يقبل الاستئناف لدى المحكمة .٢ - يقدم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار المسجل .(١٤) - علق العمل بالفقرتين (٢) و(٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تمتثل على البيانات الواردة في النظام .(١٦) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجوز نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها وذلك تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة .(١٧) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(١٨) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤: النص القديم للمادة:لا يكون نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها حجة على الغير الا بعد الاعلان والتسجيل .(١٩) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:١ - مدة حماية ملكية العلامة خمس عشرة سنة ولصاحبها حق تجديدها من حين لاخر بطلب بعد دفع الرسم المقرر للمدة نفسها خلال السنة المنتهية وفقا لما ينص عليه في النظام .٢ - لا يمنع شطب العلامة من السجل بسبب عدم دفع رسوم التجديد من بقائها باسم صاحبها خلال سنة مقبلة بعد تاريخ شطبها الا انه يجوز تسجيلها خلال هذه المدة اذا اقتنع المسجل بان العلامة التي شطبت من السجل لم تستعمل استعمالا حقيقيا خلال السنتين السابقتين لشطبها . او انه ليس من المحتمل ان ينشا خداع او تعقيد من استعمال العلامة المقدمة للتسجيل بسبب الاستعمال السابق للعلامة المشطوبة .(٢٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل اية علامة اذا استند في طلبه الى ان تسجيلها قد وقع بسبب غير مشروع او انه كان سيء النية في استعمالها متى مضى على تسجيل تلك العلامة سنتان دون ان تستعمل . هذا ما لم يثبت ان عدم استعمال العلامة كان بسبب قاهر او عذر مشروع .(٢١) -علق العمل بالفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،-تعدلت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤،-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨، واستبدلت بالنص الاتي:*النص القديم للفقرة (٣) المضافة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٢١٤ صادر بتاريخ ٣٠-١٢-١٩٦٨:٣ - تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة والقرارات الصادرة بموجب الفقرة (٢) من مادة ٥ من هذا القانون قابلة للاعتراض لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.*النص القديم للفقرة (٢) المضافة الى هذه المادة بحيث اصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٠-٣-١٩٦٢:٢ - يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .النص القديم للمادة:١- للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون .٢ - يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة .(٢٢) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من مر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٣) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:للمسجل ان يحدث اي تعديل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .وعلى المسجل في حالة اكتشافه تزويرا في تسجيل اية علامة مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يحيل الامر على المحكمة لاصدار قرار بالتصحيح .(٢٤) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٥) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على البضاعة نفسها او على المحلات او المخازن او على عناوينها او على الاغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل لاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة للجمهور .(٢٦) - علق العمل بالفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٧) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، . النص القديم للمادة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين : ١ - كل من خالف احكام الباب الخامس من هذا القانون . ٢ - كل من زور علامة مسجلة طبقا لهذا القانون او قلدها بطريقة تدعو الى غش الجمهور وكل من استعمل بسوء نية علامة مزورة او مقلدة . ٣ - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة مملوكة للغير . ٤ - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علماء بذلك .(٢٨) - علق العمل في هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٢٩) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٣٠) - تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:لمالك العلامة في اي وقت ولو قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناء على طلب مشفوع بشهادة رسمية دالة على تسجيل علامته امرا من حاكم التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة او التعويض باتخاذ اجراءات احتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع وعناوين المحلات والاغلفة والاوراق وغيرها مما يكون قد وضعت عليه العلامة محل الجريمة اذا قدم الكفالة اللازمة التي يقدرها حاكم التحقيق او المحكمة المختصة لقاء الاصرار التي يحتمل ان تصيب الغير من جراء ذلك ويجوز اجراء الحجز على البضائع المستوردة من الخارج .وتعتبر الاجراءات الواردة في هذه المادة باطلة ما لم ترفع دعوى مدنية او جنائية على من اتخذت بشانه تلك الاجراءات خلال عشرة ايام من تاريخ اتخاذ تلك الاجراءات .(٣١)- تعدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤، .النص القديم للمادة:للمحكمة المختصة النظر في اية دعوى مدنية او جنائية ان تحكم بمصادرة الازياء المحجوزة لبيعها واستيفاء التعويضات او الغرامات المحكوم بها من ثمنها او التصرف فيها باية طريقة تراها مناسبة .ويجوز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه . كما يجوز لها كذلك ان تامر باتلاف العلامات غير القانونية او ما وضعت عليه من المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحلات وغيرها ولها ايضا اتلاف الالات والادوات التي استعملت في الجريمة.(٣٢) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:(٣٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من امر تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧، رقمه ٨٠ صادر بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٠٤:...
قانون رقم 94 لسنة 1986 الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 | 2
قانون رقم 94 لسنة 1986 الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم 33 لسنة 1985 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥التصنيف التجارة - نقل بحري - البحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٣٥ بتاريخ ٣-١١-١٩٨٦اصدار القانون الاتيالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ١ يلغى قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ . الاسباب الموجبةلزوال الاسباب الموجبة لتشريع قانون شطب قيمة اربع بواخر وبيعها رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٥ ولتوفر امكانية تصليح البواخر المذكورة وتشغيلها فقد شرع هذا القانون ....
قانون المصارف التجارية رقم (٤٨) لسنة ١٩٦٧ | 9
قانون المصارف التجارية رقم (٤٨) لسنة ١٩٦٧ | 9
عنوان التشريع: قانون المصارف التجارية رقم (٤٨) لسنة ١٩٦٧التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٨تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٠٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٥-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٢٧١ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون مصرف الرافدين رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١ا- تؤسس بموجب هذا ال قانون المصارف التجارية التالية برؤوس الاموال المقررة المبينة ازاء كل منها وتكون لكل منها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري مركزها في بغداد وترتبط اداريا بالمؤسسة العامة للمصارف .١- مصرف الرافدين - /١٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار عشرة ملايين دينار .٢- البنك التجاري العراقي - /٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار خمسة ملايين دينار .٣- اية مصارف تجارية حكومية اخرى تؤسس في المستقبل برؤوس الاموال التي تقرر لكل منها بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف ومصادقة المجلس الاعلى للمؤسسات .ب - تضم رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطي راس المال كما هي مدرجة بميزانية يوم ١٣ - ٧ - ١٩٦٤ للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ وتعتبر من رؤوس اموال واحتياطي المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون .ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.(١)المادة ٢تؤول ملكية جميع الاموال المنقولة والعقار والمنافع والحقوق والعقود العائدة للمصارف التابعة لكل مجموعة من المجموعات المثبتة بالجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ والناشئة قبل او بعد ١٤ - ٧ - ١٩٦٤ الى المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون وتعتبر منتقلة اليها من دون حاجة الى اية اجراءات اخرى وتعدل قيود دوائر الطابو باشعار من المصرف وبدون دفع رسم تسجيل او طابع .اما التزامات المصارف المؤممة فتعالج وفق ما جاء في الفقرة ب من مادة ٢ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ .المادة ٣للمصارف المؤسسة بموجب هذا القانون ان تستملك العقار لاغراضها وفق قانون استملاك الاموال غير المنقولة ويجوز تمليكها ما تحتاجه من الاراضي والمباني العائدة للحكومة ببدل مناسب وفقا للقانون .المادة ٤تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم ١٣ - ٧ - ١٩٦٤ للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .المادة ٥تعتبر المبالغ المقيدة على حساب المؤسسة بموجب المادة ٤ من هذا القانون وكذلك المبالغ المستلفة من قبل المؤسسة العامة للمصارف بالنيابة عن الحكومة لتسديد التعويض النقدي لحملة اسهم المصارف المؤممة دينا على الحكومة يسدد عند طلب المؤسسة العامة للمصارف .المادة ٦يحول صافي ارباح المصارف التابعة للمؤسسة بعد سد نفقات المؤسسة وتخصيص ما يقتضي للضرائب والاحتياطات التي تخصص لها المصارف عادة – الى المؤسسة العامة للمصارف ويوزع مجموعها على النحو والاسبقية التالية : -ا - ١ - تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم الى سندات على الدولة .٢ - يخصص عشرة من المائة من مجموع صافي الارباح لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة ١ - ا من هذه المادة .٣ - يخصص الباقي لتسديد رصيد المبالغ الواردة في مادة ٥ من هذا القانون .ب - اذا كان راس المال المدفوع للمصرف ينقص عما هو مبين في مادة ١ من هذا القانون فتقوم المؤسسة بتخصيص المبالغ اللازمة من مجموع صافي الارباح المحولة من المصارف لزيادة راس المال المدفوع من اجل ابلاغه الى حد راس المال المقرر وفقا للنسب التي يقررها مجلس ادارة المؤسسة .ج - بعد سداد ما يقتضي سداده وفقا للفقرتين ا، ب من هذه المادة يدفع ما يتبقى من صافي الربح الى وزارة المالية .المادة ٧ا - يلغى قانون مصرف الرافدين رقم ٨٢ لسنة ١٩٥٦ ولا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ التي تتعارض مع احكام هذا القانون .ب - تبقى القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .المادة ٨ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاٍ من ١ - ١ - ١٩٦٥ .المادة ٩على وزبر المالية تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة ١٣٨٧ المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيد ناجي طالبنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس الوزراء ووكيل وزير النفطووكيل وزير الخارجيةمصلح النقشبندي شاكر محمود شكري عبد الرحمن القيسيوزير العدل وزير الدفاع وزير التربيةفريد فتيان دريد نعمة الله الدملوجي فؤاد حسن غاليوزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والارشاد وزير الصحةاحمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى خالد الشاويوزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الصناعةووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الماليةمحمد يعقوب السعيدي غربي الحاج احم داود سرسموزير التخطيط وزير الوحدة وزير البلديات والاشغالووكيل وزير الاقتصاداحمد كمال قادروزير الدولة لشؤون اعمار الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٤٠٩ في ١٤-٥-١٩٦٧ .الاسباب الموجبةلغرض معالجة النواحي القانونية المتعلقة بضم رؤوس اموال المصارف المؤممة الى المصارف الجديدة والنواحي المتعلقة بانتقال ملكية وحقوق المصارف المؤممة بالاموال المنقولة والعقار الى المصارف الجديدة، ولمعالجة اطفاء الفروقات ومبالغ التعويض الناتجة عن عملية تاميم المصارف التجارية وتقويم موجوداتها .شرع هذا القانون .الهوامش١- يلغى البندان (٣و٤) من الفقرة (ا) من المادة الاولى من القانون ويكون البند (٥) من الفقرة نفسها البند (٣) له بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧٨) لسنة ١٩٧٠الفقرات الملغاة٣- بنك الاعتماد العراقي - /٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار خمسة ملايين دينار . ٤- بنك بغداد - /٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠/دينار خمسة ملايين دينار . -اضيفت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الثاني ل قانون المصارف التجارية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ١٩٧٣، حل محلها النص الحالي...
قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١ | 30
قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١ | 30
عنوان التشريع: قانون المصرف الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٩١التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢٢) بتاريخ ٤-٧-١٩٩١اصدار القانون الاتي:-الفصل الأولأهداف المصرفالمادة ١اولا : المصرف الصناعي، مصرف انمائي متخصص، يعرف فيما بعد بـ(المصرف) ويهدف الى تنمية وتطوير الصناعة الوطنية في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمية الصناعية ويرتبط بوزراة المالية التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) .ثانيا : يكون المركز العام للمصرف في بغداد، وله ان يفتح فروعا في المحافظات .المادة ٢للمصرف شخصية معنوية وهو يتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بالاقراض والاقتراض وجميع الاعمال الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون .المادة ٣يقوم المصرف لتحقيق اهدافه بما ياتي :اولا : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتاجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الاولى من عمر المشروع الصناعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) .ثانيا : اصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية .ثالثا : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري او حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني .رابعا : الاشتراك في تاسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية .خامسا : القيام باجراءات التاسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات .سادسا : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية .سابعا : اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشانها الى القطاعات المعنية .ثامنا : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .الفصل الثانيالأحكام الاداريةالمادة ٤اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من :ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلسب - مدير عام مديرية التنظيموالمساعدات العامة ممثلا عنوزارة الصناعة والمعادن . عضواج - ممثل عن وزارة المالية بمستوىمدير عام . عضواد - ممثل عن البنك المركزيالعراقي بمستوى مدير عام . عضواهـ - ممثلين عن اتحاد الصناعاتالعراقي يرشحهما مجلسادارة الاتحاد من ذوي الخبرةاحدهما من القطاع المختلطوالاخر من القطاعالخاص عضوينو - خبير مختص في الشؤونالاقتصادية والمالية والصناعيةيختاره وزير المالية . عضواثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه .ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .المادة ٥مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .المادة ٦يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او نائبه (عند غيابه) مرة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه .المادة ٧يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .المادة ٨اولا : تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية والاعمال المصرفية التي تدخل ضمن الوظائف المعتادة للمصرف نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع .ثانيا : تخضع قرارات المجلس المتعلقة بالامور الاتية لمصادقة الوزير وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى الوزارة، وفي حالة اعتراضه على اي منها يعيد المجلس النظر فيه فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه : ا الانضمام او المشاركة او المساهمة في البنوك والمؤسسات والمنظمات المالية العربية والدولية المشتركة والاتحادات والجمعيات المصرفية .ب المشاركة بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة المختلطة او الخاصة .ج الموازنات والخطط السنوية بما فيها فتح الفروع واستحداث الاقسام وملاك الموظفين .د الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية والتقرير السنوي عن نشاطات المصرف .هـ تعديل قواعد الخدمة ووضع القواعد لحفز الموظفين ومكافاتهم .و تحديد صلاحيات المجلس والمدير العام في شطب الديون التي يتعذر تحصيلها .ز الامور الاخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات المجلس .ثالثا : تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الاخرون .المادة ٩تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير .المادة ١٠للمجلس تخويل المدير العام بعض صلاحياته وللمدير العام تخويل بعض من تلك الصلاحيات الى اي من موظفي المصرف .المادة ١١اذا كانت لاي من اعضاء المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في قضية معروضة على المجلس فعليه ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذاكرة بشانها .المادة ١٢لا تترتب اية مسؤولية مالية او شخصية على اعضاء المجلس جراء قيامهم باي عمل طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .المادة ١٣يراس المصرف موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، ويعين بمرسوم جمهوري، وهو الرئيس التنفيذي الاعلى للمصرف، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .المادة ١٤تقوم فروع المصارف العاملة في العراق او الدوائر المالية باعمال المصرف في المناطق التي ليست له فروع فيها، بطلب من المصرف وموافقة الوزارة، وللمصرف ان يمنح من يقوم باعماله من موظفي تلك الفروع والدوائر مكافاة مالية يحددها المجلس .الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة ١٥اولا : راس مال المصرف الاسمي خمسة وسبعون مليون دينار يسدد غير المدفوع منه بقرار من الوزير حسب الحاجة وبموافقة مجلس الوزراء .ثانيا : يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء زيادة راس مال المصرف عند الاقتضاء .المادة ١٦للمصرف ان يستثمر في حوالات الخزينة وسندات الحكومة العراقية او لدى المصارف العاملة في العراق قسما من المبالغ الفائضة عن حاجته لاجال قصيرة حسب الشروط التي يتفق عليها مع تلك الجهات دعما للاقتصاد الوطني .الفصل الرابعالضمانات واجراءات استرداد القروضالمادة ١٧اولا : يقبل المصرف ما يلي ضمانا لقروضه سواء اكان مملوكا لطالب السلفة ام لغيره .ا كل مال قابل للتعامل به ويصح ان يكون محلا للالتزام ويستثنى من ذلك حق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق والحقوق المعنوية .ب خطابات الضمان المصرفية .ثانيا : تحدد بتعليمات من المجلس الكفالات التي تقبل ضمانا لقروض المصرف .المادة ١٨اولا : تعتبر مكائن المشروع الصناعي المنصوبة في عقار مالكها عقارا بالتخصيص وتخضع لاحكام الرهن التاميني .ثانيا : يسجل رهن المكائن لغرض توثيق وضمان ديون المصرف في سجل خاص لديه مرقم الصحائف، يصدقه الكاتب العدل المختص قبل البدء باستعماله، وتوضع اشارة رهن بختم المصرف على شهادات تسجيل المكائن المرهونة، ويشعر الكاتب العدل المختص بذلك لتاشير الرهن في سجلاته ويعتبر هذا السجل من السندات والوثائق الرسمية ويكون حجة على الجميع بما دون فيه من امور، كما لو كان هذا التسجيل منظما في دائرة الكاتب العدل .المادة ١٩اولا : للمصرف ان يطلب وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار، بموافقة صاحبه لتامين الامتياز عليه في استيفاء دين المصرف، وتعتبر اشارة الحجز الموضوعة على هذا الوجه بحكم الرهن التاميني وفقا لاحكام القانون المدني .ثانيا : تكفي لطلب وضع اشارة الحجز او اشارة الرهن او تسجيل سندات الرهن حضور المدين واعترافه في دائرة التسجيل العقاري او امام الكاتب العدل، مع كتاب رسمي ممن له حق تمثيل المصرف .ثالثا : يكتفي بصدور كتاب رسمي من المصرف في جميع المعاملات المتفرعة من القرض، كرفع الحجز والرهن وتعديل شروطه وتحويله لدائن اخر او تحويله على مدين اخر وتنزيل قسم منه واستحصال اذن المصرف لبيع العقار او المال المرهون لديه الى اخر .المادة ٢٠اولا : تكون ديون المصرف ممتازة ومساوية لدرجة امتياز الديون الحكومية وتستحصل بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية او قانون التنفيذ .ثانيا : للمصرف الضم على الاموال المرهونة لديه، بما لا يتجاوز دينه وما يلحقه من فوائد ومصاريف لغاية يوم الضم .ثالثا : تعتبر سجلات المصرف من السندات الرسمية لاثبات قروضه وديونه ومعاملاته الاخرى، وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها .رابعا : تنفذ دوائر التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية والكفالات المثبتة على سندات القرض والسندات للامر المخصومة والمنظمة لتوثيق ديون المصرف الموقعة في المصرف امام المدير العام او من يخوله لتحصيل المبالغ في هذه السندات، دون حاجة للحصول على حكم قضائي .المادة ٢١اولا : للمصرف ان يطلب بيع الاموال المحجوزة والمرهونة لديه او المستوردة بواسطته بالمزايدة العلنية اذا امتنع المدين عن تنفيذ شروط العقد المنظم بينه وبين المصرف او خالف احد النصوص التي تقتضي ذلك، ويصبح الدين مستحق الاداء بالكامل ويستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ و قانون تحصيل الديون الحكومية .ثانيا : للمصرف ان يوقف الاجراءات التي اتخذها او طلبها لاسترجاع ديونه اذا ثبت لديه ان عدم تنفيذ شروط عقد القرض كان نتيجة ظروف طارئة او قوة قاهرة خارجة عن ارادة المدين او اذا قام المدين او كفلاؤه بدفع القسط او الاقساط المستحقة من الدين او نفذ المدين شروط القرض او اجريت تسوية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان قبل ان تتم الاحالة القطعية باسم المشتري للضمانات المراد بيعها .الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ٢٢اولا : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الاموال التي يساعدهم فيها .ثانيا : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .المادة ٢٣يعفى المصرف من رسوم الطابع والتسجيل العقاري والتنفيذ والكاتب العدل اذا كان هو المكلف بدفعها .المادة ٢٤يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقا لقانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ .المادة ٢٥يخضع المصرف الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٢٦يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .المادة ٢٧اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .المادة ٢٨يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (٦٢) لسنة ١٩٦١ المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .المادة ٢٩تراعى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦ في تنفيذ هذا القانون واي قانون يحل محله .المادة ٣٠ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في العراق , وبالاخص ما افرزته ثورة ١٧-٣٠ تموز ١٩٦٨ المباركة من معطيات و تطور في البنية الصناعية بمختلف قطاعاتها, ولان قانون المصرف الصناعي رقم ٦٢ لسنة ١٩٦١رغم تعرضه لتعديلات كثيرة فانه بقي قاصرا عن تحقيق التكامل والانسجام مع تشريعات التنمية لاسيما الحديثة منها كقانون الشركات , ولاجل تحقيق ما تقدم ولتمكين المصرف من اداء دوره على الوجه الاكمل.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 97 لسنة 1975 المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية | 24
قانون رقم 97 لسنة 1975 المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية | 24
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكيةالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٧تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة ١٩٦٥ المعدل.ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات.ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( ١ ) من الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل.ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:-١ – الشركة العامة للسيارات.٢ – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات.٣ – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.٤ – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب.٥ – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية.٦ – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية.ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:-١ – الشركة العراقية التجارية.٢ – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.٣ – شركة المخازن العراقية.٤ – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة.٥ – الشركة العامة لتجارة المنسوجات.٦ – الشركة العامة لتجارة المعلبات.٧ - الشركة العامة للاسواق الحرة.ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(١)المادة ٣اغراض المؤسسة توفير السلع ضمن اطار خطة التنمية القومية ومناهج الاستيراد المعتمدة.المادة ٤يتكون راسمال المؤسسة من : -اولا – رؤوس اموال المنشات التابعة لها.ثانيا – ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة والى رؤوس اموال المنشات التابعة لها وفق احكام هذا القانون.ثالثا – ما تدفعه الحكومة من ميزانيتها لزيادة راسمال المؤسسة او راسمال اي من المنشات التابعة لها.المادة ٥اولا – تعتبر اموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.ثانيا – تعتبر ديون المؤسسة والمنشات التابعة لها التي تترتب على الغير من الديون الممتازة.المادة ٦اولا : يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :١- رئيس مجلس ادارة المؤسسة.٢- معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.٣- مدير عام في ديوان الوزارة يعينه الوزير – عضوا.٤- المدراء العاملين لمنشات التابعة للمؤسسة اعضاء.٥ - عضوين اصليين واخرين احتياط يمثلان العمال، يتم اختيارهم وفق احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ .ثانيا : للوزير، بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اخرين من ذوي الخبرة والاختصاص. (٢)المادة ٧تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس قيادة الثورة مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.المادة ٨مجلس ادارة المؤسسة السلطة العليا للمؤسسة وله حق الاشراف العام على ادارة المؤسسة وله في سبيل ذلك : -اولا – اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشات التابعة لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل.ثانيا – اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشات التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منها.ثالثا – تعيين اوجه استثما راموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام القانون.رابعا – عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشات التابعة له واصدار سندات الاستقراض وفق القانون.سادسا – تعيين الموظفين والعمال في المؤسسة وفي المنشات التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة.سابعا – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين والعمال في المؤسسة والمنشات التابعة لها وفيما له علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط.ثامنا – يحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او بالمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه.تاسعا – مراقبة المنشات التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها.عاشرا – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون.المادة ٩لمجلس ادارة المؤسسة بمواققة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجلس ادارتها بعض صلاحياته عدا الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات ( اولا ، ثانيا ، ثالثا ، رابعا ، سابعا ) من المادة الثامنة من هذا القانون.ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها فيما له علاقة بوظيفته.وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد النظر في صلاحيات كبار موظفي المؤسسة والمدراء العامين للمنشات التابعة لها.المادة ١٠يراس المؤسسة رئيس مجلس ادارتها وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفه ويعين ويحدد راتبه ومخصصاته بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير على ان يكون ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون التجارية والمالية.المادة ١١يقوم معاون الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعند غيابهما او شغور وظيفتهما فللوزير ان يعين بصورة مؤقتة وكيلا عن الرئيس.المادة ١٢اولا – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير خلال عشرى ايام من صدورها قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرى ايام من تاريخ ورودها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.ثانيا – يعاد عرض القرارات المعترض عليها على المجلس وعند اصراره يعتبر قرار الوزير نهائيا.ثالثا – للوزير ان يخول مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ بعض قراراته دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها لاطلاع الوزير.المادة ١٣اولا – تلغى مجالس ادارة المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ).ثانيا – يراس كل منشاة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته واختصاصاته.ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير .ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .(٣)المادة ١٤اولا – يعمل بالميزانية الحالية للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) لحين اعداد ميزانية المؤسسة خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون.ثانيا – تبدا السنة المالية في بداية السنة الميلادية وتنتهء بانتهائها.المادة ١٥تقوم المؤسسة بتوزيع الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية للمنشات على النحو الاتي : -اولا – ٤٥ % يخصص الى الميزانية العامة.ثانيا – ٥٥ % يخصص كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس شركات جديدة وفقا لقرارات مجلس ادارة المؤسسة.المادة ١٦اولا - تخضع المؤسسة والمنشات التابعة لها لجميع الضرائب وتعامل معاملة شركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل.ثانيا - تعفى المؤسسة والمنشات التابعة لها من رسم الطابع.المادة ١٧اولا – تحدد تشكيلات المؤسسة وعلاقاتها مع المنشات التابعة لها والهيئات الاستشارية للمنشات وواجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها بنظام داخلي يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.ثانيا – يعمل باحكام النظام الداخلي النافذ للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغاء النظام المذكور.ثالثا – يمارس الوزير صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارتها علىان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ١٨عدا ما يتعارض مع احكام هذا القانون تبقى قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك التعليمات والاوامر الادارية والتعاميم الصادرة عنها نافذة المفعول لحين تعديلها او الغائها.المادة ١٩اولا – يحتفظ موظفو ومستخدمو وعمال المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) بجميع حقوقهم والتزاماتهم في المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون.ثانيا – يخضع موظفي ومستخدمو المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون الى احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية.ثالثا – يجرى توزيع منتسبي المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون باتفاق مجلسي ادارتيهما. وعند عدم اتفاقهما يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.المادة ٢٠تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.المادة ٢١اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما.ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا.المادة ٢٢تحذف عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات.المادة ٢٣للوزير او من يخوله القيام بتقسيم الاعمال على المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون.المادة ٢٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥.احمد حسن البكررئيس مجلس ادارة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٤٧ المتخذ في جلسته المنعقجة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٧٥ القاضي باحلال مؤسستين عامتين احداهما تختص بتجارة السلع الاستهلاكية والاخرى بتجارة السلع الانتاجية محل المؤسسة العاة للتجاري بشكلها الحالي بالنظر لازدياد مهام المؤسسة المذكورة بسبب توسع القطاع العام التجاري وتشعبه مما يستدعي اعادة النظر في جهاز الموسسة بشكل يوزع المسؤوليات والمهام على اساس التعسيم تبعا لتقسيم السلع الى انتاجية واستهلاكية مما يساعد على تسهيل انجاز المام الملقاة على عاتق القطاع العام التجاري والتعجيل بانجاز خطة التنمية القومية فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت الفقرة (ب - ٧) من المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ٩١ صادر بتاريخ ٩-٧-١٩٧٩،-الغيت المادة ٢ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٦٠ صادر بتاريخ ٦-٤-١٩٧٨* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ٩-٢-١٩٧٦ :اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : -ا – الشركة العامة للسيارات .ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات .جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب .هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية .و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية .ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : -ا – الشركة العراقية التجارية .ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية .جـ - شركة المخازن العراقية .د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية .هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج .و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة .ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .* النص القديم للبند (ثانيا) المعدل من هذه المادة بحيث حذفت عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) وحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧، رقمه ١٣٧ صادر بتاريخ ٩-٦-١٩٧٥:ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات التالية :- مصلحة المبايعات الحكومية.- شركة المخازن الحكومية.- الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة- الشركة العراقية التجارية.النص الاصلي القديم للمادة:اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات التالية : -- الشركة العامة للسيارات.- الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات.- الشركة العامة للمواد الانشائية.- الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية.ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات التالية :- مصلحة المبايعات الحكومية.- شركة المخازن الحكومية.- الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة- الشركة الافريقية العراقية التجارية.(٢) - اضيفت الفقرة (اولا - ٥) من المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ٧٩ صادر بتاريخ ٢٠-٤-١٩٨٠،-الغيت المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (٩٧) لسنة ١٩٧٥، رقمه ٧٠ صادر بتاريخ ١١-٥-١٩٧٧النص القديم للمادة:يتولى الادارة العامة للمؤسسة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويتالف من :اولا – رئيس مجلس ادارة المؤسسة – رئيسا.ثانيا – معاون رئيس مجلس ادارة المؤسسة – عضوا.ثالثا – مدير عام في الوزارة يرشحه الوزير – عضوا.رابعا – ثلاثة اعضاء اخرين يختارهم الوزير من بين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة وفي حالة عدم توفرهم يكمل العدد من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبه الرسمية الملحق بها.خامسا – عضوين احتياط يختارهما الوزير من بين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة او من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبع الرسمية التابعة لها.سادسا – للوزير بناء على موافقة رئيس الجمهورية تعيين عضوين اصيلين من ذوي الخبرة والاختصاص.(٣)- الغيت الفقرة (ثالثا) من المادة ١٣ بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية و المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٥، رقمه ١٠٧ صادر بتاريخ ٩-٢-١٩٧٦النص القديم للفقرة (ثالثا):ثالثا – تشكل هيئة استشارية في كل منشاة من معاوني المدير العام ومدراء الاقسام ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجباتها وصلاحياتها واسلوب عملها....
قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ | 21
قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١ | 21
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (١٤٢) لسنة ١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٢تاريخ التشريع ٢١-١١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٥٨ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير الاقتصاد قرر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ١٤-١٠-١٩٧١ اصدار القانون الاتيالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزارة – وزارة الاقتصاد.٢ – الوزير – وزير الاقتصاد.٣ – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير.٤ – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.٥ – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.٦ – المنشاة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.٧ – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشاة.المادة ٢١ – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للتصدير ترتبط بوزارة الاقتصاد ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.٢ – مركز المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع ومراكز وتشكيلات داخل العراق وخارجه.٣ – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.المادة ٣تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشات التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الى النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص وتنظيم التسويق واقامة المعارض والمراكز التجارية والقيام بكافة الاعمال التي تؤدي الى تنشيط عمليات تسويق المنتجات العراقية وتصديرها.المادة ٤تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : -١ – مصلحة تسويق التمور.٢ – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية.٣ – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.المادة ٥١ – يكون راس المال الاسمي لكل من المنشات كما يلي : -ا – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار.ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار.ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار.٢ – يتكون راس المال المدفوع لكل من المنشات مما يلي : -ا – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور ( الملغاة ) والمنشات التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في ٨ – ٥ – ١٩٧١.ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – راس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون.جـ - مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : -اولا – راس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون.ثانيا – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا القانون.ثالثا – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة.٣ - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها .٤ - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٩ ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .(١)المادة ٦للمؤسسة او احدى منشاتها تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : -١ – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتاسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض.٢ – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية، او من يخوله٣ – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج.٤ – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلا او جزءا الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها.٥ – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.٦ – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير.٧ – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير.٨ – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية.٩ – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية، او من يخوله .١٠ – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق.١١ – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير.١٢ – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية، او من يخوله .١٣ – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة مجلس تنظيم التجارة او من يخوله.١٤ – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها.١٥ – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لاية رسوم او ضرائب عدا ٥ % ( خمسة من المائة ) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.(٢)المادة ٧للمؤسسة او احدى المنشات التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : -١ – ٢ %( اثنان من المائة ) من اثمان التمور المصدرة.٢ – عشرة دنانير عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لاول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنويا.٣ – دينارا واحدا عن كل شهادة منشا التي تمنحها والخاصة بالتمور.٤ – خمسين فلسا لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور.٥ – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها.٦ – عمولة بنسبة لا تزيد على ٥ % ( خمسة من المائة ) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير.٧ – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.٨ – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية.٩ – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشات والدخول في المعرض.١٠ – بدلات الاشتراك في المعرض.المادة ٨١- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتالف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.٢ – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل.المادة ٩للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة والمنشات التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة الاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشانه احكام القوانين المرعية.المادة ١٠١ – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها.٢ – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.المادة ١١١- تبدا السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في ٣١ / اب من السنة التي تليها.٢ – تبدا السنة المالية للمنشات الاخرى في اول نيسان وتنتهي في ٣١ / اذار من السنة التي تليها.المادة ١٢يتم توزيع صافي الارباح في المنشات التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالية : -١ – عندما يكون راس المال المدفوع اقل من راس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -٥٠ % ( خمسون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى راس المال المدفوع.٢٥ % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح تضاف الى ميزانية الدولة.٢٥ % ( خمسة وعشرون من المائة ) من صافي الارباح الى المؤسسة كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشات وتاسيس منشات جديدة وفقا لقرارات المجلس.٢ – عندما يكون راس المال المدفوع مساويا لراس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : -٣٠ % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشات كاحتياطي عام.٤٠ % ( اربعون من المائة ) من صافي الارباح الى ميزانية الدولة.٣٠ % ( ثلاثون من المائة ) من صافي الارباح يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشات التابعة لها او انشاء مشاريع جديدة.المادة ١٣تطبق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.المادة ١٤١ – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.٢ – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.المادة ١٥تعد المؤسسة خلال ( اربعة اشهر ) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات.المادة ١٦١ – يبقى كافة منتسبي المؤسسة العامة للتصدير والمنشات التابعة لها مستمرين في الخدمة برواتبهم ودرجاتهم مع احتفاظهم بنفس حقوقهم السابقة عند نفاذ هذا القانون.٢ – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتصدير ومصلحة تسويق التمور ومصلحة المعارض والاسواق التجارية ( الملغاة ) سارية المفعول الى حين صدور قرار من المجلس يحدد فيه الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسات على منتسبي مصلحة المعارض والاسواق التجارية.المادة ١٧١ – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا العقوبتين.٢ – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون اخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.المادة ١٨يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم ( ١٣٤ ) لسنة / ١٩٧٠ و قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ( ٧٦ ) لسنة / ١٩٦٩ المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم ( ٧٦ ) لسنة / ١٩٦٥ المعدل.المادة ١٩يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٢٠يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٢١على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة ١٣٩١ هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لاهمية تنظيم وزيادة حجم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والصناعية، وتطوير فعاليات التصدير، وتوفير كافة الامكانات والظروف لانجاز التنمية الاقتصادية، ولضرورة تنسيق وتعزيز نشاط الاجهزة المختصة التي تساهم في تحسين عمليات تسويق وتصدير المنتجات ولايجاد الترابط العضوي بين منشات تعمل نحو اهداف واحدة، ولتمكينها من القيام بتحقيق اغراضها لدعم الاقتصاد الوطني بشكل افضل فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)- اضيفت الفقرتان ٣ و ٤ الى المادة ٥ بموجب القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٣(٢)- ضيفت عبارة (او من يخوله) الى اخر الفقرات (٢-٩-١٢)، وحذفت عبارة (رئيس الجمهورية) من اخر الفقرة (١٣) من المادة ٦ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧١، رقمه ١٠٣ صادر بتاريخ ٢٣-٠٨-١٩٧٢...
قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 7
قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 7
عنوان التشريع: قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥التصنيف تجارة عامة - التجارةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٣١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥١) بتاريخ ٣-٧-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (١)المادة ٢تتقاضى المنشاة الاجور المتعارف عليها دوليا، بموجب جدول خاص تصدره.المادة ٣لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.المادة ٤أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها.ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(٢)المادة ٥للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٦يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (٤٦) لسنة ١٩٦٩.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغي نص هذة المادة بموجب المادة (١) من قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥النص القديم للمادة :-تقوم المنشاة العامة للوكالات البحرية العراقية حصرا باعمال الوكالات البحرية في الموانيء العراقية وفق احكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٣ وتسدى الخدمات الناشئة عن ذلك.(٢) - الغي نص هذة المادة بموجبالمادة (٢) من قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥النص القديم للمادة:-للمنشاة القيام باعمال تزويد البواخر بالملاحين والوقود والمواد والارزاق واية اعمال اخرة تقع ضمن اختصاصاتها....
قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 7
قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥ | 7
عنوان التشريع: قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥التصنيف تجارة عامة - التجارةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٣١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥١) بتاريخ ٣-٧-١٩٨٥ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (١)المادة ٢تتقاضى المنشاة الاجور المتعارف عليها دوليا، بموجب جدول خاص تصدره.المادة ٣لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.المادة ٤أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها.ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(٢)المادة ٥للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٦يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (٤٦) لسنة ١٩٦٩.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغي نص هذة المادة بموجب المادة (١) من قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥النص القديم للمادة :-تقوم المنشاة العامة للوكالات البحرية العراقية حصرا باعمال الوكالات البحرية في الموانيء العراقية وفق احكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٣ وتسدى الخدمات الناشئة عن ذلك.(٢) - الغي نص هذة المادة بموجبالمادة (٢) من قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥النص القديم للمادة:-للمنشاة القيام باعمال تزويد البواخر بالملاحين والوقود والمواد والارزاق واية اعمال اخرة تقع ضمن اختصاصاتها....
قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤ | 23
قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤ | 23
عنوان التشريع: قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم (١٠٠) لسنة ١٩٦٤التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٦٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٦٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٤ | رقم الصفحة: ٥٤٠ملاحظات لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون التي تتعارض مع احكام قانون المصارف التجارية العراقية رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي .المادة ١تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,المادة ٢ا – تحتفظ المصارف المؤممة بشكلها القانوني الحالي وتستمر في مزاولة نشاطها على هذا الاساس الى حين اصدار تشريع خاص بها .ب – تكون الدولة مسؤولة عن الالتزامات السابقة للمصارف بحدود ما ال اليها من اموالها وحقوقها في تاريخ التاميم .المادة ٣ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد ١٥ سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة ٣% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول .ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل .ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(١)المادة ٤يحدد سعر التاميم لكل سهم للمصارف والبنوك المؤممة حسب اخر جدول للاسهم لدى مصرف الرافدين ، او على اساس القيمة الدفترية لصافي الموجدات في يوم التاميم ايهما اقل .المادة ٥تنشا مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للمصارف وتكون ذات شخصية حكمية واستقلال اداري ومالي يكون مركزها في بغداد وتلحق بها المصارف التجارية المؤممة والمصارف التجارية الحكومية التي كانت موجودة قبل صدور هذا القانون .المادة ٦اغراض المؤسسة العامة للمصارف هي :١- الاشراف على المصارف المؤممة جميعها بما فيها المصارف الحكومية التجارية الموجودة قبل صدور هذا القانون او التي ستؤسس فيما بعد .٢- تقديم تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي الى وزارة المالية عن سير المؤسسة والمصارف التابعة لها والمقترحات التي ترى ضرورة تنفيذها لضمان قيام المصارف بواجباتها وتنفيذها لتعليمات البنك المركزي العراقي وتطبيق قانون مراقبة المصارف .٣- اقرار الموازنات السنوية وحسابات الارباح والخسائر للمصارف التابعة لها مع تقارير المدققين القانونيين وتقديمها للبنك المركزي للمصادقة عليها .المادة ٧لتحقيق الاغراض المذكورة في المادة السادسة اعلاه للمؤسسة ان تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ومن بينها :١- تاسيس المصارف التجارية لاغراض التنمية الاقتصادية .٢- حق الاستقراض بموافقة البنك المركزي من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف الاجنبية وكذلك الحكومات والهيئات الاجنبية والمؤسسات الدولية وكذلك لها حق الاقراض عموما وفي حدود قانون مراقبة المصارف وكذلك حق الاستقراض من البنك المركزي العراقي .المادة ٨تصدق القروض التي تعقدها المؤسسة مع الحكومات والمؤسسات الدولية بقانون .المادة ٩للمؤسسة بموافقة البنك المركزي العراقي في ادماج اي مصرف مؤمم باخر حسب مقتضيات المصلحة العامة .المادة ١٠يدير المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من محافظ البنك المركزي العراقي بحكم مركزه رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس العامين للمصارف المؤممة والمصارف الحكومية الاخرى التابعة لها اعضاء .المادة ١١يعين البنك المركزي و / او يقيل المدراء والمدراء العامين والمنتدبين والمفوضين للمصارف التابعة للمؤسسة ويحدد صلاحياتها وواجباتهم كما للبنك المركزي ان يعفى رئيس واعضاء مجالس ادارتها كلهم او بعضهم من اعمالهم وان يعين مجلسا مؤقتا وله حق تخويل المدراء العامين المفوضين او الاعضاء المنتدبين لهذه المصارف سلطات مجالس الادارة فيها وذلك حين تحديد تشكيلات المؤسسة العامة للمصارف وتحديد مسؤولياتها.المادة ١٢لمحافظ البنك المركزي العراقي بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي تخويل بعض او كل صلاحياته الى نائب الرئيس وحسبما تقتضيه المصلحة العامة ومقتضيات العمل .المادة ١٣يضع البنك المركزي العراقي نظاما داخليا للمؤسسة يحدد تشكيلاتها وكيفية ادارتها وكذلك تشكيلات المصارف التابعة لها وقواعد الخدمة فيها .المادة ١٤ا - يحول صافي الارباح المصارف التابعة للمؤسسة الى المؤسسة ويوزع مجموعاتها على النحو والاسبقية الاتية :١- تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم او ملكيتهم الى سندات بموجب هذا القانون .٢- يخصص ٢٥% من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية للمصارف المؤممة لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /١/ من هذه المادة .٣- يخصص ٢٥ % من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية الى الميزانية الاعتيادية .٤- يخصص الباقي الى الخطة الاقتصادية .ب – اذا كان مجموع صافي الارباح المذكورة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /١/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك .ج - اذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة ( ا - ٢ ) من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة فتلزم الحكومة بتسديدها .المادة ١٥للبنك المركزي العراقي حق اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .المادة ١٦ا- يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .ب – تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة والمصارف التابعة لها بعد تنفيذ هذا القانون احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية النافذ المفعول مع مراعاة ما يلي :١ - تعتبر خدمة الموظف او المستخدم غير التقاعدية قبل تنفيذ هذا القانون ممن يعملون في المؤسسة والمصارف التابعة لها والمؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها والدوائر الرسمية وشبه الرسمية خدمة تقاعدية وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية والفوائد المترتبة عليها مما هو متراكم لحساب الموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط ان وجدت او مما سبق استيفاؤه منه او تدفع من قبله مباشرة بما في ذلك مقابل التوقيفات التقاعدية وكذلك ارصدة الضمان الاجتماعي فقط التي تحول الى صندوق التقاعد لحساب الاشخاص المضمونين استثناء من المادة /٣٥/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم /٢٧/ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالاتفاق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لصندوق التقاعد . على ان لا تزيد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشرة سنوات .٢ - يثبت لاغراض هذا القانون الراتب الاسمي للموظف او المستخدم الموجود في الخدمة عند تنفيذه وفق احكام قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة /١/ من هذه المادة بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى المثبت للراتب في قواعد الخدمة وذلك باستثناء الدرجات الخاصة .(٢)المادة ١٧يخول محافظ البنك المركزي العراقي او نائبه بتخويل منه جميع صلاحيات البنك المركزي العراقي الخاصة باعمال المؤسسة العامة للمصارف لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨تستثنى المصارف التابعة للمؤسسة من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية .المادة ٢٠تخضع المصارف التابعة للمؤسسة الى احكام قانون مراقبة المصارف .المادة ٢١يجوز اصدار انظمة لتنفيذ اغراض هذا القانون .المادة ٢٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ٢٣ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١٤ تموز ١٩٦٤ .كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة ١٩٦٤ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةرشيد مصلحوزير الداخليةطاهر يحيىرئيس الوزراءووكيل وزيري الدفاعوالصناعةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادعبد المجيد سعيدوزير التربيةكامل الخطيبوزير العدلصبحي عبد الحميدوزير الخارجيةعبد العزيز الحافظوزير الاقتصادمحمد جواد العبوسيوزير المالووكيل وزيري التخطيطوالنفطعبد الكريم هانيوزير العمل والشؤونالاجتماعيةشامل السمرائيوزير الصحةعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانووكيل وزير المواصلاتعبد الغني الراويوزير الزراعةمصلح النقشبنديوزير الاوقافعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةاسماعيل مصطفىوزير الشؤون البلديةوالقرويةنشر في الوقائع العراقية عدد ٩٧٥ في ١٤ - ٧ - ١٩٦٤الهوامش(١) - عدلت الفقرة ج من المادة ٣ بموجب قانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٥النص القديم للفقرة جج - يخصص ٢٥ % من صافي ارباح المصارف المؤممة لتعويض حملة السندات وتعطي الاولوية لحملة السندات التي لا تزيد قيمتها الاسمية عن خمسمائة دينار وذلك بالطريقة التي تقررها المؤسسة العامة للمصارف .(٢) - تعدلت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤، رقمه ٥٠ صادر بتاريخ ١٩٦٥،النص القديم للمادة:يستمر الموظفين والمستخدمون الحاليون في المصارف المختلفة التابعة للمؤسسة بمقاييس رواتبهم ومكافاتهم الحالية وتطبق بحقهم قبل التحاقهم بالمؤسسة الى حين وضع قواعد خدمة موحدة لهم تصان فيها حقوقهم المكتسبة ودون التقيد بالقوانين والانظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها ....
قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧ | 5
قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧ | 5
عنوان التشريع: قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧التصنيف تجارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٦٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٧٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٥استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -المادة ١يتم تحديد اسعار بيع السمنت العراقي في الداخل مطروح المعامل بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .المادة ٢تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة ١ من هذا القانون .المادة ٣يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ المعدل .المادة ٤ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة ١٩٦٧ .الفريقعبد الرحمن محمد عارفرئيس الجمهوريةرجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلينائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشادووزير الداخلية ووكيل وزير النفطاحمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيديوزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيطداود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفىوزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلاتكاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيانوزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعيةنشر في الوقائع العراقية عدد ١٣٧٧ في ٢٥ - ٢ - ١٩٦٧ .الاسباب الموجبةبالنظر الى ان نصوص قانون تنظيم تجارة السمنت رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ المعدل ب القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٠ لم تعد تنسجم ومتطلبات صناعة وتسويق السمنت بعد تاميم القطاع الاهلي في هذه الصناعة، وعليه فقد شرع القانون الجديد ليحل محله وبالشكل الذي يساعد على ازدهار صناعة وتجارة السمنت ....
قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠ | 2
قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠ | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨٠التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تعدل الفقرة (جـ) من (المادة الخامسة) للنظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي اقرها المجلس المذكور في دورته (الرابعة والثلاثين) بتاريخ ٦ – ١٢ – ١٩٧٩ .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على ما جاء بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لدورته (الرابعة والثلاثين)، وتجاوبا مع الرغبة العربية الجماعية في تعدل النظام الداخلي لمجلس الوحدة الاقتصادية في نواحي عديدة لتلافي النواقص والثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية خلال السنوات العديدة الماضية ولتكييفه حسب الظروف والاوضاع الراهنة ولتطويره بما ينسجم مع التجارب والرؤية الجديدة التي رافقت نقل مقر المجلس الى عمان في المملكة الاردنية الهاشمية، وتاكيدا من الجمهورية العراقية على تدعيم التعاون بين الدول الاعضاء في مجلس الوحدة .فقد شرع هذا القانون ....