عنوان التشريع: قانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥
التصنيف تجارة عامة - التجارة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ٢٢-٠٧-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٥١) بتاريخ ٣-٧-١٩٨٥
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( ٨٠ ) لسنة ١٩٨٣ وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (١)
المادة ٢
تتقاضى المنشاة الاجور المتعارف عليها دوليا، بموجب جدول خاص تصدره.
المادة ٣
لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.
المادة ٤
أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن أختصاصها.
ثانياً : للشركة تخويل وإجازة شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة.(٢)
المادة ٥
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ٦
يلغى قانون الوكالات البحرية رقم (٤٦) لسنة ١٩٦٩.
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغي نص هذة المادة بموجب المادة (١) من قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥
النص القديم للمادة :-
تقوم المنشاة العامة للوكالات البحرية العراقية حصرا باعمال الوكالات البحرية في الموانيء العراقية وفق احكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٣ وتسدى الخدمات الناشئة عن ذلك.
(٢) - الغي نص هذة المادة بموجبالمادة (٢) من قانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون الوكالات البحرية رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٥
النص القديم للمادة:-
للمنشاة القيام باعمال تزويد البواخر بالملاحين والوقود والمواد والارزاق واية اعمال اخرة تقع ضمن اختصاصاتها.