قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧ | 5

عنوان التشريع: قانون تجارة السمنت رقم (١٢) لسنة ١٩٦٧

التصنيف تجارة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢

تاريخ التشريع    ٠١-٠٢-١٩٦٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٣٧٧ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-١٩٦٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٧ | رقم الصفحة: ٦٥

استناد

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام المادة ٤٤ من الدستور الموقتوبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الاتي : -

المادة ١

يتم تحديد اسعار بيع السمنت العراقي في الداخل مطروح المعامل بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .

المادة ٢

تبقى الاسعار المقررة لبيع الاسمنت المحلي نافذة لحين الاتفاق على تبديلها بموجب مادة ١ من هذا القانون .

المادة ٣

يلغى  قانون تنظيم تجارة السمنت رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٥

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة ١٣٨٦ المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة ١٩٦٧ .

الفريق

عبد الرحمن محمد عارف

رئيس الجمهورية

رجب عبد المجيد ناجي طالب شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي مصلح النقشبندى دريد نعمة الله الدملوجلي

نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الخارجية وزير العدل وزير الثقافة والارشاد

ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط

احمد مهدي الدجيلي عبد الرحمن القيسي فؤاد حسن غالي محمد يعقوب السعيدي

وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة وزير التربية وزير الصحة وزير التخطيط

داود سرسم خالد الشاوي غربي الحاج احمد اسماعيل مصطفى

وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة ووكيل وزير المالية وزير الوحدة وزير المواصلات

كاظم عبد الحميد احمد كمال قادر فريد فتيان

وزير الاقتصاد وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال وزير العمل والشؤون الاجتماعية

نشر في الوقائع العراقية عدد ١٣٧٧ في ٢٥ - ٢ - ١٩٦٧ .

الاسباب الموجبة

بالنظر الى ان نصوص قانون تنظيم تجارة السمنت رقم ٤١ لسنة ١٩٦٠ المعدل ب القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٠ لم تعد تنسجم ومتطلبات صناعة وتسويق السمنت بعد تاميم القطاع الاهلي في هذه الصناعة، وعليه فقد شرع القانون الجديد ليحل محله وبالشكل الذي يساعد على ازدهار صناعة وتجارة السمنت .